نتائج البحث عن
«الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ قال الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ والعمةُ بمنزلةِ الأبِ وابنةُ الأخِ بمنزلةِ الأخِ وكل ذي رحِمٍ بمنزلةِ الرَّحمِ التي تليه إذا لم يكن وارثٌ ذو قرابةٍ .
عن ابنِ مسعودٍ قال: العَمَّةُ بمَنزِلَةِ الأبِ، والخالَةُ بمَنزِلَةِ الأُمِّ، وبنتُ الأخِ بمَنزِلَةِ الأخِ، وكُلُّ ذي رَحِمٍ يَنزِلُ بمَنزِلَةِ رَحِمِه التي يَرِثُ بها، إذا لم يكن وارِثٌ ذو قَرابَةٍ. .
عَن عُمَرَ: مَن وهَبَ هبةً لوَجهِ اللهِ، فذاكَ له، ومَن وهَبَ هبةً يُريدُ ثَوابَها فإنَّه يَرجِعُ فيها إن لم يُرضَ مِنها .
عَن عُمَرَ: مَن وهَبَ هبةً لوَجهِ اللهِ فذاكَ له، ومَن وهَبَ هبةً يُريدُ ثَوابَها فإنَّه يَرجِعُ فيها إن لم يُرضَ مِنها .
عن عمرَ : من وهبَ هبةً لوجهِ اللهِ فذلك لهُ ، ومن وهبَ هبةً يريدُ ثوابها فإنه يرجعُ فيها إن لم يرضَ منها .
أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "العمَّةُ بمَنزِلةِ الأبِ إذا لم يكنْ بَيْنَهما أبٌ، والخالةُ بمَنزِلةِ الأُمِّ إذا لم يكنْ بَيْنَهما أُمٌّ". .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال من وهب هبةً لوجهِ اللهِ فذلك له ومن وهب هبةً يريد ثوابَها فإنه يرجعُ فيها إن لم يرضَ منها .
حديثُ زيدِ بنِ وَهبٍ، عن عبدِ اللهِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا اهتَجر المُسلِمانِ خرَج أحدُهما مِن الإسلامِ حتَّى يرجِعَ الظَّالِمُ. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه : من وهب هِبةً لوجهِ اللهِ فذلك لهُ ، ومَنْ وهب هِبةً يريدُ ثوابَها فإنه يرجعُ فيها إنْ لم يَرضَ منها .
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكنْ بينَهما أبٌ ، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكنْ بينَهما أمٌ .
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكُن بينَهما أبٌ و الخالةٌ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكن بينَهما أمٌّ .
ما مِن ذَنبٍ أجدَرُ أنْ يُعَجِّلَ اللهُ لصاحِبِه العُقوبةَ مع ما يَدَّخِرُ له في الآخِرةِ مِن قَطيعةِ الرَّحِمِ، والخيانةِ، والكَذِبِ، وإنَّ أعجَلَ البِرِّ ثَوابًا لَصِلةُ الرَّحِمِ، حتى إنَّ أهلَ البَيتِ لَيكونونَ فُقَراءَ، فتَنمو أموالُهم، ويَكثُرُ عَدَدُهم إذا تَواصَلوا. .
ما مِن ذَنبٍ أجدَرُ أنْ يُعجِّلَ اللهُ لصاحِبِهِ العُقوبةَ، مع ما يَدَّخِرُ له في الآخِرةِ مِن قَطيعةِ الرَّحِمِ والخيانةِ والكَذِبِ، وإنَّ أعجَلَ البِرِّ ثَوابًا لَصِلَةُ الرَّحِمِ، حتى إنَّ أهلَ البَيتِ لَيَكونونَ فُقراءَ، فتَنمو أموالُهم، ويَكثُرُ عَدَدُهم إذا تَواصَلوا. .
عن أبي الدَّرداءِ قالَ: المَواهبُ ثلاثةٌ رجلٌ وَهَبَ مِن غيرِ أن يُستَوهَبَ فَهيَ كَسبيلِ الصَّدقةِ فليسَ لَهُ أن يرجِعَ في صدقتِهِ ورجلٌ استُوهِبَ فوَهَبَ فلَهُ الثَّوابُ فإن قبِلَ على مَوهبتِهِ ثوابًا فليسَ لَهُ إلَّا ذلِكَ ولَهُ أن يرجِعَ في هبتِهِ ما لم يُثَبْ . ورجلٌ وَهَبَ واشتَرطَ الثَّوابَ فَهوَ دَينٌ على صاحبِهِ في حياتِهِ وبعدَ موتِهِ .
عن أبي الدَّرْداءِ قال: المَواهِبُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ وهَبَ مِن غَيرِ أنْ يُستَوْهَبَ، فهي كسَبيلِ الصَّدَقةِ، فليس له أنْ يَرجِعَ في صَدقَتِهِ، ورَجُلٌ استُوْهِبَ، فوهَبَ، فله الثَّوابُ، فإنْ قَبِلَ على مَوهِبَتِهِ ثَوابًا، فليس له إلَّا ذلك، وله أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ، ما لم يُثَبْ، ورَجُلٌ وهَبَ، واشتَرَطَ الثَّوابَ، فهو دَيْنٌ على صاحِبِها في حَياتِهِ، وبَعدَ مَوتِهِ. .
لا مزيد من النتائج