نتائج البحث عن
«الشفعة للشريك والجار حتى يتركاها»· 14 نتيجة
الترتيب:
الشُّفْعةُ للشَّريكِ والجارِ حتَّى يترُكاها
الشُّفْعةُ للشَّريكِ والجارِ حتَّى يترُكاها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِهِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى يعني الَّذي بينَكَ وبينَهُ قرابةٌ وَالْجَارِ الْجُنُبِ يعني الَّذي ليسَ بينَكَ وبينَهُ قرابةٌ .
الأحاديثُ التي جاءت في أن لا شفعةَ إلا للشريكِ .
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ؛ رَبعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلُحُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شَريكَه، فإن باع فهو أحقُّ به حتى يؤذِنَه .
الشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ رَبعةٍ ، أو حائطٍ لا يصلُحُ أن يَبيعَ، حتَّى يُؤْذِنَ شريكَهُ ، فإن باعَ فَهوَ أحقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ .
التَمِسوا الرفيقَ قبلَ الطريقِ والجارَ قبل الدارِ .
التمِسوا الرفيقَ قبلَ الطَّريقِ , والجارَ قبلَ الدَّارِ .
الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ ربعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ، حتى يُؤذنَ شريكَهُ، فإنْ باع فهو أحقُّ بهِ حتى يُؤذِنَهُ .
«الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ، رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن باعَ فهو أحَقُّ به حَتَّى يُؤذِنَه» .
الشَّفيعُ أولى من الجارِ والجارُ أولَى مِن الجنبِ .
الشَّفيعُ أوْلى مِنَ الجارِ، والجارُ أَوْلى مِنَ الجَنْبِ. .
الشفيعُ أولَى من الجارِ ، والجارُ أولَى من الجنبِ .
من سَعادةِ المَرْءِ المَسكَنُ الواسعُ، والجارُ الصالحُ، والمَرْكَبُ الهَنيُّ. .
لا مزيد من النتائج