نتائج البحث عن
«إن حنث فعليه الظهار ، وإن لم يحنث فلا شيء»· 15 نتيجة
الترتيب:
من حلف فاستثنَى فإن شاء مضَى وإن شاء ترك من غيرِ حِنثٍ ، لفظُ النَّسائيِّ ، ولفظُ التِّرمذيِّ : فقال : إن شاء اللهُ فلا حِنثَ عليه ، ولفظُ الباقين : فقد استثنَى .
أثَرٌ عن عُمَرَ إذا نكَحَهَا وهو مُظاهِرٌ منها قَبْلَ أن يَنكِحَها فعليه كفَّارةُ الظِّهارِ. .
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
من أصاب بِفِيهِ مِن ذِي حاجةٍ ؛ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ؛ فلا شيءَ عليه, ومن خرج بشيءٍ منه ؛ فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ, ومن سَرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ, فبلغ ثَمَنَ المِجَنِّ ؛ فعليه القَطْعُ, وذكر في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذكره غيرُه, قال : وسُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ؟ فقال : ما كان منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ ؛ فعَرِّفْها سنةً, فإن جاء صاحبُها فادفَعْها إليه, وإن لم يأتِ ؛ فهو لك, وما كان في الخَرَابِ العادِيِّ ؛ ففيه وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ .
أنَّه سُئِلَ عنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفيهِ مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنةً، فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ منه، فعليه غَرامةُ مِثلَيْه، والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ منه شَيئًا بَعْدَ أنْ يُؤويَه الجَرينُ، فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ، وذَكَرَ في ضالَّةِ الإبِلِ والغَنَمِ كما ذَكَرهُ غَيرُه، قال: وسُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ فقال: ما كان منها في طَريقِ المِيتاءِ أوِ القَريةِ الجامِعةِ فعَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ طالِبُها فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهي لكَ، وما كان في الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ. .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سُئلَ عن الثمرِ المُعلَّقِ فقال : من أصاب بفِيه من ذي خَلةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خِبنةً فلا شيءَ عليه ، ومن خرج بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ ، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويهِ الجَرينُ فبلغ ثمنُ المِجَنِّ فعليه القطعُ . وفيه : وسُئلَ عن اللُّقطةِ فقال : ما كان منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سنةً فإن جاء طالبُها فادفعْها إليه ، وإن لم يأتِ فهي لك ، وما كان في الخرابِ يعني ففِيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ .
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه سُئلَ عن الثَّمرِ المُعلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفِيهِ مِن ذي خَلَّةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خُبْنةً؛ فلا شَيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشَيءٍ منه فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شَيئًا بعْدَ أنْ يُؤويَه الجَرينُ، فبلَغَ ثمَنَ المِجَنِّ؛ فعليه القطعُ. وفيه: وسُئلَ عن اللُّقطةِ، فقال: ما كان منها في الطَّريقِ المِيْتاءِ والقريةِ الجامعةِ، فعرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء طالبُها فادْفَعْها إليه، وإنْ لم يَأتِ فهي لك، وما كان في الخرابِ، يعني: ففيها، وفي الرِّكازِ الخُمسُ. .
أنَّهُ سُئلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ من أصابَ بفيه من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذٍ خبنةً فلا شيءَ عليهِ ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مثليهِ والعقوبةُ ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يؤويهُ الجرينَ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطع وذكرَ في ضالَّة الإبلِ والغنمِ كما ذكرَهُ غيرُهُ قالَ وسُئلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ ما كانَ منها في الطَّريقِ الميتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفَها سنةً فإن جاءَ صاحبُها فادفعْها إليهِ وإن لم يأتِ فهوَ لكَ وما كانَ في الخرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخمُسُ .
أنَّهُ سُئِلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ من أصابَ بِفيهِ من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ علَيهِ ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعَليهِ غرامةُ مثليهِ والعُقوبَةُ ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يُؤْويَهُ الجَرينُ فبلغَ ثمنَ المِجنِّ فعلَيهِ القَطع وذَكَرَ في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذَكَرَهُ غيرُهُ قالَ وسُئِلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ ما كانَ منها في طريقِ الميتاءِ أوِ القَريةِ الجامعةِ فعرِّفها سَنةً فإن جاءَ طالبُها فادفَعها إليهِ وإن لم يأتِ فَهيَ لَكَ، وما كانَ في الخَرابِ يعني فَفيها وفي الرِّكازِ الخمُسُ .
أنَّه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غيرَ مُتِّخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشيءٍ منه، فعليه غَرامةُ مِثلَيهِ والعُقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شَيئًا بعد أنْ يُؤوِيَه الجَرينُ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ فعليه القطعُ، وذكَرَ في ضالَّةِ الغنَمِ والإبِلِ كما ذكَرَ غيرُه، قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ فقال: ما كان منها في طَريقِ المِيتاءِ والقَريةِ الجامعةِ فعَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ طالِبُها فادْفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ، فهي لك، وما كانَ في الخَرابِ -يعني- ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ. .
إنَّ النَّاسَ يَكثُرونَ وإنَّ أصحابي يَقِلُّونَ فلا تسُبُّوهم فمَن سبَّهم فعليه لعنةُ اللهِ .
من حَلفَ فقال إن شاءَ اللهُ فلا حِنثَ عليهِ .
مَن حَلَف فقال: إن شاء اللهُ، فلا حِنثَ عليه .
مَنْ أصابَ بِفَمِهِ من ذي حاجَةٍ ، غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ، فلا شيءَ عليه ، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منه فعلَيْهِ غرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبَةُ ، ومَنْ سرقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فبَلَغ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فعلَيْهِ القطْعُ ، ومَنْ سرَقَ دونَ ذلِكَ ، فعلَيْهِ غرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبَةُ .
مَن أصاب بفِيهِ مِن ذي حاجةٍ، غيرَ متَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيءَ عليه، ومَن خرَج بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَن سرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فبلَغ ثمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطْعُ. .
لا مزيد من النتائج