نتائج البحث عن
«بئس ما قلت يا ابن أختي ، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه ، كانت: لا جناح عليه أن»· 16 نتيجة
الترتيب:
سأَلْت عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ لها: أرأَيْتِ قولَ اللهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إلى آخِرِ الآيةِ فقُلْتُ لعائشةَ: فواللهِ ما على أحدٍ جُناحٌ ألَّا يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فقالت عائشةُ: بئس ما قُلْتَ يا ابنَ أختي إنَّ هذه الآيةَ لو كانت على ما أوَّلْتَها عليه كانت ( فلا جُناحَ عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما )، ولكنَّها إنَّما أُنزِلت في الأنصارِ، قبْلَ أنْ يُسلِموا كانوا يُهِلُّون لمناةَ الطَّاغيةِ الَّتي كانوا يعبُدونَ عندَ المُشَلَّلِ وكان مَن أهَلَّ لها يتحرَّجُ أنْ يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فلمَّا [ أسلَموا ] سأَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك وقالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّا كنَّا نتحرَّجُ أنْ نطَّوَّفَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قالت عائشةُ: ثمَّ قد سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بهما فليس لأحدٍ أنْ يترُكَ الطَّوافَ بهما قال الزُّهريُّ: ثمَّ أخبَرْتُ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ بالَّذي حدَّثني عروةُ عن عائشةَ فقال أبو بكرٍ: إنَّ هذا لَعِلمٌ، وإنِّي ما كُنْتُ سمِعْتُه، ولقد سمِعْتُه ولقد سمِعْتُ رجالًا مِن أهلِ العلمِ يزعُمونَ أنَّ النَّاسَ إلَّا مَن ذكَرت عائشةُ ممَّن كان يُهِلُّ لمناةَ كانوا يطَّوَّفونَ كلُّهم بالصَّفا والمروةِ فلمَّا ذكَر اللهُ الطَّوافَ بالبيتِ في القرآنِ ولم يذكُرِ الطَّوافَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ جلَّ ذِكْرُه {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قال أبو بكرٍ: فأسمَعُ هذه نزَلت في الفريقينِ كِليهما في الَّذينَ كانوا يتحرَّجونَ في الجاهليَّةِ أنْ يطَّوَّفوا بالصَّفا والمروةِ ثمَّ تحرَّجوا أنْ يطَّوَّفوا بهما في الإسلامِ مِن أجلِ أنَّ اللهَ أمَرنا بالطَّوافِ بالبيتِ ولم يذكُرْهما حينَ ذكَر ذلك بعدَما ذكَر الطَّوافَ بالبيتِ
سألتُ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها ، فقلتُ لها : أرأيتِ قَوْلَ اللهِ تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . فواللهِ ما على أَحَدٍ جُنَاحٌ أن لا يطوفَ بالصَّفا والمروةِ ، قالت : بَئْسَ ما قلتَ يا ابنَ أختي ، إنَّ هذهِ لو كانت كَمَا أَوَّلْتَهَا عليهِ ، كانت : لا جُنَاحَ عليهِ أن لا يَتَطَوَّفَ بهما ، ولكنَّها أُنْزِلَتْ في الأنصارِ ، كانواْ قبلَ أن يُسَلِّمُواْ ، يُهِلُّونَ لمَنَاةَ الطاغيةَ ، التي كانواْ يعبدونها عندَ المشلَلِ ، فكان من أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أن يطوفَ بالصَّفا والمروةِ ، فلمَّا أسلمواْ ، سألواْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ ، قالواْ : يا رسولَ اللهِ ، إنَّا كُنَّا نتحرَّجُ أن نطوفَ بينَ الصَّفا والمروةِ ، فأنزَلَ اللهُ تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ } . الآيةُ . قالت عائشةُ رضيَ اللهُ عنها : وقد سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الطوافَ بينهما ، فليس لِأَحَدٍ أن يترُكَ الطوافَ بينهما . ثم أَخْبَرْتُ أبا بكرِ بنِ عبدِ الرحمنَ فقال : إنَّ هذا لَعِلْمٌ ما كنتُ سمعتُهُ ، ولقد سمعتُ رجالًا من أهلِ العِلْمِ يذكرونَ : أنَّ الناسَ ، إلَّا من ذَكَرَتْ عائشةُ ممَّن كان يُهِلُّ بمناةَ ، كانوا يطوفونَ كلُّهم بالصَّفا والمروةِ ، فلمَّا ذكرَ اللهُ تعالى الطوافَ بالبيتِ ، ولم يذكُرْ الصَّفا والمروةَ في القرآنِ ، قالواْ : يا رسولَ اللهِ ، كُنَّا نطوفُ بالصَّفا والمروةِ ، وإنَّ اللهَ أنزَلَ الطوافَ بالبيتِ فلم يذكُرْ الصَّفا ، فهل علينا من حَرَجٍ أن نطوفَ بالصَّفا والمروةِ ، فأنزلَ اللهُ تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ } . الآيةُ . قال أبو بكرٍ : فأسمعُ هذهِ الآيةُ نزلتْ في الفريقيْنِ كِلَيْهِمَا ، في الذينَ كانواْ يتحرَّجونَ أن يَطوفواْ بالجاهليةِ بالصَّفا والمروةِ ، والذينَ يطوفونَ ثم تحرَّجواْ أن يَطوفوا بهما في الإسلامِ ، من أَجْلِ أنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ بالطوافِ بالبيتِ ، ولم يذكُرْ الصَّفا ، حتى ذكرَ ذلكَ ، بعدما ذكرَ الطوافَ بالبيتِ .
