نتائج البحث عن
«المرأة تنشر رأسها فيغسل معها منشورا من أجل الغسل الذي فيه ؟ قال : " نعم .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عائشةَ، أنَّ أسماءَ سألتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الغُسلِ منَ المَحيضِ، فذَكَرَ بعضَ الحديثِ، وسألتُهُ عنِ الغُسلِ منَ الجَنابةِ قالَ: تأخُذُ إحداكنَّ ماءَها فتَطهَّرُ فتُحسنُ الطُّهورَ، ثمَّ تصبُّ الماءَ على رأسِها فتدلُكُهُ حتَّى يبلغَ شئونَ رأسِها، ثمَّ تُفيضُ الماءَ علَى رأسِها فقالَت عائشةُ: نِعمَ النِّساءُ نساءُ الأنصارِ لم يَمنعْهنَّ الحياءُ أن يتفقَّهنَ في الدِّينِ .
أنَّ أسماءَ سألَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الغسلِ منَ المحيضِ فقالَ تأخذُ إحداكنَّ ماءَها وسدرَها فتطهرُ فتحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ ثمَّ تصبُّ علَى رأسِها فتدلُكُه دَلكًا شديدًا حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسِها ثمَّ تصبُّ عليها الماءَ ثمَّ تأخذُ فرصةً ممسَّكةً فتطهُرُ بِها قالت أسماءُ كيفَ أتطَهَّرُ بِها قالَ سبحانَ اللَّهِ تطَهَّري بِها قالت عائشةُ كأنَّها تخفي ذلِك تتبَّعي بِها أثرَ الدَّمِ قالت وسألتهُ عنِ الغسلِ منَ الجنابةِ فقالَ تأخذُ إحداكنَّ ماءَها فتطهرُ فتحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ حتَّى تصبَّ الماءَ علَى رأسِها فتدلُكُه حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسِها ثمَّ تُفيضُ الماءَ علَى جسدِها فقالت عائشةُ نعمَ النِّساءُ نساءُ الأنصارِ لم يمنعهنَّ الحياءُ أن يتفقَّهنَ في الدِّينِ .
أنَّهم استَفْتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك [عن الغُسلِ من الجَنابةِ] فقال: أما الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأما المرأَةُ، فلا عليها إلَّا ببعْضِه تَغرِفُ على رأْسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ. .
قالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: المَرْأةُ تَرى ذلك (في مَنامِها)، (أَعليها الغُسْلُ)؟ قالَ: نَعمْ، إنَّما النِّساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ. .
أنَّهمُ استفتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ عن الغُسلِ من الجنابةِ فقالَ أمَّا الرَّجلُ فلينشُر رأسَهُ فليغسلهُ حتَّى يبلغَ أصولَ الشَّعرِ وأمَّا المرأةُ فلا عليها أن لا تنقُضَهُ لتغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بكفَّيها .
أنهم استفتَوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن ذلك [ الغُسلِ من الجنابةِ ] فقال : أما الرجلُ فليُثِرْ [ فلينشُرْ ] رأسَه فليغسلْهُ حتَّى يبلغَ أصولَ الشعرِ ، وأمَّا المرأةُ فلا عليها أنْ لا تنقضَهُ لتغرِفَ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بكفَّيْها .
عن شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدٍ قالَ: "أَفْتاني جُبَيْرُ بنُ نُفَيْرِ عن الغُسْلِ مِن الجَنابةِ، أنَّ ثَوْبانَ حَدَّثَهم: أنَّهم اسْتَفْتَوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؟ فقالَ: أمَّا الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرْأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رأسِها ثَلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيْها". .
