نتائج البحث عن
«المبتوتة والمتوفى عنها زوجها في المواعدة سواء»· 15 نتيجة
الترتيب:
قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] المطَّلقةُ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها زَوجُها، فقال: هي المطَلَّقةُ ثلاثًا والمتوَفَّى عنها زَوجُها. .
عن أبو الزُّبَيْرِ، قالَ: سأَلتُ جابرًا: أتَعتدُّ المطلَّقةُ والمتوفَّى عَنها زَوجُها أم تخرُجانِ ؟ فَقالَ لا، فقُلتُ: أتتربَّصانِ حيثُ أرادَتا، فقالَ جابرٌ: لا .
عنِ ابنِ عمرَ، قالَ: لا تَنتَقِلُ المبتوتَةُ مِن بيتِ زَوجِها في عدَّتِها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يَقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا، والمتوفَّى عَنها لا نفقةَ لَهُما، وتعتدَّانِ حَيثُ شاءتا .
عن ابنِ عُمَرَ، «أنَّه سُئِلَ عن الحامِلِ والمُتَوفَّى عنها، قال: كُنَّا نُنفِقُ عليهنَّ». .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا والمتوفَّى عنها أنَّهما لا سُكنَى لهما ولا نفقةَ وتعتدَّانِ حيثُ شاءتا وتَحُجَّانِ إن شاءتا في عدَّتِهِما .
قلتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ للمطلقةِ ثلاثًا أو المُتوَفَّى عنها قال للمطلقةِ ثلاثًا والمُتَوفَّى عنها .
قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المُطلَّقةُ ثلاثًا أو المُتوفَّى عنها ؟ فقال : هي المُطلَّقةُ ثلاثًا والمُتوفَّى عنها .
وعن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال قلتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطلقةُ ثلاثًا أو المتوفَّى عنها فقال هي المطلقةُ ثلاثًا والمُتوفَّى عنها .
[حديثُ فاطمةَ بنتِ قَيسٍ في المَبْتوتةِ]. .
عن عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه: القضاءُ بتوريثِ المبتوتةِ في مَرَضِ الموتِ. .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال في المبتوتةِ لا نفقةَ لها .
عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: نحو [القضاءُ بتوريثِ المبتوتةِ في مَرَضِ الموتِ] .
أيُّما امرَأةٍ خَرَجَت مِن بَيتِها بغَيرِ إذنِ زَوجِها كانت في سَخَطِ اللهِ تعالى حتَّى تَرجِعَ إلى بَيتِها أو يَرضى عَنها زَوجُها .
أيُّما امرأةٍ خرَجتْ مِن بيتِها بغيرِ إذنِ زوجِها، كانت في سَخَطِ اللهِ تعالى حتَّى تَرجِعَ إلى بيتِها، أو يَرضَى عنها زوجُها. .
لا مزيد من النتائج