حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن كان نصيبه تمام رضاعه فهو من نصيبه ، وإلا فهو من جميع المال»· 14 نتيجة

الترتيب:
مَنْ أعتق شِركًا له في مملوكٍ وكان للذي يُعتِقُ نصيبَه ما يبلغُ ثمنَه فهو عتيقٌ كلُّه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 3/106
الحُكم
صحيحصحيح
من أَعْتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عُتِقَ كلُّهُ فإن كان للذي أَعْتَقَ نصيبَه من المالِ ما يبلغُ ثَمَنَه فعليهِ عِتقُهُ كلُّه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/134
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَن أَعتَقَ شِرْكًا له في مَملوكٍ، فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان للَّذي أَعتَقَ نَصِيبَه مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَه، فعلَيهِ عِتقُه كُلِّه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5150
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أيُّما عبدٍ كان بينَ رجلينِ ، فأَعتَق أحدُهما نصيبَه ، فإنْ كان مُوسِرًا قُوِّمَ عليه ، وإلا سَعى العبدُ غيرَ مشْقُوقٍ عليه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 6/319
الحُكم
ضعيفذكر السعاية ضعيف
مَن باع نخلًا من قبلِ أن أبَّرَه فثَمنُ الَّذي أبَّر للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المشتَري ، ومَن كان له شِركٌ في عَبدِ فأعتَق نصيبَه ضَمِنَ نصيبَ شُركائِه بما أساءَ مُشاركتَهم والعَبدُ حرٌّ من مالِه إن كان لَهُ من المالِ ما يَبلُغُ ثمنَه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 4/2235
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن سعيد متروك الحديث [ومن طريق آخر فيه] عمار بن أبي فروة لا يتابع عليه
من كان له شِركٌ في عبدٍ أو أمَةٍ فأعتق نصيبَه فإنَّ عليه عِتقَ ما بقي من العبدِ أو الأمَةِ من حصصِ شركائِه تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شركائِه قيمةَ حصَّتِهم ويعتِقُ العبدَ أو الأمةَ إن كان في مالِ المُعتِقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِه صَرْفَ شُركائِه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/479
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو من جملة من يكتب حديثه من الضعفاء
منَ كانَ لَهُ شركٌ في عبد أو أمةٍ فأعتقَ نصيبَهُ فإنَّ عليهِ عِتقَ ما بقيَ منَ العبدِ أوِ الأمةِ من حِصصِ شرَكائِهِ تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شرَكائِهِ قيمةُ حصَّتِهِم ويعتقُ العبدُ أوِ الأمةُ إن كانَ في مالِ المعتقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِهِ صرفَ شرَكائهُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 4/2377
الحُكم
ضعيف[له طريقان في الأول ضعيف متروك وفي الثاني ضعيف]
كُتِب على ابنِ آدَمَ نصيبُه مِن الزِّنا؛ فهو مُدرِكٌ ذلك لا محالةَ: فالعَيْنانِ زِناهما النَّظَرُ، والأُذُنانِ زِناهما الاستماعُ، واللِّسانُ زِناه الكلامُ، واليَدُ زِناها البَطْشُ، والرِّجْلُ زِناها الخُطَى، والقلبُ يَهوَى ويَتمنَّى، ويُصدِّقُ ذلك الفَرْجُ ويُكذِّبُه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
التنوير شرح الجامع الصغير · 8/131
الحُكم
ضعيفرواه البخاري مختصرًا
من كان له شركٌ من عبدٍ أو وليدةٍ فأَعتق نصيبَه فإن عليه أن يُعتقَ ما بقي من مالِه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 4/429
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ إسناده لا بأس به ]
قَضى أنَّ كلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أَبيه الَّذي يُدعَى لَه، ادَّعاه وَرَثَتُه، فَقَضى أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يومَ أَصابَها فَقد لَحِقَ بِمَن استَلحَقَه، ولَيس لَه ممَّا قُسِمَ قَبلَه مِنَ الميراثِ شيءٌ، وَما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَمْ فَله نَصيبُه، وَلا يَلحَقُ إذا كان أَبوه الَّذي يُدعَى لَه أَنكَرَه، فإنْ كانَ مِن أَمَةٍ لَمْ يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بِها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ بِه ولا يَرِثُ، وإن كان الَّذي يُدعَى لَه هوَ ادَّعاهُ فهوَ وَلدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3252
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 9/ 225
الحُكم
صحيححسن
كلُّ مستَلحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لَه ادَّعاهُ ورثتُهُ مِن بعدِهِ فقضى أنَّ من كانَ مِن أمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحِقَ بمنِ استلحقَهُ. وليسَ لَه فيما قُسِمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدرَكَ من ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَهُ نصيبُهُ ولا يَلحَقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعى لَه أنكرَهُ وإن كانَ من أمَةٍ لا يملِكُها أو مِن حرَّةٍ عاهرَ بِها فإنَّهُ لا يلحقُ ولا يورَثُ وإن كانَ الَّذي يُدعى لَه هوَ ادَّعاهُ فَهوَ ولدُ زنًا لأهْلِ أمِّهِ من كانوا حرَّةً أو أمةً .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2235
الحُكم
صحيححسن
من كان له شريكٌ في حائطٍ، فلا يبيعُ نصيبَه من ذلك حتى يعرضَه على شريكِه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1312
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده ليس بمتصل
مَنْ كان له شَريكٌ في حائطٍ، فلا يَبِعْ نَصيبَهُ مِن ذلك حتَّى يَعرِضَهُ على شَريكِهِ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2372
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]

لا مزيد من النتائج