نتائج البحث عن
«إن ابتاع رجل بعد الزوال فالبيع فاسد»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للذي باعَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عَبدًا فمالُه للذي باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للبائِعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عَبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، .
من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ فثمرتها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ومن ابتاع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للذي باعَهُ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
مَنِ ابْتاعَ نخْلًا بعدَ أنْ تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للبائِعِ ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ ، وإنِ ابْتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ ، فمالُهُ للّذِي باعَهُ ، إلَّا أنْ يشتَرِطَ المبتاعُ .
من ابتاع نخلًا بعد أنْ تؤبَّرَ فثمرتُها للذي باعَها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومن ابتاع عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ . .
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقفَ بعرفةَ بعدَ الزوالِ .
إذا أَنكحَ الوليانِ، فالنكاحُ للأولِ منهُما، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ، فالبيعُ للأولِ منهُما .
قال : لا أرمي حتى تُرْفَعَ الشمسُ، إن جابرَ بنَ عبدِ اللهِ قال كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَرْمِي يومَ النحرِ قبلَ الزوالِ فأما بعد ذلك فعند الزوالِ . .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يرمي يومَ النَّحرِ قبلَ الزَّوالِ، فأمَّا بعدَ ذلِكَ فعِندَ الزَّوالِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُصلي الجمعةَ بعدَ الزوالِ .
عن عَطاءٍ، قالَ: لا أرمي حتَّى تَزيغَ الشَّمسُ، إنَّ جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ قالَ: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَرمي يَوم النَّحرِ قَبْلَ الزَّوالِ، فأمَّا بَعدَ ذلكَ فعِندَ الزَّوالِ. .
أيما رجلٍ ابتاع من رجلٍ بيعَه فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يتفرَّقا من مكانِهما إلا أن تكونَ صفقةَ خيارٍ .
كان يُصلِّي قبلَ الظُّهرِ - بعد الزوال - أربعًا ، ويقول : إنَّ أبوابَ السماءِ تُفتَحُ [ فيها ] ، فأُحِبُّ أن أُقدِّمَ فيها عملًا صالحًا .
أنَّه كان يخطبُ يومَ الجمعةِ بعد الزَّوالِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رمَى جمرةَ العَقبةِ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وما سِواها بعدَ الزَّوالِ .
لا مزيد من النتائج