تأخذُ إحداكُنّ ماءَها [يعني حديث: أنَّ أسماءَ سألَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الغسلِ منَ المحيضِ فقالَ تأخذُ إحداكنَّ ماءَها وسدرَها فتطهرُ فتحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ ثمَّ تصبُّ علَى رأسِها فتدلُكُه دَلكًا شديدًا حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسِها ثمَّ تصبُّ عليها الماءَ ثمَّ تأخذُ فرصةً ممسَّكةً فتطهُرُ بِها قالت أسماءُ كيفَ أتطَهَّرُ بِها قالَ سبحانَ اللَّهِ تطَهَّري بِها قالت عائشةُ كأنَّها تخفي ذلِك تتبَّعي بِها أثرَ الدَّمِ قالت وسألتهُ عنِ الغسلِ منَ الجنابةِ فقالَ تأخذُ إحداكنَّ ماءَها فتطهرُ فتحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ حتَّى تصبَّ الماءَ علَى رأسِها فتدلُكُه حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسِها ثمَّ تُفيضُ الماءَ علَى جسدِها فقالت عائشةُ نعمَ النِّساءُ نساءُ الأنصارِ لم يمنعهنَّ الحياءُ أن يتفقَّهنَ في الدِّينِ] .
يا رَسولَ اللهِ، إنَّ اللهَ لا يَستَحيي مِنَ الحَقِّ، فهل على المَرأةِ الغَسلُ إذا احتَلَمَت؟ قال: نَعَم، إذا رَأتِ الماءَ، فضَحِكَت أُمُّ سَلَمةَ، فقالت: تَحتَلِمُ المَرأةُ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فبمَ يُشبِهُ الولَدُ. .
أنَّهمُ استَفتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك [يَعني: عنِ الغُسلِ] فقال: أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حتى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رَأسِها ثَلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيْها. .
أفتاني جبيرُ بنُ نفيرٍ عنِ الغُسلِ منَ الجنابة : أنَّ ثوبانَ حدَّثَهم : أنَّهمُ استفتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِك فقالَ أمَّا الرَّجلُ فلينشرْ رأسَه فليغسلهُ حتَّى يبلغَ أُصولَ الشَّعرِ وأمَّا المرأةُ فلا عليها أن لا تَنقضَه لتغرفْ علَى رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بِكفَّيها .
أَفْتاني جُبَيرُ بنُ نُفَيرٍ عنِ الغُسلِ منَ الجَنابةِ: أنَّ ثَوبانَ حدَّثَهم أنَّهم استَفْتَوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقال: "أمَّا الرَّجلُ فلْيَنشُرْ رأسَه فلْيَغسِلْه حتى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيْها". .
سألتُ عائِشةَ عنِ الغُسلِ مِنَ الجَنابةِ؟ فقالت: إنَّ الماءَ لا يُجنِبُه شَيءٌ؛ قد كنتُ أغتسِلُ أنا ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن إناءٍ واحِدٍ، يَبدَأُ فيَغسِلُ يَدَيْه. .
إِنَّ المرأَةَ إذا أقبلَتْ، أقبلَتْ فِي صورةِ شيطانٍ، فإذا رأى أحدُكُمُ امرَأَةً فأعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهَلَهُ، فإِنَّ الَّذِي مَعَها مِثْلُ الَّذي مَعَها .
حَديثُ ذي الزَّوجَينِ: يَعني الحَديثَ الذي فيه أمرُ عُمَرَ المُحَلِّلَ بألَّا يُطَلِّقَ المَرأةَ. [يَعني حَديثَ: قال مُجاهِدٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ امرَأةً فبتَّها، ومَرَّ بشَيخٍ وابنٍ له مِنَ الأعرابِ بالسُّوقِ قَدِما لتِجارةٍ لهما، فقال للفتى: هَل فيك خَيرٌ؟ ثُمَّ مَضى عنه، ثُمَّ كَرَّ عليه وكَلَّمَه، قال: نَعَم، فأرِني يَدَك، فانطَلقَ به فأخبَرَه الخَبَرَ، وأمَرَه بنِكاحِها فباتَ مَعَها، فلمَّا أصبَحَ استَأذَن له فأذِنَ له، وإذا هو قد والاها، فقالت: واللهِ لئِن هو طَلَّقَني لا أنكِحُك أبَدًا، فذُكِر ذلك لعُمَرَ، فدَعاه، فقال: لو نَكَحتَها لفعَلتُ بك»، فتواعَدَه فدَعا زَوجَها، فقال: الزَمْها] .
لا مزيد من النتائج