نتائج البحث عن
«الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا ، فإذا كبر واحتاز ماله كان أحق به»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال : الرجُلُ أَحَقُّ بمالِ ولدِه إذا كان صغيرًا فإذا كبِرَ واحتازَ مالَه فهو أَحَقُّ به
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال : الرجُلُ أَحَقُّ بمالِ ولدِه إذا كان صغيرًا فإذا كبِرَ واحتازَ مالَه فهو أَحَقُّ به .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ . .
إذا أَفْلَسَ الرجلُ ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ .
من وجد عينَ مالِهِ عندَ رجلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَتَّبِعُ البيعَ من باعَهُ ، وفي لفظٍ : إذا سُرِقَ من الرجلِ متاعٌ أو ضاعَ منهُ فوجدَهُ بيدِ رجلٍ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَرْجِعُ المشتري على البائِعِ بالثمنِ .
مَن وَجَدَ عَينَ مالِه عندَ رَجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ من الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ منه، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَيْنِه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشْتري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
مَن وجَدَ عَينَ مالِه عِندَ رَجُلٍ فهو أحَقُّ بهِ، ويَتبعُ البَيعَ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ مِنه، فوجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحَقُّ بهِ، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
من وجدَ عينَ مالِه عندَ رجلٍ فَهوَ أحقُّ بِه ويتبعُ البيِّعُ من باعَه ، وفي لفظِ أحمدَ وابنَ ماجةَ : إذا سُرقَ من الرَّجُلِ متاعٌ أو ضاعَ منهُ فوجدَه بيدِ رجلٍ بعينِه فَهوَ أحقُّ بِه ويرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ .
أيُّما رجُلٍ أفلَسَ فأدرَكَ الرَّجلُ مالَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ .
إذا أسلمَ الرجلُ فهو أحقُّ بأرضِه و مالِه. .
إذا أفلَسَ رَجُلٌ بمالِ قَومٍ، فرَأى رَجُلٌ مَتاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ به مِن غَيرِه .
أيما رجلٍ أفلسَ فأدركَ الرجلُ مالهُ بعينِهِ فهو أحقُّ بهِ من غيرهِ .
الرجلُ أحَقُّ بعَينِ مالِه إذا وجده ، ويتبَعُ البائعُ مَن باعه .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ الرَّجُلُ مَتاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ بهِ. [وفي روايةٍ]: فهو أحَقُّ به مِنَ الغُرَماءِ. .
مَن أفلسَ بمالِ قومٍ فوجدَ رجُلٌ متاعَه بعينِه فَهوَ أحقُّ بِه .
لا مزيد من النتائج