نتائج البحث عن
«الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها»· 18 نتيجة
الترتيب:
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قالَ: الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها
جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهما فسألَهُ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، قبلَ أن يمسَّها فقالَ عَطاءٌ: فقُلتُ لَهُ، طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ ؟ فقالَ عبدُ اللَّهِ: إنَّما أنتَ قاضٍ، الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ
عَن معاويةَ بنِ أبي عيَّاشٍ الأنصاريِّ، أنَّهُ كانَ جالِسًا معَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ، وعاصمِ بنِ عمرَ، فجاءَهُما محمَّدُ بنُ إياسِ بنُ البُكَيْرِ فقالَ: إنَّ رجلًا مِن أَهْلِ الباديةِ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخلَ بِها، فماذا تريانِ ؟ فقالَ ابنُ الزُّبَيْرِ: إنَّ هذا أمرٌ ما لَنا فيهِ قولٍ، فاذهَب إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ وإلى أبي هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهم . فسَلهُما ثمَّ ائتِنا فأخبِرنا . فذَهَبَ فسألَهُما، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لأبي هُرَيْرةَ: أفتِهِ يا أبا هُرَيْرةَ، فقَد جاءتكَ مُعْضِلَةٌ فقالَ أبو هُرَيْرةَ: الواحِدةُ تبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها، حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ وقالَ ابنُ عبَّاسٍ مِثلَ ذلِكَ أيضًا
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قالَ: الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يمَسَّها، فقال: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحرِّمُها حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَهُ. .
جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهما فسألَهُ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، قبلَ أن يمسَّها فقالَ عَطاءٌ: فقُلتُ لَهُ، طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ ؟ فقالَ عبدُ اللَّهِ: إنَّما أنتَ قاضٍ، الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ .
عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ فسَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها؟ قال عَطاءُ بنُ يَسارٍ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدةٌ، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو: «إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه». .
أنَّه كان جالسًا مع ابنِ الزُّبَيرِ، فجاء محمَّدُ بنُ إياسِ بنِ البُكَيرِ، فسَألَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلاثًا قبلَ الدُّخولِ، فبعَثَه إلى أبي هُرَيرةَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وكانا عندَ عائشةَ، فذهَبَ، فسَألَهما، فقال ابنُ عَبَّاسٍ لأبي هُرَيرةَ: أفْتِه يا أبا هُرَيرةَ، فقد جاءتْكَ مُعضِلةٌ. فقال: الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحرِّمُها. وقال ابنُ عَبَّاسٍ مِثلَه. .
عَن معاويةَ بنِ أبي عيَّاشٍ الأنصاريِّ، أنَّهُ كانَ جالِسًا معَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ، وعاصمِ بنِ عمرَ، فجاءَهُما محمَّدُ بنُ إياسِ بنُ البُكَيْرِ فقالَ: إنَّ رجلًا مِن أَهْلِ الباديةِ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخلَ بِها، فماذا تريانِ ؟ فقالَ ابنُ الزُّبَيْرِ: إنَّ هذا أمرٌ ما لَنا فيهِ قولٍ، فاذهَب إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ وإلى أبي هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهم . فسَلهُما ثمَّ ائتِنا فأخبِرنا . فذَهَبَ فسألَهُما، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لأبي هُرَيْرةَ: أفتِهِ يا أبا هُرَيْرةَ، فقَد جاءتكَ مُعْضِلَةٌ فقالَ أبو هُرَيْرةَ: الواحِدةُ تبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها، حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ وقالَ ابنُ عبَّاسٍ مِثلَ ذلِكَ أيضًا .
عن محمدِ بن عبدِ الرحمنِ بن ثَوْبَانَ قال طلّقَ رجلٌ من مُزَيْنَةَ امرأَتَهُ ثلاثا قبْلَ الدُّخولِ فسألَ ابن عباسٍ وعنْدهُ أبو هريرةُ فقالَ أبو هريرةَ واحِدَةٌ تُبَيِّنُها وثَلاثٌ تُحَرِّمُها فصوَّبَها ابنُ عباسٍ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما كان يقرَأُ أحيانًا بالسُّورتَيْنِ والثَّلاثِ في الرَّكعةِ الواحدةِ مِن المُفصَّلِ في صلاةِ الفَريضةِ. .
عَن ابنِ عباسٍ قال يهدمُ الزوجُ الثاني الواحدةَ والثنتينِ والثلاثَ واسألِ بنَ عمرَ قال فلقيتُ بنَ عمرَ فسألتُه فقال مثل ما قال بنُ عباسٍ .
إذا صلى أحدُكم فشَكَّ في الواحدةِ أو الثِّنْتَيْنِ فلْيَجْعَلْها واحدةً ، وإذا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ والثلاثِ فلْيَجْعَلْها ثِنْتَيْنِ ، حتى يكونَ الوَهْمُ في الزيادةِ ، ثم لِيَسْجُدْ سجدتينِ ، ثم يُسَلِّمُ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذا صلَّى وحدَه يقرَأُ في الأربَعِ جميعًا في كلِّ ركعةٍ بأمِّ القرآنِ وسُورةٍ، وكان يقرَأُ أحيانًا بالسُّورتينِ والثلاثِ في الركعةِ الواحدةِ، في صلاةِ الفريضةِ. .
إذا شكَّ أحدُكم في الواحدةِ والثِّنتَينِ فليجعلْهُما واحدَةً [وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
إذا صلى أحدُكم فشكَّ في صلاتِه فإنْ شكَّ في الواحدةِ والثنتين فلْيجعلْهما واحدةً وإنْ شكَّ في الثنتين والثلاثِ فلْيجعلْهما ثنتين وإنْ شكَّ في الثلاثِ والأربعِ فلْيجعلْهما ثلاثًا حتى يكونَ الوهَمُ في الزيادةِ ثم يسجُدُ سجدتين قبلَ أنْ يسلِّمَ ثم يسلِّمُ .
عن عَبدِ اللَّهِ: أنَّهُ سئلَ عنِ رجلٍ، طلَّقَ امرأتَهُ مِائةً فقال: ثلاثَةٌ تُبينُها منكَ، وسائرُها عُدوانٌ .
جاءَ رجلٌ إلى علِيٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ : طلَّقتُ امرأتي ألفًا . قال : ثلاثٌ تحرِّمُها عليكَ واقسِم سائرَها بينَ نسائِكَ . .
لا مزيد من النتائج