نتائج البحث عن
«إن طلقها المحلل فلا تحل لزوجها الأول ، يفرق بينهما إذا كان نكاحه على وجه التحلل»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ فأغلق البابَ وأرخى السترَ ونزع الخمارَ ثم طلقها قبل أن يدخلَ بها تحلُّ لزوجِها الأولِ فقال لا حتى يذوقَ عسيلتَها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امْرأتَه ثلاثًا، ثمَّ تَزَوَّجَها رجُلٌ، فأَغلَقَ البابَ، وأَرخَى السِّترَ، ونَزَعَ الخِمارَ، ثمَّ طَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها، تَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ فقال: لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طَلَّق امرأتَه -يعني ثلاثًا- فتزوَّجَتْ زَوجًا غيرَه، فدخل بها، ثمَّ طلَّقَها قبل أن يواقِعَها: أتحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قالت: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تحِلُّ للأوَّلِ حتى تذوقَ عُسَيلةَ الآخَرِ، ويذوقَ عُسَيلتَها. .
عن عائشةَ قالَت : سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ - يعني ثلاثًا - فتزوَّجت زوجًا غيرَهُ ، فدخلَ بِها ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يواقِعَها أتحلُّ لزوجِها الأوَّلِ ؟ قالَت : قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا تحلُّ للأوَّلِ حتَّى تذوقَ عُسَيْلةَ الآخرِ ، ويذوقَ عُسَيْلتَها .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال عبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ: قال أبي: ولم يَرفَعْه يَعْلى، عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه، فتَزوَّجَتْ زَوْجًا غَيرَه، فدَخَلَ بها، ثم طَلَّقَها قَبلَ أنْ يُواقِعَها، أتَحِلُّ لزَوْجِها الأوَّلِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يَذوقَ الآخَرُ عُسَيلَتَها، وتَذوقَ عُسَيلَتَه. .
حَديثُ ذي الزَّوجَينِ: يَعني الحَديثَ الذي فيه أمرُ عُمَرَ المُحَلِّلَ بألَّا يُطَلِّقَ المَرأةَ. [يَعني حَديثَ: عن ابنِ سِيرينَ قال: أرسَلَتِ امرَأةٌ إلى رَجُلٍ فزَوَّجَته نَفسَها ليُحِلَّها لزَوجِها، فأمَره عُمَرُ أن يُقيمَ عليها ولا يُطَلِّقَها، وأوعَده بعاقِبةٍ إن طَلَّقَها، قال: وكان مِسكينًا لا شَيءَ له، كانت له رُقعَتانِ يَجمَعُ إحداهما على فَرجِه، والأُخرى على دُبُرِه، وكان يُدعى ذا الرُّقعَتَينِ] .
إذا كنتم ثلاثةً فلا ينتَجي اثنانِ دونَ واحدٍ ولا تباشرُ المرأةُ المرأةَ فتنعتُها لزوجِها حتى كأنَّه ينظرُ إليها قال : أرى منصورًا قال : إلا أن يكونَ بينهما ثوبٌ .
إذا كُنتُم ثَلاثةً فلا يَنتَجي اثنانِ دونَ واحِدٍ، ولا تُباشِرِ المَرأةُ المَرأةَ فتَنعَتُها لزَوجِها حَتَّى كَأنَّه يَنظُرُ إلَيها، قال: أرى مَنصورًا، قال: إلَّا أن يَكونَ بَينَهما ثَوبٌ. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنه لا تحلُّ لسيدِها بملكِ اليمين إذا اشتراها بعد أن طلّقها ثلاثًا .
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
أنَّ رفاعةَ بنَ سمَوْألٍ طلَّق امرأتَه تميمةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا فنكَحها عبدُ الرَّحمنِ بنُ الزُّبيرِ فلم يستطِعْ أنْ يمسَّها ففارَقها فأراد رفاعةُ أنْ ينكِحَها - وهو زوجُها الأوَّلُ الَّذي كان طلَّقها - فذكَر لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنهاه أنْ يتزوَّجَها وقال: ( لا تحِلُّ لك حتَّى تذوقَ العُسَيْلةَ ) .
عن رَزينِ بنِ سُلَيْمانَ الأحْمَريِّ: «أنَّه سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سَألَه رَجُلٌ عن رَجُلٍ كانَتْ له امْرَأةٌ فطَلَّقَها ثَلاثًا فبانَتْ مِنه، ثُمَّ تَزَوَّجَها آخَرُ بَعْدَه فأَجافَ عليها البابَ، وأَرْخى السِّتَرَ، ووَضَعَ الجِمارَ ثُمَّ طَلَّقَها هل تَحِلُّ لزَوْجِها؟ قالَ ابنُ عُمَرَ: إنِّي لجالِسٌ إلى هذه السَّارِيةِ ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على هذا المِنبَرِ إذ جاءَه رَجُلٌ فسَألَه عن نَحْوِ هذا، فقالَ: لا، حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ». .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ تعني ثلاثًا فتزوجَتْ غيرَهُ فطلَّقَها قبلَ أن يواقعَها أتحلُّ لزوجِها الأولِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لا تحلُّ للأولِ حتى تذوقَ عُسيلةَ الآخرِ ويذوقَ عُسيْلَتَها .
أنَّ رِفاعةَ بنَ سَمَوأَلٍ طلَّقَ امرأتَه تَمِيمةَ بنتَ وَهْبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا، فنَكَحَتْ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزَّبيرِ، فاعترَضَ عنها، فلم يَستطِعْ أنْ يَمسَّها، ففارَقَها، فأراد رِفاعةُ أنْ يَنكِحَها، وهو زوجُها الأوَّلُ الذي كان طلَّقها، فذكَرَ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنهاهُ عن تَزويجِها، وقال: لا تَحِلُّ لك حتى تَذوقَ العُسَيلَةَ. .
لا مزيد من النتائج