نتائج البحث عن
«إن كان ابن عمر يبعث صدقة رمضان حين يجلس الذين يقبضونها ، وذلك قبل الفطر بيوم أو»· 12 نتيجة
الترتيب:
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ. .
أنَّ ابنَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما كان يبعثُ صدقةَ الفطرِ إلى الَّذي تُجمعُ عنده قبلَ الفِطرِ بيومَينِ .
كانَ ابنُ عُمَرَ يَبعَثُ بزَكاةِ الفِطرِ إلى الذي تُجمَعُ عِندَه قَبلَ الفِطرِ بيَومَيْنِ أو ثَلاثةٍ. .
عن ابنِ عمرَ : أنَّه كان يبعَثُ بزكاةِ الفطرِ إلى الَّذي تُجمَعُ عنده قبلَ الفِطرِ بيَومينِ أو ثلاثةٍ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ بِهِ نصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عمرَ إذا أعطى أعطَى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطَى شعيرًا قالَ: قلتُ: متى كانَ ابنُ عمرَ يُعطي الصَّاعَ؟ قالَ: إذا قعدَ العامِلُ، قلتُ: متى كانَ العاملُ يقعدُ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومينِ .
كانَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يصومُ قبلَ هلالِ رمضانَ بيومٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بإخراجِ زَكاةِ الفِطرِ، قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، وأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ، كانَ يؤدِّي قبلَ ذلِكَ بيومٍ ويومَينِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر بإخراجِ زكاةِ الفطرِ أنْ تؤدَّى قبْلَ خروجِ النَّاسِ وأنَّ عبدَ اللهِ كان يؤدِّيها قبْلَ ذلك بيومٍ أو يومينِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُخرجُ صدقةَ الفطرِ قبل أنْ يخرُجَ . عن ابنِ عمرَ بطولهِ ، وفيه : وكان يأمرُنا أنْ نُخرجَها قبلَ الصَّلاةِ ، وكان يُقسِّمها قبلَ أن ينصرفَ ، ويقولُ : أغنوهُمْ عن الطَّوافِ في هذا اليومِ .
كُنَّا نُعطي صَدَقةَ الفِطرِ قبلَ أنْ تَنزِلَ الزَّكاةُ، ونصومُ عاشوراءَ قبلَ أنْ يَنزِلَ رَمَضانُ، فلمَّا نَزَلَ رَمَضانُ ونَزَلتِ الزَّكاةُ لم نُؤمَرْ به، ولم نُنْهَ عنه، وكُنَّا نَفعَلُه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَعَى ثَلاثةَ أطوافٍ، ومَشَى أربَعةً حين قَدِمَ بالحَجِّ والعُمرةِ حين كان اعتَمَر. وقالَ ابنُ عُمَرَ: اعتَمَر رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبْلَ حَجِّه مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا، ولم يَحُجَّ غَيرَها، إحدى عُمْرَتَيه في رَمَضانَ. .
لا مزيد من النتائج