نتائج البحث عن
«إن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الجارح ، وإن شاؤوا أسلموه .»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ العَبدَ لا يُقادُ منَ العَبدِ في الجِراحِ العَمْدِ، ولا في الخَطأِ، فعَقْلُ المَجروحِ على قَدرِ ثَمَنِه على أهلِ الجارِحِ، حتى يُخَيَّرَ مَوْلى الجارِحِ، فإنْ شاءَ فَدى عبدَه، وإنْ شاءَ سلَّمَه برُمَّتِه. .
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قال: ويقادُ المملوكُ مِنَ المملوكِ في كُلِّ عَمدٍ يَبلُغُ نَفْسَه، فما دونَ ذلك مِنَ الجِراحِ فإنِ اصْطَلَحوا على العَقْلِ فقِيمةُ المقتولِ على أهلِ القاتِلِ أو الجارِحِ. .
أنَّ رَجُلًا جُرِحَ، فأرادَ أنْ يَستَقيدَ، فنَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُستَقادَ مِنَ الجارِحِ حتى يَبرَأ المَجروحُ. .
عن جابر : أن رجلا جُرِحَ فأرادَ أن يستقيدَ فنهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يمتثلَ من الجارحِ حتى يبرَأَ المجروحُ . .
عن جابِرٍ: أنَّ رَجُلًا جَرَحَ رَجُلًا، فأرادَ أن يَسْتَقيدَ مِنه، فنَهى النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن يُمَثِّلَ مِن الجارِحِ حتَّى يَبرَأَ المَجْروحُ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: ويقادُ للمملوكِ من المملوكِ، في كلِّ عمدٍ يبلغُ نفسَهُ، فما دونَ ذلِكَ من الجراحِ، فإن اصطَلحوا على العقلِ فقيمةُ المقتولِ على مالِ القاتلِ أو الجارحِ. .
أنَّ عُمَرَ كَتَبَ في رَجُلٍ مِن بَني شَيبانَ قَتَلَ نَصرانيًّا مِن أهلِ الحيرةِ: إن كان القاتِلُ مَعروفًا بالقَتلِ فاقتُلوه، وإن كان غَيرَ مَعروفٍ بالقَتلِ فدُوه ولا تَقتُلوه .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثوا النِّساءَ كَرهًا ولا تَعضُلوهُنَّ لتَذهَبوا بِبَعضِ ما آتَيتُموهُنَّ} [النساء: 19]، قال: كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرَأتِه؛ إن شاءَ بَعضُهم تَزَوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجوها، فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها، فنَزَلَت هذه الآيةُ في ذلك. .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال الشَّيبانيُّ: وحدَّثَني عَطاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوائيُّ -ولا أظُنُّه إلَّا ذَكَرَه عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما- {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثوا النِّساءَ كَرهًا} [النساء: 19] الآيةَ. قال: كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرَأتِه، إن شاءَ بَعضُهم تَزَوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجَها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجْها، فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها، فنَزَلَت هذه الآيةُ في ذلك. .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ عَمْدًا: إنْشاؤوا قَتَلوه وأعطَوا أهلَ المقتولِ نِصْفَ الدِّيَة، وقال: وإنْ شاؤوا أن يأخُذوا دِيَةَ المرأةِ فَعَلوا ذلك. .
عن أبي موسى الأشعريِّ، والمُغيرةِ بنِ شُعبَةَ قالا جميعًا: مَن قَتَلَ عَمدًا؛ فإنَّه يُدفَعُ إلى أهلِ المقتولِ فإنْ شاؤُوا قَتَلوه، وإنْ شاؤُوا أخَذوا العَقْلَ مِئَةً من الإبِلِ، ثلاثون حِقَّةً وثلاثون جَذَعةً، وأربعون ما بين ثَنيَّةٍ إلى بازلِ عامِها، كُلُّها حِقَّةٌ خَلِفَةٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قال: كان الرَّجُلُ إذا مات كان أولياؤه أحَقَّ بامرأتِه مِن وَلِيِّ نَفْسِها، إن شاء بعضُهم زَوَّجَها أو زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يزَوِّجوها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال يَومَ فَتحِ مَكةَ: مَن قُتِلَ بَعدَ مَقامي هذا، فأهلُه بخَيرِ النَّظَرَيْنِ، إنْ شاؤوا فدَمَ قاتِلِه، وإنْ شاؤوا فعَقْلَه. .
لا مزيد من النتائج