سألتُ عائشةَ ، عَن قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يطَّوَّفَ بِهِمِا فواللَّهِ ما على أحدٍ جُناحٌ أن لا يطوَّفَ بالصفا والمروةِ ، قالت عائشةُ : بِئسما قلتَ يا ابنَ أُختي إنَّ هذِهِ الآيةَ لو كانَت كما أوَّلتَها ، كانت فلا جُناحَ علَيهِ أن لا يطَّوَّفَ بِهِما ، ولَكِنَّها نزَلت في الأنصارِ قبلَ أن يُسلِموا ، كانوا يُهِلُّونَ لمَناةَ الطَّاغيةِ الَّتي كانوا يعبُدونَ عندَ المشلَّلِ ، وَكانَ من أَهَلَّ لَها يتحرَّجُ أن يطوفَ بالصَّفا والمروةِ ، فلمَّا سألوا رسولَ اللَّهِ عن ذلِكَ ؟ أنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ، إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ثمَّ قد سنَّ رسولُ اللَّهِ ، الطَّوافَ بينَهُما ، فليسَ لأحدٍ أن يترُكَ الطَّوافَ بِهِما .
عَن عائِشةَ، قال: قُلتُ: أرَأيتِ قَولَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهما} [البقرة: 158] قال: فقُلتُ: فواللهِ ما على أحَدٍ جُناحٌ أن لا يَتَطَوَّفَ بهما، قال: فقالت عائِشةُ: بئسَما قُلتَ يا ابنَ أُختي، إنَّها لَو كانَت على ما أوَّلتَها عليه، كانَت: فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهما، ولَكِنَّها إنَّما أُنزِلَت أنَّ الأنصارَ كانوا قَبلَ أن يُسلِموا يُهِلُّونَ لمَناةَ الطَّاغيةِ التي كانوا يَعبُدونَ عِندَ المُشَلَّلِ، وكانَ مَن أهَلَّ لَها تَحَرَّجَ أن يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ، فسَألوا عَن ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أن نَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ في الجاهِليَّةِ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ} إلى قَولِه: {فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهما} [البقرة: 158] قالت عائِشةُ: ثُمَّ قد سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بهما، فلَيسَ يَنبَغي لأحَدٍ أن يَدَعَ الطَّوافَ بهما .
قُلتُ لعائِشةَ: أرَأيتِ قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، فواللهِ ما على أحَدٍ جُناحٌ ألَّا يَطَّوَّفَ بهما، قالَتْ: بِئْسَما قُلتَ يا بنَ أُخْتي، إنَّها لو كانَتْ كما أوَّلْتَها عليه، كانَتْ: فلا جُناحَ عليه ألَّا يَطَّوَّفَ بهما، إنَّما أُنزِلَتْ أنَّ هذا الحَيَّ مِن الأنصارِ كانوا قَبلَ أنْ يُسلِموا يُهِلُّوا لِمَناةَ الطاغيةِ التي كانوا يَعبُدون عِندَ المُشَلَّلِ، وكان مَن أهَلَّ لها يتَحَرَّجُ أنْ يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، فسَألوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؛ فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، قالَتْ: ثم قد سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الطَّوافَ بهما؛ فليس يَنبَغي لأحَدٍ أنْ يَدَعَ الطَّوافَ بهما. .
