نتائج البحث عن
«إن أكلا منه فعلى كل واحد منهما جزاء وإن لم يأكلا فعليهما جزاء واحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَن نَفرٍ أصابوا صَيدًا، فقال: عليهم جَزاءٌ، قيلَ: على كُلِّ واحِدٍ مِنهم جَزاءٌ؟ قال: «إنَّه لمُعَزَّزٌ بكُم، بَل عليكُم كُلِّكُم جَزاءٌ واحِدٌ» .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال إن كانَت أعانتكَ فعلى كلِّ واحد منهُما بدنةٌ حسناءُ جَملاءُ وإن كانَت لم تُعنْكَ فعليْكَ ناقةٌ حسناءُ جملاءُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ إذا جامعَ المحرِمُ زوجتَهُ فعلى كلِّ واحدٍ منهما بَدنَةً .
قال ابنُ عبَّاسٍ : إذا جامعَ فعلَى كلِّ واحدٍ منهما بدَنةٌ . وفي روايةٍ : يُجزئُ بينَهما جَزورٌ .
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
عَن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: نُهي عن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. أمَّا المُلامَسةُ: فأن يَلمِسَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَ صاحِبِه بغيرِ تَأمُّلٍ، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَه إلى الآخَرِ، ولم يَنظُرْ واحِدٌ منهما إلى ثَوبِ صاحِبِه. .
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه. .
أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يُخلَطَ شيءٌ منه بشيءٍ، ولكِنْ ليُنتبَذَ كلُّ واحدٍ منهما على حِدةٍ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو كافِرٌ، فكان يَأكُلُ أكلًا كَثيرًا، ثم إنَّه أسلَمَ، فكان يَأكُلُ أكلًا قَليلًا، فذكَرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنَّ الكافِرَ يَأكُلُ في سَبعةِ أمعاءٍ، وإنَّ المُسلِمَ يَأكُلُ في مِعًى واحِدٍ. .
المتبايعانِ كلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتفرَّقا إلا بيعَ الخيارِ .
المُتَبايِعانِ كلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ، ما لم يَتفَرَّقَا، إلَّا بيعَ الخيارِ. .
لا مزيد من النتائج