نتائج البحث عن
«البيوع ثلاثة : بيع بشهود وكتاب ، وبيع برهان مقبوضة ، وبيع بالأمانة ، [ثم] قرأ»· 13 نتيجة
الترتيب:
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الغررِ قالَ أيُّوبُ : وفسَّرَ يحيى ، بيعَ الغررِ ، قالَ : إنَّ منَ الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ ، وبيعُ الغررِ العَبدُ الآبقُ ، وبيعُ البَعيرِ الشَّاردِ ، وبيعُ الغَررِ ما في بطونِ الأنعامِ ، وبيعُ الغَررِ ترابُ المعادِنِ ، وبيعُ الغررِ ما في ضُروعِ الأنعامِ ، إلَّا بِكَيلٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الغَرَرِ، قال أيوبُ: وفسَّرَ يحيى بيعَ الغَرَرِ، قال: إنَّ من الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ، وبيعُ الغَرَرِ العبدُ الآبِقُ، وبيعُ البعيرِ الشارِدِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في بطونِ الأنعامِ، وبيعُ الغَرَرِ ترابُ المَعادِنِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في ضُروعِ الأنعامِ؛ إلَّا بكَيْلٍ. .
نَهى عَن بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ الغَرَرِ وبَيعِ الثَّمَرةِ قَبلَ أن تُدرِكَ .
نَهى رسولُ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ المضطرِّ وبيعِ الغررِ وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تدرِكَ .
اتَّقوا السُّحْتَ"، قالوا: وما السُّحْتُ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: "بَيْعُ الشَّجَرِ، وبَيْعُ الماءِ، وإجارةُ الأمَةِ المُسافِحةِ، وبَيْعُ الخَمْرِ". .
«إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَنازيرِ، وبَيعَ المَيتةِ، وبَيعَ الخَمرِ، وبَيعَ الأصنامِ» وقال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، ما تَرى في شُحومِ المَيتةِ؛ فإنَّها يُدهَنُ بها السُّفُنُ والجُلودُ، ويُستَصبَحُ بها؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قاتَلَ اللهُ يَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحومَها أخَذوه فجَمَلوه، ثُمَّ باعوه فأكَلوا ثَمَنَه» .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن سلفٍ وبيعٍ وشرطَين في بيعٍ وبيعِ ما ليس عندك وربحِ ما لم يُضمَنْ .
إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلَفٍ وبيعٍ ، وشرطينِ في بيع ، وربحَ ما لم يضْمن ، وبيعِ ما ليسَ عندكَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ: بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وبَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا. .
لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبحُ ما لم يُضمَنْ، ولا بَيعُ ما ليس عِندَكَ. رَواهُ الخَمسةُ إلَّا ابنَ ماجَه؛ فإنَّ له مِنه: (رِبحُ ما لم يُضمَنْ، وبَيعُ ما ليس عِندَكَ). .
نَهَى عن بَيْعِ الـحَصاةِ، وبَيْعِ الغُرَرِ. .
نَهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن سَلَفٍ وَبَيْعٍ وشَرْطَيْنِ في بيعٍ وبيعِ ما لا يَملِكُ وإرسالِ ما لا يُقْبَضُ وعن ربحِ ما لم يَضْمَنْ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن سلفٍ وبيعٍ وشرطَيْن في بيعٍ وبيعِ ما لا يُملَكُ أو إرسالِ ما لا يُقبَضُ وعن رِبحِ ما لم يُضمَنْ .
لا مزيد من النتائج