نتائج البحث عن
«الصفقة بالصفقتين ربا»· 16 نتيجة
الترتيب:
الصَّفقةُ بالصَّفقتينِ ربًا ، وأمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بإسباغِ الوضوءِ
الصَّفقةُ بالصَّفقتَينِ ربًّا، وأمرَنا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بإسباغِ الوُضوءِ .
الصَّفقةُ بالصَّفقتينِ ربًا ، وأمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بإسباغِ الوضوءِ .
الصَّفْقةُ عن تَراضٍ، والخِيارُ بَعْدَ الصَّفْقةِ، ولا يَحِلُّ لمُسلِمٍ أن يَغبِنَ مُسلِمًا. .
الصَّفقةُ عن تراضٍ , والخِيارُ بعد الصَّفقةِ , لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يغبُنَ مسلمًا .
الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ كفَّارةٌ لِما بيْنهما، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ الَّتي قبْلَها كفَّارةٌ لِما بيْنهما، ورمضانُ إلى رمضانَ كفَّارةٌ، إلَّا مِن ثلاثٍ: شِرْكٍ باللهِ عَزَّ وجَلَّ، وترْكِ السُّنَّةِ، ونَكْثِ الصَّفقةِ. قالوا: قد عرَفْنا الإشراكَ، فما ترْكُ السُّنَّةِ ونكْثُ الصَّفقةِ؟ قال: تَرْكُ السُّنَّةِ: الخُروجُ مِن الطَّاعةِ، ونكْثُ الصَّفقةِ: أنْ تُبايِعَ رجُلًا، ثمَّ تَخرُجُ عليه بالسَّيفِ تُقاتِلُه. .
الصلاةُ إلى الصلاةِ التي قبلَها كفارةٌ ، والجمُعةُ إلى الجمُعةِ التي قبلَها كفارةٌ ، والشهرُ إلى الشهرِ الذي قبلَه كفارةٌ ، ثم قال : إلا مِن ثلاثٍ ، فظنَنَّا أنه مِن أمرٍ حدَث عنِ الشركِ باللهِ ، ونكَث الصفقةَ ، وترَك السنةَ قالوا : يا رسولَ اللهِ هذا الشركُ باللهِ قد عرَفْناه ، فما نكثُ الصفقةِ ؟ وتركُ السنةِ ؟ قال : أما نَكثُ الصفقةِ فأن تعطيَ رجلًا بيعتَكَ ، ثم تقاتِلَه بسيفِكَ ، وأما تركُ السنةِ فالخروجُ منَ الجماعةِ .
الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ التي قَبلَها كَفَّارةٌ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ التي قَبلَها كَفَّارةٌ، والشَّهرُ إلى الشَّهرِ الذي قَبلَهُ كَفَّارةٌ، إلَّا مِن ثلاثٍ -قال: فعَرَفْنا أنَّه أمْرٌ حدَثَ-: إلَّا مِنَ الشِّركِ باللهِ، ونَكثِ الصَّفقةِ، وتَركِ السُّنَّةِ. قال: قلنا: يا رسولَ اللهِ، هذا الشِّركُ باللهِ قد عرَفْناهُ، فما نَكثُ الصَّفقةِ، وتَركُ السُّنَّةِ؟ قال: أمَّا نَكثُ الصَّفقةِ؛ فأنْ تُعطيَ رَجُلًا بَيعَتَكَ، ثم تُقاتِلُهُ بسَيفِكَ، وأمَّا تَركُ السُّنَّةِ؛ فالخُروجُ مِن الجماعةِ. .
ما أدرَكَتِ الصَّفقةُ حَيًّا، فهو مِن مالِ المُبتاعِ. .
الصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ الَّتي بعْدَها كفَّارةٌ لِما بيْنَهما، قالَ: ثُمَّ قال بعدَ ذلك: إلَّا مِن ثَلاثٍ: الإشراكِ باللهِ، ونَكْثِ الصَّفْقةِ، وتَرْكِ السُّنَّةِ، أمَّا نَكْثُ الصَّفقةِ فالإمامُ تُعطيهِ بَيعَتَك، ثُمَّ تُقبِلُ عليهِ تُقاتِلُه بسَيفِكَ، وأمَّا تَركُ السُّنَّةِ فالخروجُ مِن الجماعةِ. .
الصلاةُ إلى الصلاةِ التي قبلَها كفارةٌ إلا من ثلاث ٍ– قال فعرفنا أنه أمرٌ حدث – إلا من الشركِ باللهِ ونكثِ الصفقةِ وتركِ السُّنةِ قال أما نكثُ الصفقةِ فأن تعطيَ الرجلَ بيعتَك ثم تقاتلَه بسيفِك وأما تركُ السنةِ فالخروجُ من الجماعةِ .
الخيارُ بعد الصفقةِ ، ولا يحلُّ لمسلمٍ أن يغبِنَ مسلمًا .
عن ابنِ عمرَ ما أدركَتِ الصفْقةُ حيًا مجموعًا فهو من المبتاعِ .
«الصَّلاةُ المكْتوبَةُ إلى الصَّلاةِ المكْتوبَةِ الَّتي بَعْدَها كفَّارَةٌ لما بيْنَهما، والجُمُعَةُ إلى الجُمُعُةِ، والشَّهْرُ إلى الشَّهْرِ -مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ إلى شَهْرِ رَمَضانَ- كَفَّارَةٌ لما بيْنَهما». ثُمَّ قالَ بعدَ ذلك: «إلَّا مِنْ ثلاثٍ». فَعَرَفْتُ أنَّ ذلك مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ، فقالَ: «إلَّا مِنَ الإشْراكِ باللهِ ونَكْثِ الصَّفْقَةِ، وتَرْكِ السُّنَّةِ». قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ: أَمَّا الإشْراكُ باللهِ فقد عَرَفْناهُ، فما نَكْثُ الصَّفْقَةِ وتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قالَ: «أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ؛ أنْ تُبايِعَ رَجُلًا بيَمِينِكَ، ثُمَّ تُخالِفَ إليهِ فَتُقاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ؛ فالخُروجُ مِنَ الجَماعَةِ». .
البيعُ عن تراضٍ والتخييرُ بعدَ الصفقةِ ولا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَغْبُنَ مسلمًا .
البَيْعُ عن تَرَاضٍ والخِيارُ بعدَ الصَّفْقَةِ ولا يَحِلُّ لِمسلمٍ أنْ يَغْشَّ مسلمًا .
لا مزيد من النتائج