نتائج البحث عن
«الصفقة في الصفقتين ربا»· 15 نتيجة
الترتيب:
الصَّفقةُ بالصَّفقتَينِ ربًّا، وأمرَنا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بإسباغِ الوُضوءِ .
الصَّفقةُ بالصَّفقتينِ ربًا ، وأمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بإسباغِ الوضوءِ .
حديث: "أنَّ عُمَرَ قرأ: {إنَّ اللهَ اشتَرى مِنَ المُؤمِنينَ أنفُسَهم [وأموالَهم بأنَّ لهم الجنَّةَ يُقاتِلونَ في سبيلِ اللهِ فيَقتُلونَ ويُقتَلونَ} [التوبة: 111] قال: أعطاهمُ الصَّفقَتَينِ كِلتَيهما]". .
الصَّفْقةُ عن تَراضٍ، والخِيارُ بَعْدَ الصَّفْقةِ، ولا يَحِلُّ لمُسلِمٍ أن يَغبِنَ مُسلِمًا. .
الصَّفقةُ عن تراضٍ , والخِيارُ بعد الصَّفقةِ , لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يغبُنَ مسلمًا .
استَعمل َرسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ على أهلِ مكةَ ، فقالَ : إنِّي أَمَّرْتُكَ على أهلِ اللهِ بتقوَى اللهِ ، لا يأكلْ أحدٌ منكمْ من ربحِ ما لم يضْمَنْ ، وانْهَهُمْ عن سَلَفٍ وبيعٍ ، وعن الصَّفْقَتينِ في البيعِ الواحدِ ، وأن يبيعَ أحدُهُم ما ليسَ عندَهُ .
استعملَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عتَّابَ بنَ أسيدٍ على مَكَّةَ , فقالَ إنِّي قد أمَّرتُكَ على أَهلِ اللَّهِ بتقوى اللَّهِ عزَّ وجلَّ , ولا يأْكُل أحدٌ منْهم من ربحِ ما لم يضمَنْ , وانْهَهم عن سلَفٍ وبيعٍ وعنِ الصَّفقتينِ في البيعِ الواحدِ , وأن يبيعَ أحدُهم ما ليسَ عندَهُ .
الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ كفَّارةٌ لِما بيْنهما، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ الَّتي قبْلَها كفَّارةٌ لِما بيْنهما، ورمضانُ إلى رمضانَ كفَّارةٌ، إلَّا مِن ثلاثٍ: شِرْكٍ باللهِ عَزَّ وجَلَّ، وترْكِ السُّنَّةِ، ونَكْثِ الصَّفقةِ. قالوا: قد عرَفْنا الإشراكَ، فما ترْكُ السُّنَّةِ ونكْثُ الصَّفقةِ؟ قال: تَرْكُ السُّنَّةِ: الخُروجُ مِن الطَّاعةِ، ونكْثُ الصَّفقةِ: أنْ تُبايِعَ رجُلًا، ثمَّ تَخرُجُ عليه بالسَّيفِ تُقاتِلُه. .
الشَّهرُ كَذا وكَذا وكَذا، وصَفَّقَ بيَدَيه مَرَّتَينِ بكُلِّ أصابِعِهما، ونَقَصَ في الصَّفقةِ الثَّالِثةِ إبهامَ اليُمنى أوِ اليُسرى. .
الصلاةُ إلى الصلاةِ التي قبلَها كفارةٌ ، والجمُعةُ إلى الجمُعةِ التي قبلَها كفارةٌ ، والشهرُ إلى الشهرِ الذي قبلَه كفارةٌ ، ثم قال : إلا مِن ثلاثٍ ، فظنَنَّا أنه مِن أمرٍ حدَث عنِ الشركِ باللهِ ، ونكَث الصفقةَ ، وترَك السنةَ قالوا : يا رسولَ اللهِ هذا الشركُ باللهِ قد عرَفْناه ، فما نكثُ الصفقةِ ؟ وتركُ السنةِ ؟ قال : أما نَكثُ الصفقةِ فأن تعطيَ رجلًا بيعتَكَ ، ثم تقاتِلَه بسيفِكَ ، وأما تركُ السنةِ فالخروجُ منَ الجماعةِ .
الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ التي قَبلَها كَفَّارةٌ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ التي قَبلَها كَفَّارةٌ، والشَّهرُ إلى الشَّهرِ الذي قَبلَهُ كَفَّارةٌ، إلَّا مِن ثلاثٍ -قال: فعَرَفْنا أنَّه أمْرٌ حدَثَ-: إلَّا مِنَ الشِّركِ باللهِ، ونَكثِ الصَّفقةِ، وتَركِ السُّنَّةِ. قال: قلنا: يا رسولَ اللهِ، هذا الشِّركُ باللهِ قد عرَفْناهُ، فما نَكثُ الصَّفقةِ، وتَركُ السُّنَّةِ؟ قال: أمَّا نَكثُ الصَّفقةِ؛ فأنْ تُعطيَ رَجُلًا بَيعَتَكَ، ثم تُقاتِلُهُ بسَيفِكَ، وأمَّا تَركُ السُّنَّةِ؛ فالخُروجُ مِن الجماعةِ. .
ما أدرَكَتِ الصَّفقةُ حَيًّا، فهو مِن مالِ المُبتاعِ. .
الصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ الَّتي بعْدَها كفَّارةٌ لِما بيْنَهما، قالَ: ثُمَّ قال بعدَ ذلك: إلَّا مِن ثَلاثٍ: الإشراكِ باللهِ، ونَكْثِ الصَّفْقةِ، وتَرْكِ السُّنَّةِ، أمَّا نَكْثُ الصَّفقةِ فالإمامُ تُعطيهِ بَيعَتَك، ثُمَّ تُقبِلُ عليهِ تُقاتِلُه بسَيفِكَ، وأمَّا تَركُ السُّنَّةِ فالخروجُ مِن الجماعةِ. .
الصلاةُ إلى الصلاةِ التي قبلَها كفارةٌ إلا من ثلاث ٍ– قال فعرفنا أنه أمرٌ حدث – إلا من الشركِ باللهِ ونكثِ الصفقةِ وتركِ السُّنةِ قال أما نكثُ الصفقةِ فأن تعطيَ الرجلَ بيعتَك ثم تقاتلَه بسيفِك وأما تركُ السنةِ فالخروجُ من الجماعةِ .
الخيارُ بعد الصفقةِ ، ولا يحلُّ لمسلمٍ أن يغبِنَ مسلمًا .
لا مزيد من النتائج