عَن عُروةَ قالَ قلتُ لعائشةَ ما أرى علَى أحِدٍ لم يطُفْ بينَ الصَّفا والمروةِ شيئًا ، وما أُبالي أن لا أطوفَ بينَهُما فقالَت : بِئسَما قلتَ يا ابنَ أُختي طافَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وطافَ المسلِمونَ وإنَّما كانَ مَن أهَلَّ لِمَناةَ الطَّاغيةِ الَّتي بالمُشلَّلِ لا يطوفونَ بينَ الصَّفا والمروةِ ، فأنزلَ اللَّهُ تبارَكَ وتَعالى فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ولَو كانَت كما تقولُ : لَكانَت فلا جُناحَ عليهِ أن لا يطَّوَّفَ بِهِما .
سَألتُ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها فقُلتُ لَها: أرَأيتِ قَولَ اللهِ تَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} [البقرة: 158]، فواللهِ ما على أحَدٍ جُناحٌ أن لا يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، قالت: بئسَ ما قُلتَ يا ابنَ أُختي! إنَّ هذه لو كانَت كما أوَّلتَها عليه كانَت: لا جُناحَ عليه أن لا يَتَطَوَّفَ بهِما، ولَكِنَّها أُنزِلَت في الأنصارِ؛ كانوا قَبلَ أن يُسلِموا يُهِلُّونَ لمَناةَ الطَّاغيةِ، التي كانوا يَعبُدونَها عِندَ المُشَلَّلِ، فكان مَن أهَلَّ يَتَحَرَّجُ أن يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا أسلَموا سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أن نَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ، فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ} [البقرة: 158] الآيةَ. قالت عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها: وقد سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بينَهما، فليسَ لأحَدٍ أن يَترُكَ الطَّوافَ بينَهما، ثُمَّ أخبَرتُ أبا بَكرِ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ فقال: إنَّ هذا لَعِلمٌ ما كُنتُ سَمِعتُه، ولقد سَمِعتُ رِجالًا مِن أهلِ العِلمِ يَذكُرونَ: أنَّ النَّاسَ -إلَّا مَن ذَكَرَت عائِشةُ- مِمَّن كان يُهِلُّ بمَناةَ، كانوا يَطوفونَ كُلُّهم بالصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعالى الطَّوافَ بالبَيتِ، ولَم يَذكُرِ الصَّفا والمَروةَ في القُرآنِ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، كُنَّا نَطوفُ بالصَّفا والمَروةِ، وإنَّ اللهَ أنزَلَ الطَّوافَ بالبَيتِ فلَم يَذكُرِ الصَّفا، فهل علينا مِن حَرَجٍ أن نَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ؟ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ} [البقرة: 158] الآيةَ. قال أبو بَكرٍ: فأسمَعُ هذه الآيةَ نَزَلَت في الفَريقَينِ كِلَيهما؛ في الذينَ كانوا يَتَحَرَّجونَ أن يَطوفوا بالجاهِليَّةِ بالصَّفا والمَروةِ، والذينَ يَطوفونَ ثُمَّ تَحَرَّجوا أن يَطوفوا بهِما في الإسلامِ؛ مِن أجلِ أنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ بالطَّوافِ بالبَيتِ، ولَم يَذكُرِ الصَّفا حتَّى ذَكَرَ ذلك بَعدَ ما ذَكَرَ الطَّوافَ بالبَيتِ. .
