نتائج البحث عن
«إنما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الميتة لحمها ، فأما الجلد والشعر»· 18 نتيجة
الترتيب:
إِنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنَ الميتَةِ لحمَها فأمَّا الجلْدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأسَ بِهِ
إنَّما حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم منَ الميتةِ لحمَها ، فأمَّا الجلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بأسَ بِهِ
إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.
عنِ ابنِ عباسٍ قال إنما حرم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من المَيتةِ لحمَها فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأسَ به
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الميْتَةِ لحمَها، فأما الجِلدُ، والشَّعرُ، والصوفُ، فلا بأسَ به. .
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن المَيتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ، فلا بأسَ به. .
إنَّما حَرَّمَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا الجِلْدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به. .
"إنَّما حَرَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الميتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به" .
إنَّما حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم منَ الميتةِ لحمَها ، فأمَّا الجلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بأسَ بِهِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال إنما حرم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من المَيتةِ لحمَها فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأسَ به .
إنما حرمَ من الميتةِ لحمُها ، فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأْسَ بهِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال إنَّما حُرِّم من الميتةِ لحمُها فأمَّا الجلدُ والعظمُ والشَّعرُ فلا بأسَ به .
إنما حرّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من الميتةِ لحمها وأما الجلد والشعرُ والصوفُ فلا بأسَ به .
إنما حرم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الميتةِ لحمَها، وأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ ؛ فلا بأسَ به .
إنَّما حَرَّمَ مِن المَيْتةِ ما يُؤكَلُ مِنها وهو اللَّحْمُ، فأمَّا الجِلْدُ والسِّنُّ والعَظْمُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فهو حَلالٌ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يؤكلُ منها وَهوَ اللَّحمُ ، فأمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فَهوَ حلالٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: «إنَّما حَرُمَ مِنَ المَيتةِ ما يُؤكَلُ مِنها، وهو اللَّحمُ، فأمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهو حَلالٌ» .
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ الموقوفُ إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهوَ اللَّحمُ فأمَّا الجلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهوَ حلالٌ .
لا مزيد من النتائج