نتائج البحث عن
«اللهم حجة إن تيسرت - أو عمرة إن أراد العمرة - وإلا فلا حرج»· 16 نتيجة
الترتيب:
أن علي بن أبي طالب كان إذا أراد الحج قال : اللَّهُمَّ حَجَّةً إنْ تَيَسَّرَتْ أو عُمرَةً إنْ أرادَ العُمرَةَ وإلَّا فلا حَرَجَ
أن علي بن أبي طالب كان إذا أراد الحج قال : اللَّهُمَّ حَجَّةً إنْ تَيَسَّرَتْ أو عُمرَةً إنْ أرادَ العُمرَةَ وإلَّا فلا حَرَجَ .
كانوا يَشتَرِطونَ في العُمرةِ، والحَجِّ، يقولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أرَدْتُ الحَجَّ إنْ تَيسَّرَ، وإلَّا فعُمرةٌ إنْ تَيسَّرَتْ، وإلَّا فلا حرَجَ عليَّ. .
إنَّ الحَجَّ و العُمْرةَ لَمن سَبِيلِ اللهِ ، و أنَّ عُمرةً في رمضانَ تَعدِلُ حَجَّةً .
أنَّ زَوجَها جَعَلَ بَكرًا لها في سَبيلِ اللهِ، وإنَّها أرادَتِ العُمرةَ، فسألَتْ زَوجَها البَكرَ، فأبى، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذَكَرتْ ذلك له، فأمَرَه أنْ يُعطيَها، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الحَجُّ والعُمرةُ مِن سَبيلِ اللهِ. وقال: عُمرةٌ في رَمَضانَ تَعدِلُ حَجَّةً، أو تُجزئُ حَجَّةً. .
أرسل مروانُ إلى أمِّ معقلِ منْ يسألُها عن هذا الحديثِ، فحدَّثت أنَّ زوجَها جعل بَكرًا في سبيلِ اللهِ، وإنها أرادت العمرةَ، فسألتْ زوجَها البَكرَ، فأبى عليها، فأتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فذكرتْ ذلك لهُ، فأمرهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعطيَها وقال : إنَّ الحجَّ والعمرةَ من سبلِ اللهِ . وأنَّ عمرةً في رمضانَ تعدل حجةً أو تُجزئُ حجةً . .
أَرسَلَ مَرْوانُ إلى أُمِّ مَعْقِلٍ الأَسَدِيَّةِ يَسأَلُها عن هذا الحديثِ فحَدَّثَتْهُ، أنَّ زَوْجَها جَعَلَ بَكْرًا لها في سبيلِ اللهِ، وأنها أَرادَتِ العُمْرةَ، فسَأَلتْ زَوْجَها البَكْرَ فأَبَى، فأَتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذَكَرَتْ ذلك له، فأَمَرَهُ أنْ يُعطِيَها، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الحجُّ والعُمرةُ من سبيل اللهِ. وقال: عُمرةٌ في رمضانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، أو تُجْزِئُ حَجَّةً. وقال حَجَّاجٌ: تَعْدِلُ بحَجَّةٍ أو تُجْزِئُ بحَجَّةٍ. .
عن مَعقِلِ بنِ أبي مَعقِلٍ، أنَّ أُمَّه أتَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: فذَكَرَ مَعناهُ [أنَّ زَوجَها جَعَلَ بَكْرًا لها في سَبيلِ اللهِ، وأنَّها أرادَتِ العُمرةَ، فسَألَت زَوجَها البَكْرَ فأبى، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت ذلك له، فأمَرَه أن يُعطيَها، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «الحَجُّ والعُمرةُ مِن سَبيلِ اللهِ»، وقال: «عُمرةٌ في رَمَضانَ تَعدِلُ حَجَّةً، أو تُجزِئُ حَجَّةً»، وقال حَجَّاجٌ: «تَعدِلُ بحَجَّةٍ أو تُجزِئُ بحَجَّةٍ»]. .
[عن أبي بَكْرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ قالَ: أرسَلَ مروانُ إلى أمِّ معقلٍ يسألُها عن هذا الحديثِ، فحدَّثت أنَّ زوجَها جعلَ بَكْرًا في سبيلِ اللَّهِ، وأنَّها أرادتِ العُمرةَ، فسألت زوجَها البَكْرَ، فأبَى علَيها]، فأتت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فذَكَرت ذلِكَ لَهُ فأمرَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُعْطيَها، وقالَ: إنَّ الحجَّ والعمرةَ مِن سُبُلِ اللَّهِ، وأنَّ عُمرةً في رمضانَ تعدلُ حجَّةً أو تجزئُ حجَّةً .
أرسَلَ مَرْوانُ إلى أُمِّ مَعقِلٍ يَسألُها عنْ هذا الحَديثِ؛ فحَدَّثَتْ أنَّ زَوجَها جَعَل بَكْرًا في سَبيلِ اللهِ، وأنَّها أرادَتِ العُمرةَ، فسَألَتْ زَوجَها البَكْرَ فأبى عليها، فأتَتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذَكَرت ذلكَ له، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُعطِيَها، وقالَ: إنَّ الحَجَّ والعُمْرةَ لَمِن سَبيلِ اللهِ، وإنَّ عُمْرةً في رَمَضانَ تَعدِلُ حَجَّةً -أو: تُجزِئُ بحَجَّةٍ-. .
إنَّ الحجَّ والعمرةَ في سبيلِ اللهِ ، وإنَّ عُمرةً في رمضانَ تعدِلُ حَجَّةً ، أو تُجزِي حجَّةً .
أتاني جبرائيلُ عليه السلامُ وأنا بالعقيقِ فقال صَلِّ في هذا الوادي المباركِ ركعتَين وقل عمرةً في حجَّةٍ فقد دخلتِ العمرةُ في الحجِّ إلى يومِ القيامةِ .
مَن قَدَّمَ مِن حَجِّه شَيئًا مَكانَ شيءٍ فلا حَرَجَ. .
منِ اكتحل فلْيوترْ من فعل فقد أحسنَ وإلا فلا حرجَ .
أن مَن جلس في مُصلاه بعدَ صلاةِ الصبحِ ثم صلَّى ركعتَينِ كان كمَن أدَّى عمرةً أو حجةً .
كانوا يَرونَ أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ ، من أفجَرِ الفجورِ في الأرضِ، ويجعلونَ المُحرَّمَ صفَرٌ ، ويقولونَ : إذا برأَ الدَّبَرُ ، وعفا الوبَرُ ، وانسلخَ صفَرُ - أو قال : دخل صفَرُ – فقد حلَّتِ العمرةُ، لمنِ اعتمرَ، فقدمَ النَّبيُّ وأصحابُهُ صبيحةَ رابعةٍ، مُهِلِّينَ بالحجِّ فأمرَهُم أن يجعَلوها عُمرةً، فتعاظمَ ذلِكَ عندَهُم فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الحلِّ؟ قالَ: الحلُّ كلُّهُ .
لا مزيد من النتائج