نتائج البحث عن
«المرأة يعقل عنها عصبتها ، ويرثها بنوها»· 15 نتيجة
الترتيب:
المرأةُ يَعقِلُ عنها عَصَبَتُها، ويَرِثُها بَنوها. .
المرأةُ تعقِلُ عنها عصبَتُها ويرثُها بنوها .
حديث المغيرةِ بنِ شُعبةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في المرأةِ يَرِثُها بَنوها، وتَعقِلُ عنها عصَبَتُها. [يعني حديث: أنّ امرأتينِ كانتا تحت رجلٍ من هُذيلٍ، فضربَتْ إحداهما الأُخرى بِعَمودٍ فقتَلَتْها، فاختَصموا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقال أحدُ الرَّجُلينِ : كيف نَدِي منْ لاَ صاح ولاَ أكل، ولا شَرِب ولا استَهلَّ . فقال : أسَجْعٌ كسَجْعِ الأعرابِ ؟ فقَضى فيه بِغرَّةٍ وجَعَلَه على عاقِلةِ المرأةِ] .
أن النبي قضى أن يعقلَ عن المرأةِ عُصبتُها من كانوا ولا يرثونَ منها إلا ما فضلَ من ورثتِها .
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يعقلَ المرأةَ عصبتُها مَن كانوا ولا يرثوا منْها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن ورثتِها. وإن قُتِلت فعقلُها بينَ ورثتِها فَهم يقتُلونَ قاتلَها .
"أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أن يَعقِلَ عنِ المَرأةِ عَصَبَتُها مَن كانوا، ولا يَرِثونَ مِنها إلَّا ما فضَل عن ورَثَتِها، وإن قُتِلَت فعَقْلُها بَينَ ورَثَتِها وهم يَقتُلونَ قاتِلَها" .
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
منْ قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعشرةٌ بني لبونٍ ذكورٍ - إنَّ منْ كان عقلُهُ في البقرِ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ . وقضى رسولُ اللهِ : أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . وقضى رسولُ اللهِ : أنْ يعقلَ على المرأةِ عصبتُها من كانوا، ولا يرثونَ منهُ شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتُلونَ قاتِلَها .
إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ عقلَ المرأةِ بينَ عصبتِها ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
ثم إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغُرَّةِ توُفِّيَت، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنِيها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبتِها .
ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضَى علَيها بالغُرَّةِ تُوفِّيَتْ . فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : بأنَّ ميراثَها لِبَنِيها ، وأنَّ العَقْلَ على عصبَتِها .
ثم إنَّ المرأةَ التي قَضى عليها بالغِرَّةِ تُوُفِّيَتْ ، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها ، وأنَّ العَقلَ على عصَبَتِها . . ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ منهما زوجٌ وولدٌ .
عن عائشةَ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} [النساء: 127] إنَّما أُنزِلَتْ في الرَّجُلِ يكونُ عندَه اليتيمةُ يملِكُ أمرَها فلا ينكِحُها ويرغَبُ عنها ويُمسِكُها حتَّى تموتَ ويرِثَها .
أنَّ امرأةً مِن بني لِحيانَ ضرَبَتْ أخرى كانت حاملًا فأملَصَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إملاصِ المرأةِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ قال : فتُوفِّيتِ المرأةُ الَّتي عليها العَقْلُ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ العَقْلَ على عصَبتِها وأنَّ ميراثَها لزوجِها وابنِها .
لا مزيد من النتائج