حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عبدِ اللهِ قال الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ والعمةُ بمنزلةِ الأبِ وابنةُ الأخِ بمنزلةِ الأخِ وكل ذي رحِمٍ بمنزلةِ الرَّحمِ التي تليه إذا لم يكن وارثٌ ذو قرابةٍ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/142
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن سالم وهو الهمداني ضعيف
عن ابنِ مسعودٍ قال: العَمَّةُ بمَنزِلَةِ الأبِ، والخالَةُ بمَنزِلَةِ الأُمِّ، وبنتُ الأخِ بمَنزِلَةِ الأخِ، وكُلُّ ذي رَحِمٍ يَنزِلُ بمَنزِلَةِ رَحِمِه التي يَرِثُ بها، إذا لم يكن وارِثٌ ذو قَرابَةٍ. .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 1/ 264
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن سالم: هو الهمذاني ضعيف
عَن عُمَرَ: مَن وهَبَ هبةً لوَجهِ اللهِ، فذاكَ له، ومَن وهَبَ هبةً يُريدُ ثَوابَها فإنَّه يَرجِعُ فيها إن لم يُرضَ مِنها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12379
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَن عُمَرَ: مَن وهَبَ هبةً لوَجهِ اللهِ فذاكَ له، ومَن وهَبَ هبةً يُريدُ ثَوابَها فإنَّه يَرجِعُ فيها إن لم يُرضَ مِنها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12383
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عمرَ : من وهبَ هبةً لوجهِ اللهِ فذلك لهُ ، ومن وهبَ هبةً يريدُ ثوابها فإنه يرجعُ فيها إن لم يرضَ منها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 2/343
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "العمَّةُ بمَنزِلةِ الأبِ إذا لم يكنْ بَيْنَهما أبٌ، والخالةُ بمَنزِلةِ الأُمِّ إذا لم يكنْ بَيْنَهما أُمٌّ". .
الراوي
الزهري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3709
الحُكم
ضعيف[مرسل إسناده ضعيف]
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال من وهب هبةً لوجهِ اللهِ فذلك له ومن وهب هبةً يريد ثوابَها فإنه يرجعُ فيها إن لم يرضَ منها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/56
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
حديثُ زيدِ بنِ وَهبٍ، عن عبدِ اللهِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا اهتَجر المُسلِمانِ خرَج أحدُهما مِن الإسلامِ حتَّى يرجِعَ الظَّالِمُ. .
الراوي
عبد الله بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 721
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيرويه الأعمَشُ، وطَلحةُ بنُ مُصرِّفٍ، عن زيدِ بنِ وَهبٍ، رفَعه عبدُ الصَّمدِ، عن شُعبةَ، عن الأعمَشِ، ووقَفه غَيرُه، والموقوفُ أشبَهُ.
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه : من وهب هِبةً لوجهِ اللهِ فذلك لهُ ، ومَنْ وهب هِبةً يريدُ ثوابَها فإنه يرجعُ فيها إنْ لم يَرضَ منها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/181
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكنْ بينَهما أبٌ ، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكنْ بينَهما أمٌ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/361
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ليس بالقوي
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكُن بينَهما أبٌ و الخالةٌ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكن بينَهما أمٌّ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1704
الحُكم
ضعيفضعيف
ما مِن ذَنبٍ أجدَرُ أنْ يُعَجِّلَ اللهُ لصاحِبِه العُقوبةَ مع ما يَدَّخِرُ له في الآخِرةِ مِن قَطيعةِ الرَّحِمِ، والخيانةِ، والكَذِبِ، وإنَّ أعجَلَ البِرِّ ثَوابًا لَصِلةُ الرَّحِمِ، حتى إنَّ أهلَ البَيتِ لَيكونونَ فُقَراءَ، فتَنمو أموالُهم، ويَكثُرُ عَدَدُهم إذا تَواصَلوا. .
الراوي
أبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 8/154
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأنطاكي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات‏
ما مِن ذَنبٍ أجدَرُ أنْ يُعجِّلَ اللهُ لصاحِبِهِ العُقوبةَ، مع ما يَدَّخِرُ له في الآخِرةِ مِن قَطيعةِ الرَّحِمِ والخيانةِ والكَذِبِ، وإنَّ أعجَلَ البِرِّ ثَوابًا لَصِلَةُ الرَّحِمِ، حتى إنَّ أهلَ البَيتِ لَيَكونونَ فُقراءَ، فتَنمو أموالُهم، ويَكثُرُ عَدَدُهم إذا تَواصَلوا. .
الراوي
أبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 34/10
الحُكم
صحيحقوله: "وإن أعجل البر ..." أخرجه ابن حبان ورجال إسناده ثقات، غير أن فيه عنعنة الحسن.
عن أبي الدَّرداءِ قالَ: المَواهبُ ثلاثةٌ رجلٌ وَهَبَ مِن غيرِ أن يُستَوهَبَ فَهيَ كَسبيلِ الصَّدقةِ فليسَ لَهُ أن يرجِعَ في صدقتِهِ ورجلٌ استُوهِبَ فوَهَبَ فلَهُ الثَّوابُ فإن قبِلَ على مَوهبتِهِ ثوابًا فليسَ لَهُ إلَّا ذلِكَ ولَهُ أن يرجِعَ في هبتِهِ ما لم يُثَبْ . ورجلٌ وَهَبَ واشتَرطَ الثَّوابَ فَهوَ دَينٌ على صاحبِهِ في حياتِهِ وبعدَ موتِهِ .
الراوي
راشد بن سعد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 14/332
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن أبي الدَّرْداءِ قال: المَواهِبُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ وهَبَ مِن غَيرِ أنْ يُستَوْهَبَ، فهي كسَبيلِ الصَّدَقةِ، فليس له أنْ يَرجِعَ في صَدقَتِهِ، ورَجُلٌ استُوْهِبَ، فوهَبَ، فله الثَّوابُ، فإنْ قَبِلَ على مَوهِبَتِهِ ثَوابًا، فليس له إلَّا ذلك، وله أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ، ما لم يُثَبْ، ورَجُلٌ وهَبَ، واشتَرَطَ الثَّوابَ، فهو دَيْنٌ على صاحِبِها في حَياتِهِ، وبَعدَ مَوتِهِ. .
الراوي
راشد بن سعد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 13/35
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن صالح سيئ الحفظ، راشد بن سعد -وهو المقرئي الحمصي- ثقة، إلا أن في روايته عن أبي الدرداء نظرا

لا مزيد من النتائج