نتائج البحث عن
«الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر بغير أمرها ، وإن كانت ثيبا فلا جواز لأبيها في»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا تزوج الرجلُ على امرأةٍ فإن كانت بكرًا أقام معها سبعًا وإن كانت ثيِّبًا أقام ثلاثًا ثم قَسَمَ بعدُ .
أنَّ رجلًا زَوَّجَ ابنتَه وهي بِكرٌ بغيرِ أمرِها فأتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ففَرَّق بينَهما .
أنَّ رَجلًا زوَّجَ ابنَتَه وهي بِكرٌ بغيرِ أمْرِها، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ففرَّقَ بيْنَهما. .
الرَّجلُ أحقُّ بمجلسِه وإن كانَت له حاجةٌ قام إليها ثُمَّ رجَع فهو أحقُّ بمجلسِه .
أنَّ عليًّا وابنَ مسعودٍ قالا في الأَمَةِ تُستكرَه إن كانت بِكرًا فعُشرُ ثمنِها وإن كانت ثيِّبًا فنصفُ عُشْرِ ثمنِها .
لمَّا ماتَتْ خَديجةُ رَضيَ اللهُ عنها، جاءَتْ خَوْلةُ بِنتُ حَكيمٍ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَتْ: ألَا تَزوَّجُ؟ قالَ: «مَن؟» قالَتْ: إنْ شِئْتَ بِكرًا، وإنْ شِئْتَ ثَيِّبًا، قالَ: «ومَنِ البِكرُ؟ ومَنِ الثَّيِّبُ؟» قالَتْ: أمَّا البِكرُ: فابْنةُ أحَبِّ خَلقِ اللهِ إليكَ عائشةُ بِنتُ أبي بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه، وأمَّا الثَّيِّبُ فسَوْدةُ بِنتُ زَمْعةَ. .
تُستأمَرُ اليتيمةُ في نَفسِها، فإنْ سكتَتْ فهو إذنُها، وإنْ أبَتْ فلا جَوازَ عليها. قال أبو داودَ: وكذلك رواه أبو خالدٍ سُلَيمانُ بنُ حَيَّانَ ومُعاذُ بنُ مُعاذٍ، عن محمدِ بنِ عَمرٍو. ورواه أبو عمرٍو ذَكْوانُ، عن عائشةَ، قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ البِكْرَ تَستحيي أنْ تتكلَّمَ، قال: سُكاتُها إقرارُها. .
إذا قامَ الرجلُ من مجلسِه فرجعَ إليه فهو أحقُّ به وإن كانت له حاجةٌ فقامَ إليها ثم رجعَ فهو أحقُّ بهِ .
إذا قام الرجُلُ مِن مَجلِسِه فرجَعَ إليه، فهو أحَقُّ به، وإن كانت له حاجةٌ فقام إليها ثمَّ رجَعَ، فهو أحَقُّ به. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن الشغارِ قال : قلت لنافعٍ ما الشغارُ ؟ قال : يزوجُ الرجلُ ابنتَه ويتزوجُ ابنتَه ويزوجُ الرجلُ أختَه ويتزوجُ أختَه بغيرِ صَداقٍ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قال: قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنَتَه ويَتَزَوَّجُ ابنَتَه، ويُزَوِّجُ الرَّجُلُ أُختَه ويَتَزَوَّجُ أُختَه، بغَيرِ صَداقٍ. .
عَنْ عمرَ قال : إنْ كانتْ ثَيِّبًا رَدَّ معها نصفَ العُشرِ ، وإنْ كانتْ بِكرًا رَدَّ العُشرَ .
عن عمرَ قال إذا كانتْ ثيبًا رُدّ معها نصفَ العُشْرِ وإن كانت بكرا رُدّ العُشْر .
لا مزيد من النتائج