نتائج البحث عن
«اليمين على المدعى عليه»· 25 نتيجة
الترتيب:
البيِّنةُ على المدَّعِي ، و اليمينُ على المدَّعَى عليه
اليَمينَ على المدَّعَى علَيهِ
أن على المدّعي البينةَ وعلى المنكرِ اليمينَ
على المدّعِي البينةُ ، وعلى المنكِرِ اليمينُ
البينةُ على المدعِي، و اليمينُ على منْ أنكرَ، إلا في القَسَامةِ
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال اليمينُ مع الشاهدِ فإن لم تكن بيِّنةٌ فاليمينُ على المُدَّعَى عليه إذا كان قد خالطَه فإن نكلَ حلف المُدَّعِي
إن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى، أن اليمينَ على المدَّعَى عليه .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعى عليْهِ
لو يعطَى الناسُ بدعواهمْ ، لادَّعَى ناسٌ دماءَ رجالٍ و أموالِهم، و لكنَّ اليمينَ على المُدَعَى عليهِ
إنَّ اليمينَ على الْمُدَّعَى عليه ولو أُعطِيَ الناسُ بدعواهم لادَّعَى أناسٌ أموالَ الناسِ ودماءَهم
اليمينُ على المدَّعى علَيهِ ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بدَعواهم ، لادَّعى ناسٌ أموالًا كثيرةً ودماءً
لو يعطَى الناسُ بدعواهمْ، لادَّعَى ناسٌ دماءَ رجالٍ و أموالِهم، و لكنَّ اليمينَ على المُدَعَى عليهِ
لو يُعطى الناس بدعواهُم ، لادّعَى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهُم . ولكن اليمينَ على المدّعَى عليهِ
لو يُعطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم ولكنَّ اليمينَ على المُدَّعَى عليه
لو يعطى الناسُ بدعواهم لادّعى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم ، ولكن اليمينَ على المدّعِى عليه
لو يُعطَى النَّاسُ بدَعواهُم ادَّعَى ناسٌ دِماءَ رجالٍ وأموالَهُم ولَكنِ اليمينُ علَى المدَّعَى علَيهِ
لو يُعْطَى الناسُ بدعْوَاهم ، لادَّعَى ناسٌ دماءَ رجالٍ و أموالَهم ، ولكنِ اليمينُ على المدعَى عليْهِ
لو يُعطَى النَّاسُ بدعواهم لادَّعى النَّاسُ دماءَ رجالٍ وأموالَهم ولكِنِ اليمينُ على المُدَّعَى عليه
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليْهِ ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بِدعواهم لادَّعى ناسٌ أموالَهمُ ودماءَهم
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضَى أن اليمينَ على المُدعَى عليهِ وقال لو أنَّ الناسَ أُعطُوا بدعواهُم لادعَى ناسٌ دماءَ قومٍ وأموالهُم ادعُها فاقرَأ عليها { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا }
قضَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بِخَمسينَ يمينًا ، ثمَّ يحقُّ دَمُ المقتولِ إذا حلفَ علَيهِ ، ثمَّ يُقتَلُ قاتلُهُ ، أو تُؤخَذُ ديتُهُ ، ويحلِفُ علَيهِ أولياؤُهُ مَن كانوا قليلًا أو كثيرًا فمن ترَكَ منهم اليمينَ ثبتَت على من بقيَ مِمَّن يحلفُ فإن نَكَلوا كلُّهم : حلَفَ المدَّعى عليهم خمسينَ يمينًا : ما قَتلناهُ ، ثمَّ بطلَ دمُهُ وإن نَكَلوا كلُّهم : عقلَهُ المدَّعى عليهم ولا يُطَلُّ دمُ مُسلِمٍ إذا ادُّعىَ إلَّا بِخمسينَ يمينًا
أن امرأتين كانتا تَخرِزانِ في بيتٍ، أو في الحُجرةِ، فخرَجتْ إحداهما وقد أُنفِذَ بإِشْفَى في كَفِّها، فادَّعَتْ على الأخرَى، فرُفِعَ أمرُهما إلى ابنِ عباسٍ، فقال ابنُ عباسٍ : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( لو يُعطَى الناسُ بدَعواهم ، لذهَب دِماءُ قومٍ وأموالُهم ) . ذَكِّروها باللهِ، واقرَؤُوا عليها : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ . فذكَّروها فاعتَرَفَتْ، فقال ابنُ عباسٍ : قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( اليمينُ على المُدَّعَى عليه ) .
أن امرأتين كانتا تَخرِزانِ في بيتٍ، أو في الحُجرةِ، فخرَجتْ إحداهما وقد أُنفِذَ بإِشْفَى في كَفِّها، فادَّعَتْ على الأخرَى، فرُفِعَ أمرُهما إلى ابنِ عباسٍ، فقال ابنُ عباسٍ : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( لو يُعطَى الناسُ بدَعواهم، لذهَب دِماءُ قومٍ وأموالُهم ) . ذَكِّروها باللهِ، واقرَؤُوا عليها : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ . فذكَّروها فاعتَرَفَتْ، فقال ابنُ عباسٍ : قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( اليمينُ على المُدَّعَى عليه ) .
أنَّ امرأتَيْنِ كانتا تخرُزانِ ليس معهما في البيتِ غيرُهما فخرَجت إحداهما قد طُعِن في بطنِ كفِّها بإِشْفَى خرَج مِن ظهرِ كفِّها تقولُ: طعَنَتْها صاحبتُها وتُنكِرُ الأخرى فأرسَلْتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فيهما فأخبَرْتُه الخبَرَ فقال: لا تُعطَى شيئًا إلَّا بالبيِّنةِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( لو يُعطَى النَّاسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ رجالٍ ودماءَهم، ولكِنِ اليمينُ على المُدَّعَى عليه ) فادعُها فاقرَأْ عليها القرآنَ ! واقرَأْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] ففعَلْتُ فاعتَرفَتْ
عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كُنتُ عاملًا لابنِ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما على الطَّائفِ فَكَتبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما في امرَأتينِ كانتا في بيتٍ تَخرِزانِ جرزا لَهُما فأصابَت إحداهُما يدَ صاحبتِها بالإشفي فجرَحَتها فخَرَجت وَهيَ تدمي وفي الحُجرةِ حُدَّاثٌ فقالَت: أصابتني فأنكرت ذلِكَ الأخرى فَكَتبتُ في ذلِكَ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ إليَّ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليهِ ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بدَعواهم لادَّعى ناسٌ منَ النَّاسِ دماءَ رجالٍ وأموالَهُم فادعُها فاقرَأ هذِهِ الآيةَ عليها إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الآيةَ فقرأتُ عليها الآيةَ فاعترَفت قالَ نافعٌ: فحَسِبْتُ أنَّهُ قالَ: فبلغَ ذلِكَ ابنَ عبَّاسٍ فسَرَّهُ
لا مزيد من النتائج