حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن مات واحد منهما في العدة لم يتوارثا»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/308
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن نافع إلا الليث
عن عليٍّ أنَّ العدَّةَ بثلاثةِ قروءٍ تتمُّ في شهرٍ واحدٍ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/852
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2112
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6006
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1531
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4917
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1788
الحُكم
صحيحصحيح
لَم تَكُنْ تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في أدنى مِن حَجَفةٍ أو تُرسٍ، كُلُّ واحِدٍ منهما ذو ثَمَنٍ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6793
الحُكم
ضعيف[أورده في صحيحه] وقال : رواه وكيع وابن أدريس عن هشام عن أبيه مرسلا
تدري لمَ فعلتُ بك ذلك ؟ قلتُ : لا قال : قال النَّبيُّ إنَّ المسلمَين إذا التَقَيا وتصافحا وضحك كلُّ واحدٍ منهما في وجهِ صاحبِه ، لايفعلانِ ذلك إلا للهِ ؛ لم يتفرَّقا حتى يُغفَرَ لهما . .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترغيب · 1624
الحُكم
ضعيفضعيف جداً
عن عائشةَ قالت : لم تقطعْ يدُ سارقٍ ، في أدْنَى من حجفةٍ أو ترسٍ ، وكل واحد منهما ذُو ثمنٍ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4956
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4484
الحُكم
صحيحصحيح
إن سارقا لم يكنْ يقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أدْنى جحفةٍ أو ترسٍ كل واحدٍ منهما ذُو ثمنٍ ، وإن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشيء التافهِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/913
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن قبيصة لم يتابع عليه ولم أر للمتقدمين فيه كلاما ، وفيه نظر
إنَّ سارقًا لم يكن يقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدنى من جحفةَ أو ترسٍ كلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ وإنَّ يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الشيءِ التافِه .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه نظر
إنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ - وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ - وأنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الشيءِ التافهِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج