نتائج البحث عن
«إن طلقها بعد الفداء في عدة جاز ، فطلاقه جائز»· 14 نتيجة
الترتيب:
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ ، ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
من طلّقَ وهو لاعبٌ فطلاقهُ جائزٌ ، ومن أعتَقَ وهو لاعبٌ فعتاقهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحهُ جائزٌ .
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ , ومن أعتق وهو لاعبٌ فعِتقُه جائزٌ , ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ ومن أعتقَ وهو لاعبٌ فعتقُه جائزٌ ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
"مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ" .
من طلَّقَ وهوَ لاعِبٌ فطلاقهُ جائِزٌ ، ومن أعتَقَ وهوَ لاعِبٌ فعتقُهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهوَ لاعِبٌ فنكاحُهُ جائزٌ .
مَن طلَّقَ وَهوَ لاعبٌ فطلاقُهُ جائزٌ، ومَن أعتقَ وَهوَ لاعبٌ فَعِتْقُهُ جائزٌ، ومن نَكَحَ وَهوَ لاعبٌ فنِكاحُهُ جائزٌ .
نَحو [مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ] .
عن عليٍّ مَوقوفًا نَحو [مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ] .
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ .
كنَّا نتَحدَّثُ أنَّ أصحابَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ كانوا يومَ بدرٍ ثلاثَ مائةٍ وبضعةَ عشرَ على عدَّةِ أصحابِ طالوتَ مَن جازَ معَهُ النَّهرَ وما جازَ معَهُ إلَّا مؤمِنٌ .
كنَّا نتحدَّثُ أنَّ أصحابَ بدرٍ كانوا ثلاثَمئةٍ وبضعةَ عشرَ على عدَّةِ أصحابِ طالوتَ الَّذينَ جازوا معه النَّهرَ، وما جاز معه إلَّا مؤمنٌ .
أنَّ جبريلَ هبطَ فقالَ خيِّرهم في أُسارى بدرٍ من القتلِ أوِ الفداءِ على أن يُقتلَ من قابلٍ مثلُهُم قالوا الفداءُ ويُقتَلُ منَّا .
إن جبريلَ هَبَطَ ،فقال: له خَيَّرْهم؛ يعني: أصحابَك في أُسارَى بدرٍ: القتلُ، أو الفداءُ، على أن يُقْتَلَ منهم قابلاً مثلَهم. قالوا: الفداءُ ويُقْتَلُ منا. .
لا مزيد من النتائج