حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الملامسة ما لمسه مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه. قالوا : والمنابذة هي من»· 13 نتيجة

الترتيب:
نَهَى عنِ الملامَسةِ والمُنابذَةِ زادَ سَهْلٌ قالَ سفيانُ الملامَسةُ أن يلمَسَ الرَّجلُ بيدِهِ الشَّيءَ ولا يراهُ والمُنابذةُ أن يقولَ ألقِ إليَّ ما معَكَ وأُلقي إليكَ ما مَعي .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1777
الحُكم
صحيحصحيح
نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ، ولِبسَتَينِ: نَهى عَنِ المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ في البَيعِ. والمُلامَسةُ: لَمسُ الرَّجُلِ ثَوبَ الآخَرِ بيَدِه باللَّيلِ أو بالنَّهارِ، ولا يَقلِبُه إلَّا بذلك، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوبِه، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه ثَوبَه، ويَكونُ ذلك بَيعَهما مِن غيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1512
الحُكم
صحيح[صحيح]
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسَةِ ، والمُنابَذَةِ ، والمُلامَسَةُ أن يَتَبايَعَ الرجلان بالثوبين تحتَ الليلِ ، يَلْمِسُ كلُّ رجلٍ منهما ثوبَ صاحبِه بيدِه . والمُنابَذَةُ أن يَنْبِذَ الرجلُ إلى الرجلِ الثوبَ ، ويَنْبِذُ الآخرُ إليه الثوبَ ، فيتبايعا على ذلك. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4525
الحُكم
صحيحصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلَامَسَةِ ، والمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثوبِ لا يَنْظُرُ إليه ، وعن المُنابَذَةِ ، والمُنابَذَةُ طَرْحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْلِّبَه. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4526
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُلامَسةِ، والمُلامَسةُ: لَمسُ الثَّوبِ لا يُنظَرُ إليه، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُنابَذةُ: طَرحُ الرَّجُلِ ثَوبَه إلى الرَّجُلِ قَبلَ أن يَقلِبَه .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11902
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الملامسةِ ، والملامسةُ لبسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه . وعنِ المنابذةِ ، والمنابذةُ طرحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْبَلَه .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/340
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
عَن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: نُهي عن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. أمَّا المُلامَسةُ: فأن يَلمِسَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَ صاحِبِه بغيرِ تَأمُّلٍ، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَه إلى الآخَرِ، ولم يَنظُرْ واحِدٌ منهما إلى ثَوبِ صاحِبِه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1511
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه. .
الراوي
عطاء بن ميناء
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1511
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّهُ نهى عن بيعتيْنِ المنابذةِ والملامسةِ وزعم أنَّ الملامسةَ أن يقولَ الرجلُ للرجلِ : أبيعُك ثوبي بثوبِك ولا ينظرُ واحدٌ منهما إلى ثوبِ الآخرِ ولكن يلمِسُه لمسًا ، والمنابذةُ أن يقولَ : أنبذُ ما معي وتنبذُ ما معك لتشتري أحدَهما منَ الآخرِ ولا يدري كلُّ واحدٍ منهما كم منَ الآخرِ ونحوًا من ذا .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/340
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن لِبستينِ وعن بيعتينِ نهَى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ والملامسةُ لمسُّ الرجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه بالليلِ أو بالنهارِ ولا يُقلِّبُه إلا بذلكَ والمنابذةُ أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجلِ بثوبِه وينبذَ الآخرُ ثوبَه ويكونُ ذلك بيعَهما عن غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ واللِّبستينِ اشتمالُ الصَّمَّاءِ والصماءُ أن يجعلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيبدو أحدُ شقَّيهِ ليس عليه ثوبٌ واللبسةُ الأخرَى اختباؤُه بثوبِه وهو جالسٌ ليس على فرجِه منه شيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 22/5
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالظاهر أن تفسير البيعتين مدرج
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبستَينِ ، وبَيعتَين : نهى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ ويكون ذلك بيعُهما عن غيرِ نظرٍ . .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الأدب المفرد · 895
الحُكم
صحيحصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتينِ: المُلامسةِ والمُنابذةِ؛ فالمنابذةُ هو أنْ يقولَ: إذا نبَذْتُ إليك هذا الثَّوبَ فقد وجَب البيعُ، والملامسةُ أنْ يمسَّه بيدِه ولا ينشُرَه ولا يُقلِّبَه يقولُ: إذا مسَّه وجَب البيعُ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4976
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2146
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج