حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«المرأة يعقل عنها عصبتها ، ويرثها بنوها»· 15 نتيجة

الترتيب:
المرأةُ يَعقِلُ عنها عَصَبَتُها، ويَرِثُها بَنوها. .
الراوي
المغيرة بن شعبة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 267
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
المرأةُ تعقِلُ عنها عصبَتُها ويرثُها بنوها .
الراوي
المغيرة بن شعبة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 341
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
حديث المغيرةِ بنِ شُعبةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في المرأةِ يَرِثُها بَنوها، وتَعقِلُ عنها عصَبَتُها. [يعني حديث: أنّ امرأتينِ كانتا تحت رجلٍ من هُذيلٍ، فضربَتْ إحداهما الأُخرى بِعَمودٍ فقتَلَتْها، فاختَصموا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقال أحدُ الرَّجُلينِ : كيف نَدِي منْ لاَ صاح ولاَ أكل، ولا شَرِب ولا استَهلَّ . فقال : أسَجْعٌ كسَجْعِ الأعرابِ ؟ فقَضى فيه بِغرَّةٍ وجَعَلَه على عاقِلةِ المرأةِ] .
الراوي
المغيرة بن شعبة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 1262
الحُكم
ضعيفيرويه الزُّهريُّ، عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، مُرسَلًا. واختُلِفَ عنه؛ فرواه يحيى بنُ اليَمانِ، وابنُ المبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ. وقال غيرُهما ما لا يحضُرُني ذِكْرُه.
أن النبي قضى أن يعقلَ عن المرأةِ عُصبتُها من كانوا ولا يرثونَ منها إلا ما فضلَ من ورثتِها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2302
الحُكم
صحيححسن
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يعقلَ المرأةَ عصبتُها مَن كانوا ولا يرثوا منْها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن ورثتِها. وإن قُتِلت فعقلُها بينَ ورثتِها فَهم يقتُلونَ قاتلَها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2159
الحُكم
صحيححسن
"أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أن يَعقِلَ عنِ المَرأةِ عَصَبَتُها مَن كانوا، ولا يَرِثونَ مِنها إلَّا ما فضَل عن ورَثَتِها، وإن قُتِلَت فعَقْلُها بَينَ ورَثَتِها وهم يَقتُلونَ قاتِلَها" .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/304
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 12/43
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7092
الحُكم
صحيحإسناده حسن
منْ قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعشرةٌ بني لبونٍ ذكورٍ - إنَّ منْ كان عقلُهُ في البقرِ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ . وقضى رسولُ اللهِ : أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . وقضى رسولُ اللهِ : أنْ يعقلَ على المرأةِ عصبتُها من كانوا، ولا يرثونَ منهُ شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتُلونَ قاتِلَها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4815
الحُكم
صحيححسن
إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ عقلَ المرأةِ بينَ عصبتِها ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/391
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
ثم إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغُرَّةِ توُفِّيَت، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنِيها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبتِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4577
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضَى علَيها بالغُرَّةِ تُوفِّيَتْ . فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : بأنَّ ميراثَها لِبَنِيها ، وأنَّ العَقْلَ على عصبَتِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4577
الحُكم
صحيحصحيح
ثم إنَّ المرأةَ التي قَضى عليها بالغِرَّةِ تُوُفِّيَتْ ، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها ، وأنَّ العَقلَ على عصَبَتِها . . ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ منهما زوجٌ وولدٌ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1334
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد ضعيف لا يحتج بما ينفرد به
عن عائشةَ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} [النساء: 127] إنَّما أُنزِلَتْ في الرَّجُلِ يكونُ عندَه اليتيمةُ يملِكُ أمرَها فلا ينكِحُها ويرغَبُ عنها ويُمسِكُها حتَّى تموتَ ويرِثَها .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/322
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن يزيد بن الهاد إلا سعيد بن أبي هلال
أنَّ امرأةً مِن بني لِحيانَ ضرَبَتْ أخرى كانت حاملًا فأملَصَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إملاصِ المرأةِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ قال : فتُوفِّيتِ المرأةُ الَّتي عليها العَقْلُ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ العَقْلَ على عصَبتِها وأنَّ ميراثَها لزوجِها وابنِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 6018
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه

لا مزيد من النتائج