حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن عرض له ذلك بعدما تزوجها فهما على نكاحهما ، وإن كان لم يدخل بها»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 1/423
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ رجُلًا تزَوَّج بامرأةٍ، فكان يختَلِفُ إليها في منزلِها، فرآه جارٌ له يدخُلُ عليها فقَذَفه بها، فخاصَمَه إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، هذا كان يدخُلُ على جارتي، ولا أعلَمُه تزَوَّجَها، فقال له: ما تقولُ؟ قال: قد تزوَّجتُ امرأةً على شَيءٍ دونٍ فأخفَيتُ ذلك. قال: فمَن شَهِدَكم؟ قال: أشهَدْنا بعضَ أهلِنا. قال: فدَرَأَ الحَدَّ. وقال: أعلِنوا هذا النِّكاحَ، وحَصِّنوا هذه الفُروجَ .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/10
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/235
الحُكم
صحيحإسناده صحيح عن عمر
عن عُمَرَ، قال: أيُّما امرأةٍ نكَحتْ في عِدَّتِها، فإن كان الذي تزوَّجَها لم يدخُلْ بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتهِا مِن الأوَّلِ، ثم كان خاطبًا مِن الخُطَّابِ، وإن كان دخَل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِن الأوَّلِ، ثم اعتَدَّتْ مِن الآخِرِ، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما استحَلَّ منها. .
الراوي
سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2392
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3117
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهضعفه جماعة
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أيُّما مُستَلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدعَى له ادَّعاه ورَثَتُه فقَضى إنْ كان مِن حُرَّةٍ تزَوَّجها أو مِن أَمَةٍ يَملِكُها فقد لَحِق بما استَلحَقَه وإن كان مِن حُرَّةٍ أو أَمَةٍ عاهَرَ بها لم يَلحَقْ بما استَلحَقَه وإنْ كان أبوه الذي يُدعَى له هو ادَّعاه وهو ابنُ زِنيَةٍ لأهلِ أُمِّه مَن كانوا حُرَّةً أو أَمَةً .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 10/171
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى: أيُّما مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرثتُه، فقَضى: إنْ كان مِن حُرَّةٍ تزوَّجَها، أو مِن أَمةٍ يَملِكُها؛ فقد لحِقَ بما استلحَقَه، وإنْ كان مِن حُرَّةٍ أو أَمةٍ عاهَرَ بها؛ لم يَلحَقْ بما استلحَقَه، وإنْ كان أبوه الذي يُدْعى له هو ادَّعاه، وهو ابنُ زِنيةٍ، لأهلِ أُمَّهِ، مَن كانوا، حُرَّةً أو أَمةً. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6699
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثوا النِّساءَ كَرهًا ولا تَعضُلوهُنَّ لتَذهَبوا بِبَعضِ ما آتَيتُموهُنَّ} [النساء: 19]، قال: كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرَأتِه؛ إن شاءَ بَعضُهم تَزَوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجوها، فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها، فنَزَلَت هذه الآيةُ في ذلك. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4579
الحُكم
صحيح[صحيح]
يا رسولَ اللهِ، إنَّ سالِمًا كان يَدخُلُ علَيَّ وأنا واضِعةٌ ثَوْبي، ثم إنَّه يَدخُلُ علَيَّ الآنَ بَعدَما شَبَّ وكَبِرَ، فأجِدُ في نَفْسي من ذلك، قال: فأرْضِعيه؛ فإنَّ ذلك يَذهَبُ بالذي تَجِدينَ في نَفْسِكِ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 26115
الحُكم
ضعيفضعيف بهذه السياقة
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
الراوي
محمد ابن الحنفية
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الأعلى ذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال البيهقي هو غير قوي
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِها وإنْ لمْ يَدْخُلْ بِها فَلْيَنْكَحِ ابنَتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ أُمِّها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/248
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الله بن لهيعة ضعيف وحديثه حسن وهو ممن يكتب حديثه
أيُّمَا رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها لا يحِلُّ له نكاحَ ابنتِها ، وإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحَ أمِّها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/1061
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن لهيعة لم يتابع عليه مع ضعفه
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/203
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع
أَيُّمَا امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنْ وَلِيِّهَا فنَكَاحُهَا بَاطِلٌ وإنْ كان دخلَ بِهَا فلَهَا صداقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فرجِهَا ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وإنْ كانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا والسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/288
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال الشَّيبانيُّ: وحدَّثَني عَطاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوائيُّ -ولا أظُنُّه إلَّا ذَكَرَه عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما- {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثوا النِّساءَ كَرهًا} [النساء: 19] الآيةَ. قال: كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرَأتِه، إن شاءَ بَعضُهم تَزَوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجَها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجْها، فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها، فنَزَلَت هذه الآيةُ في ذلك. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6948
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج