نتائج البحث عن
«الضمان على البائع حتى يقبضه المبتاع .»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا اختَلف المُتَبايِعانِ استُحلِف البائِعُ، وكان المُبتاعُ بالخيارِ إن شاءَ أخَذ وإن شاءَ تَرَكَ .
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ، استُحلِفَ البائِعُ، وكان المُبتاعُ بالخيارِ: إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ. .
إذا اختلفَ المتبايعانِ وليس بينهما شاهدٌ استُحلِف البائعُ ثم كان المُبتاعُ بالخيارِ ، إن شاء أخذَ وإن شاء تركَ .
إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ولا شَهادةَ بَينَهُما استُحلِفَ البائِعُ، ثم كان المُبتاعُ بالخِيارِ، إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ ترَكَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّم أمرَ البائعَ أن يُستحلَفَ ثُمَّ يُخيَّرَ المبتاعُ إن شَاءَ أخذَ وإن شاءَ تركَ .
إذا اختلف المتبايعانِ وليس بينَهما شاهدٌ وفي لفظٍ : بينةٌ استُحلِف البائعُ ، ثم كان المبتاعُ بالخيارِ ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
أن رجلًا باع على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ حائطًا مثمرًا ، ولم يشترطِ المبتاعُ الثمرَ ، ولم يستثنِ البائعُ الثمرَ ، ولم يذكراه ، فلما ثبت البيعُ اختلفا في الثمرِ ، واحتكما فيه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقضى بالثمرِ للذي لقَّح النخلَ للبائعِ .
أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المتَبَايِعَيْنِ سلعةً يقولُ أحدُهُمَا: أخذتُهَا بكذا وكذا وقال الآخرُ: بعتُهَا بكذا وكذا بأن يُستَحَلَفَ البائعُ ثم يختارُ المبتاعَ فإن شاءَ أخَذَ وإن شاءَ تَرَكَ .
حتى يقبضَه [يعني حديث: مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ.] .
أن رجلا ابتاعَ نخلا من آخر واختلفَا ، فقال المبتاعُ : أنا أبرتُهُ بعدَ ما ابتعتَ ، قال البائعُ : أنا أبرتُهُ قبلَ البيعِ ، فتحاكما إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقضَى بالثمرةِ لمن أبرَ منهما .
لَلَّهُ أضنُّ بعبدِه المؤمنِ من أحدِكم بكريمةِ مالِه ، حتى يقبضَه على فراشِه .
إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ أضَنُّ بدَمِ عبْدِه المُؤمنِ مِن أحَدِكم بكَريمةِ مالِه، حتَّى يَقْبِضَه على فِراشِه. .
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتَّى يَقبِضَه. .
لا مزيد من النتائج