نتائج البحث عن
«إن كان نصيبه تمام رضاعه فهو من نصيبه ، وإلا فهو من جميع المال»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَنْ أعتق شِركًا له في مملوكٍ وكان للذي يُعتِقُ نصيبَه ما يبلغُ ثمنَه فهو عتيقٌ كلُّه .
من أَعْتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عُتِقَ كلُّهُ فإن كان للذي أَعْتَقَ نصيبَه من المالِ ما يبلغُ ثَمَنَه فعليهِ عِتقُهُ كلُّه .
مَن أَعتَقَ شِرْكًا له في مَملوكٍ، فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان للَّذي أَعتَقَ نَصِيبَه مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَه، فعلَيهِ عِتقُه كُلِّه. .
أيُّما عبدٍ كان بينَ رجلينِ ، فأَعتَق أحدُهما نصيبَه ، فإنْ كان مُوسِرًا قُوِّمَ عليه ، وإلا سَعى العبدُ غيرَ مشْقُوقٍ عليه .
مَن باع نخلًا من قبلِ أن أبَّرَه فثَمنُ الَّذي أبَّر للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المشتَري ، ومَن كان له شِركٌ في عَبدِ فأعتَق نصيبَه ضَمِنَ نصيبَ شُركائِه بما أساءَ مُشاركتَهم والعَبدُ حرٌّ من مالِه إن كان لَهُ من المالِ ما يَبلُغُ ثمنَه .
من كان له شِركٌ في عبدٍ أو أمَةٍ فأعتق نصيبَه فإنَّ عليه عِتقَ ما بقي من العبدِ أو الأمَةِ من حصصِ شركائِه تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شركائِه قيمةَ حصَّتِهم ويعتِقُ العبدَ أو الأمةَ إن كان في مالِ المُعتِقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِه صَرْفَ شُركائِه .
منَ كانَ لَهُ شركٌ في عبد أو أمةٍ فأعتقَ نصيبَهُ فإنَّ عليهِ عِتقَ ما بقيَ منَ العبدِ أوِ الأمةِ من حِصصِ شرَكائِهِ تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شرَكائِهِ قيمةُ حصَّتِهِم ويعتقُ العبدُ أوِ الأمةُ إن كانَ في مالِ المعتقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِهِ صرفَ شرَكائهُ. .
كُتِب على ابنِ آدَمَ نصيبُه مِن الزِّنا؛ فهو مُدرِكٌ ذلك لا محالةَ: فالعَيْنانِ زِناهما النَّظَرُ، والأُذُنانِ زِناهما الاستماعُ، واللِّسانُ زِناه الكلامُ، واليَدُ زِناها البَطْشُ، والرِّجْلُ زِناها الخُطَى، والقلبُ يَهوَى ويَتمنَّى، ويُصدِّقُ ذلك الفَرْجُ ويُكذِّبُه. .
من كان له شركٌ من عبدٍ أو وليدةٍ فأَعتق نصيبَه فإن عليه أن يُعتقَ ما بقي من مالِه .
قَضى أنَّ كلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أَبيه الَّذي يُدعَى لَه، ادَّعاه وَرَثَتُه، فَقَضى أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يومَ أَصابَها فَقد لَحِقَ بِمَن استَلحَقَه، ولَيس لَه ممَّا قُسِمَ قَبلَه مِنَ الميراثِ شيءٌ، وَما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَمْ فَله نَصيبُه، وَلا يَلحَقُ إذا كان أَبوه الَّذي يُدعَى لَه أَنكَرَه، فإنْ كانَ مِن أَمَةٍ لَمْ يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بِها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ بِه ولا يَرِثُ، وإن كان الَّذي يُدعَى لَه هوَ ادَّعاهُ فهوَ وَلدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ. .
كلُّ مستَلحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لَه ادَّعاهُ ورثتُهُ مِن بعدِهِ فقضى أنَّ من كانَ مِن أمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحِقَ بمنِ استلحقَهُ. وليسَ لَه فيما قُسِمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدرَكَ من ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَهُ نصيبُهُ ولا يَلحَقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعى لَه أنكرَهُ وإن كانَ من أمَةٍ لا يملِكُها أو مِن حرَّةٍ عاهرَ بِها فإنَّهُ لا يلحقُ ولا يورَثُ وإن كانَ الَّذي يُدعى لَه هوَ ادَّعاهُ فَهوَ ولدُ زنًا لأهْلِ أمِّهِ من كانوا حرَّةً أو أمةً .
من كان له شريكٌ في حائطٍ، فلا يبيعُ نصيبَه من ذلك حتى يعرضَه على شريكِه .
مَنْ كان له شَريكٌ في حائطٍ، فلا يَبِعْ نَصيبَهُ مِن ذلك حتَّى يَعرِضَهُ على شَريكِهِ. .
لا مزيد من النتائج