نتائج البحث عن
«إن تنخم رجل في الحجر فلا بأس إذا غيبه .»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا قَذَفَ اللهُ في قلبِ رجلٍ خِطْبَةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أن ينظرَ إليها. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَأى نُخامةً في جِدارِ المَسجِدِ، فتَناولَ حَصاةً فحَكَّها، فقال: إذا تَنَخَّمَ أحَدُكُم فلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجهِه، ولا عن يَمينِه، وليَبصُقْ عن يَسارِه، أو تَحتَ قدَمِه اليُسرى. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رأى نُخامةً في جِدارِ المسجِدِ ، فتَناولَ حصاةً ، فحَكَّها . ثمَّ قالَ : إذا تنخَّمَ أحدُكُم ، فلا يتنَخَّمنَّ قِبَلَ وجهِهِ ، ولا عَن يمينِهِ ، وليبزُقْ عَن شمالِهِ ، أو تَحتَ قدمِهِ اليُسرَى .
حديث[أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رأى نُخامةً في جِدارِ المسجِدِ، فتَناولَ حصاةً، فحَكَّها. ثمَّ قالَ]: إذا تَنَخَّمَ أحَدُكم [فلا يتنَخَّمنَّ قِبَلَ وجهِهِ، ولا عَن يمينِهِ، وليبزُقْ عَن شمالِهِ، أو تَحتَ قدمِهِ اليُسرَى] .
إذا تنخَّمَ أحدُكُم ، فلا يتنخَّمْ قِبَلَ وجهِهِ ، و لا عن يمينِهِ ، و لْيبصُقْ عن يسارِهِ ، أو تحتَ قدمِهِ اليُسرَى .
إذا تَنَخَّمَ أحَدُكم وهو يُصلِّي، فلا يَتَنخَّمْ قِبَلَ وَجْهِه ولا عن يَمينِه، ولْيَبصُقْ عن يَسارِه أو تحتَ قَدَمِه اليُسْرى. .
إذا تنخَّمَ أحدُكُم في المسجدِ فليُغيِّب نخامتَهُ، أن تُصيبَ جِلدَ مؤمنٍ أو ثَوبَهُ فتُؤْذيَهُ .
«إذا تَنَخَّمَ أحَدُكم في المَسجِدِ فلْيُغَيِّبْ نُخامتَه أن تُصيبَ جِلْدَ مُؤمِنٍ أو ثَوْبَه فتُؤْذِيَه». .
إذا تنخَّمَ أحدُكم في المسجِدِ، فلْيُغيِّبْ بنُخامَتِه أنْ تُصيبَ جِلْدَ مُؤمِنٍ أو ثَوبَه؛ فتُؤذِيَه. .
إذا تَنَخَّمَ أحدُكم في المسجدِ فليُغَيِّبْ نُخَامتَهُ أن تُصيبَ جِلْدَ مؤمنٍ أو ثَوبَهُ فتُؤذِيَهُ .
إذا تنخَّمَ أحدُكُم في المسجِدِ، فليغيِّب نُخامتَهُ، أن تُصيبَ جِلدَ مؤمنٍ أو ثوبَهُ فتُؤْذيَهُ .
إذا تنَخَّمَ أحَدُكم في المَسجِدِ، فليُغَيِّبْ نُخامَتَهُ، أنْ تُصيبَ جِلدَ مُؤمِنٍ، أو ثَوبَهُ، فتُؤذِيَهُ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَأى نُخامةً في حائِطِ المَسجِدِ، فتَناولَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَصاةً، فحَتَّها، ثُمَّ قال: إذا تَنَخَّمَ أحَدُكُم فلا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجهِه، ولا عن يَمينِه، وليَبصُقْ عن يَسارِه، أو تَحتَ قدَمِه اليُسرى. .
كلُّ مسكرٍ حرامٌ ، فقال رجلٌ : إنَّ هذا الشرابَ إذا أكثَرْنا منه أسكَرَنا ، فقال : ليس كذاك ، إذا شرب تسعةٌ فلم يُسْكِرْ فلا بأسَ وإذا شرب العاشرُ فسكرَ فذاك حرامٌ .
كلُّ مُسكرٍ حرامٌ ، فقال رجلٌ أو رجلان : إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أكثرنا منه سكِرنا ، قال : ليس كذاك إذا شرِب تسعةً فلم يسكَرْ فلا بأسَ لكن إذا شرِب العاشرَ فسكِر فذاك حرامٌ .
لا مزيد من النتائج