نتائج البحث عن
«إن شرب رجل من المسكر ما بلغ أن يسكر : فقد وجب عليه الحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
إِن عُمر، قَالَ: إنِّي وجَدْتُ مِن فلانٍ رِيحَ شرابٍ، وزعَمَ أنَّهُ شرِبَ الطِّلاءَ، وأنا سائِلٌ عمَّا شرِبَ؛ فإنْ كانَ يُسكِرُ جلَدْتُهُ، فجلَدَهُ الحدَّ تامًّا. .
أنَّ عمرَ خرج عليهم فقال : إنِّي وجدتُ من فلانٍ ريحَ شرابٍ ، فزعم أنَّه شرِب الطِّلاءَ ، وإنِّي سائلٌ عمَّا شرِب ، فإن كان يُسكِرُ جلدتُه ، فجلده عمرُ الحدَّ تامًّا .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ خرج عليهم فقال: إني وجَدْتُ من فلانٍ رِيحَ شَرابِ الطِّلاءِ، وأنا سائِلٌ عمَّا شَرِبَ، فإن كان يُسكِرُ جَلَدْتُه، قال: فجَلَدَه عُمَرُ الحَدَّ تامًّا. .
عن عمرَ قالَ: إنِّي وجدتُ من فلانٍ ريحَ شرابٍ فزعمَ أنَّهُ شربَ الطِّلاءَ وإنِّي سائلٌ عمَّا شرِبَ فإن كانَ يسْكرُ جلدتُهُ فجلدَهُ عمرُ الحدَّ تامًّا .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ خَرَجَ عليهم فقال: إنِّي وجَدتُ مِن فُلانٍ ريحَ شَرابٍ، فزَعَمَ أنَّه شَرابُ الطِّلاءِ، وأنا سائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فإن كان يُسكِرُ جَلَدتُه، فجَلَدَه عُمَرُ الحَدَّ تامًّا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خرج عليهم فقال : إني وجدْت من فلانٍ ريحَ شرابٍ ، فزعم أنه شرابُ الطلاءِ وأنا سائلٌ عما شرِب ، فإن كان يُسكِرُ جلَدْته ، فجلده عمرُ الحدَّ تامًّا .
أنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه خرجَ عليهم فقالَ إنِّي وجدتُ من فلانٍ ريحَ شرابٍ فزعمَ أنَّهُ شربَ الطِّلاءَ وإني سائلٌ عمَّا يشرَبَ فإن كانَ يُسكِرُ جلدتهُ فجلدَهُ عمرُ الحدَّ تامًّا .
عنِ السائبِ بنِ يزيدٍ أنَّهُ أخبرَهُ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خرجَ عليْهِم فقال : إنِّي وجدْتُ من فلانٍ ريحَ شرابٍ ، فزعمَ أنَّهُ شرابُ الطلاءِ ، وإنِّي سائلٌ عما شرِبَ ، فإن كان يُسكِرُ جلدْتُهُ . فجلدَهُ عمرُ الحدَّ تامًّا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ خرجَ عليهِم فقالَ: إنِّي وجدتُ مِن فلانٍ ريحَ شرابٍ فَزعمَ أنَّهُ شرابُ الطِّلاءِ، وأَنا سائلٌ عمَّا شربَ فإن كانَ يُسكِرُ، جلدتُهُ فجلدَهُ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ الحدَّ تامًّا .
كلُّ مسكرٍ حرامٌ ، فقال رجلٌ : إنَّ هذا الشرابَ إذا أكثَرْنا منه أسكَرَنا ، فقال : ليس كذاك ، إذا شرب تسعةٌ فلم يُسْكِرْ فلا بأسَ وإذا شرب العاشرُ فسكرَ فذاك حرامٌ .
كلُّ مسكرٍ حرامٌ فقال له رجلٌ : إن هذا الشرابَ إذا أكثرْنا منه سكِرْنا قال : ليس كذلك إذا شربَ تسعةً فلم يَسكرْ لا بأسَ وإذا شربَ العاشرَ فسكرَ فذلك حرامٌ .
كلُّ مسكرٍ حرامٌ فقال رجلٌ أو رجلان إن هذا الشرابَ إذا أكثرنا منه سكِرْنا قال ليس كذلك إذا شرب تسعة فلم يسكرْ فلا بأسَ وإذا شرب العاشرَ فسكر فذاك حرامٌ .
"كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"، فقالَ له رَجُلٌ: إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أَكثَرْنا مِنه سَكِرْنا، قالَ: "ليس كذلك، إذا شَرِبَ تِسْعةً فلم يَسكَرْ فلا بَأسَ به، وإذا شَرِبَ العاشِرَ فسَكِرَ فهو حَرامٌ". .
كلُّ مُسكرٍ حرامٌ ، فقال رجلٌ أو رجلان : إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أكثرنا منه سكِرنا ، قال : ليس كذاك إذا شرِب تسعةً فلم يسكَرْ فلا بأسَ لكن إذا شرِب العاشرَ فسكِر فذاك حرامٌ .
عن عمرَ ولا يُحرَّمُ المسكرُ منه حتى يُسكِرَ ، ولا يُحَدُّ شاربُها .
لا مزيد من النتائج