نتائج البحث عن
«البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان عن خيار فقد وجب»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا تبابع البيعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ. .
حديث: إذا تبايَعَ البَيِّعانِ [فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.] .
يَقولُ: البَيِّعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِهِ، ما لم يتفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما عن خيارٍ، فإذا كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ. .
المتبايعان بالخيارِ ما لم يفترقا، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ، فإن كان البيعُ عن خيارٍ، فقد وجبَ البيعُ. .
البيِّعانِ بالخيارِ ما لمْ يتفرَّقا أو يكونُ بيعُهما عن خيارٍ .
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ .
إذا تَبايَعَ المُتَبايِعانِ بالبَيعِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ مِن بَيعِه ما لَم يَتَفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما عن خيارٍ، فإذا كان بَيعُهما عن خيارٍ فقد وجَبَ. زادَ ابنُ أبي عُمَرَ في رِوايَتِه: قال نافِعٌ: فكان إذا بايَعَ رَجُلًا، فأرادَ أن لا يُقيلَه، قامَ فمَشى هُنَيَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إليه. .
البيّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا من بيعهِما أو يكونَ بيعهُما خيارٌ .
البيعانِ بالخيارِ في بيعهِمَا ما لم يَتَفَرَّقَا أوْ يكونَ بيعُهُما في خيارِ .
البيِّعانِ بالخِيارِ ، من بَيعِهِما ما لم يتفرَّقا ، أو يَكونُ بيعُهُما في خيارٍ .
البَيِّعانِ بالخِيارِ مِن بَيعِهما، ما لم يَتفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما في خِيارٍ. .
المُتبايعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا ، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ ، فإن كان البَيعُ عن خيارٍ فقد وجبَ البَيعُ .
المُتَبايِعانِ بالخيارِ، ما لم يَتفَرَّقا، إلَّا أنْ يَكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ، فإنْ كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ البَيعُ. .
البيعان بالخيارِ حتى يفترقا، أو يكونَ بيعَ خيارٍ، أو يقول أحدُهما للآخرِ: اخترْ. .
لا مزيد من النتائج