سأَلْت عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ لها: أرأَيْتِ قولَ اللهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إلى آخِرِ الآيةِ فقُلْتُ لعائشةَ: فواللهِ ما على أحدٍ جُناحٌ ألَّا يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فقالت عائشةُ: بئس ما قُلْتَ يا ابنَ أختي إنَّ هذه الآيةَ لو كانت على ما أوَّلْتَها عليه كانت ( فلا جُناحَ عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما )، ولكنَّها إنَّما أُنزِلت في الأنصارِ، قبْلَ أنْ يُسلِموا كانوا يُهِلُّون لمناةَ الطَّاغيةِ الَّتي كانوا يعبُدونَ عندَ المُشَلَّلِ وكان مَن أهَلَّ لها يتحرَّجُ أنْ يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فلمَّا [ أسلَموا ] سأَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك وقالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّا كنَّا نتحرَّجُ أنْ نطَّوَّفَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قالت عائشةُ: ثمَّ قد سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بهما فليس لأحدٍ أنْ يترُكَ الطَّوافَ بهما قال الزُّهريُّ: ثمَّ أخبَرْتُ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ بالَّذي حدَّثني عروةُ عن عائشةَ فقال أبو بكرٍ: إنَّ هذا لَعِلمٌ، وإنِّي ما كُنْتُ سمِعْتُه، ولقد سمِعْتُه ولقد سمِعْتُ رجالًا مِن أهلِ العلمِ يزعُمونَ أنَّ النَّاسَ إلَّا مَن ذكَرت عائشةُ ممَّن كان يُهِلُّ لمناةَ كانوا يطَّوَّفونَ كلُّهم بالصَّفا والمروةِ فلمَّا ذكَر اللهُ الطَّوافَ بالبيتِ في القرآنِ ولم يذكُرِ الطَّوافَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ جلَّ ذِكْرُه {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قال أبو بكرٍ: فأسمَعُ هذه نزَلت في الفريقينِ كِليهما في الَّذينَ كانوا يتحرَّجونَ في الجاهليَّةِ أنْ يطَّوَّفوا بالصَّفا والمروةِ ثمَّ تحرَّجوا أنْ يطَّوَّفوا بهما في الإسلامِ مِن أجلِ أنَّ اللهَ أمَرنا بالطَّوافِ بالبيتِ ولم يذكُرْهما حينَ ذكَر ذلك بعدَما ذكَر الطَّوافَ بالبيتِ .
قُلتُ لعائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أرى على أحَدٍ لَم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ شيئًا، وما أُبالي أن لا أطوفَ بينَهُما، قالت: بئسَ ما قُلتَ يا ابنَ أُختي، طافَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وطافَ المُسلِمونَ، فكانَت سُنَّةً، وإنَّما كان مَن أهَلَّ لمَناةَ الطَّاغيةِ التي بالمُشَلَّلِ، لا يَطوفونَ بينَ الصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا كان الإسلامُ سَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك؟ فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما}، ولو كانَت كما تَقولُ، لَكانَت: فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهِما. [وفي روايةٍ]: سَألتُ عائِشةَ، وساقَ الحَديثَ بنَحوِه، وقال في الحَديثِ: فلَمَّا سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أن نَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما}. قالت عائِشةُ: قد سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بينَهُما، فليسَ لأحَدٍ أن يَترُكَ الطَّوافَ بهِما. .
إنَّ عائشةَ كانَتْ تصلي في السفرِ أربعًا ، فقلْتُ لها : لو صليْتِ ركعتينِ ، فقالَتْ : يا ابنَ أُختي إنَّهُ لا يشقُّ عليَّ .
قُلتُ لعائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا يَومَئذٍ حَديثُ السِّنِّ: أرَأيتِ قَولَ اللهِ تَبارَكَ وتَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} [البقرة: 158]. فما أُرى على أحَدٍ شيئًا أن لا يَطَّوَّفَ بهِما؟ فقالت عائِشةُ: كَلَّا، لو كانَت كما تَقولُ، كانَت: فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهِما، إنَّما أُنزِلَت هذه الآيةُ في الأنصارِ، كانوا يُهِلُّونَ لمَناةَ، وكانَت مَناةُ حَذوَ قُدَيدٍ، وكانوا يَتَحَرَّجونَ أن يَطوفوا بينَ الصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا جاءَ الإسلامُ سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} .
أنَّ مَنَاةَ كانتْ على ساحلِ البحرِ وحوْلَها الفُرُوثُ والدماءُ يَذبَحُ بها المشرِكونَ، فقالتِ الأنصارُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا إذا كنَّا أحرَمْنا في الجاهليَّةِ لم يَحِلَّ لنا في دِينِنا أنْ نطُوفَ بينَ الصَّفَا والمروةِ، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، قال عُرْوَةُ: أمَّا أنا، فما أُبالِي ألَّا أطُوفَ بينَ الصَّفا والمروةِ، قالتْ عائشةُ: لمَ يا بنَ أُختي؟! قال: لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، قالتْ عائشةُ: لو كانتْ كما تقولُ، لكان: فلا جُناحَ عليه ألَّا يَطَّوَّفَ بهما، قالتْ عائشةُ: وما تمَّتْ حَجَّةُ أحدٍ ولا عُمرتُه لم يطُفْ بينَ الصَّفا والمروةِ. .
قُلتُ لعائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها -زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنا يَومَئذٍ حَديثُ السِّنِّ-: أرَأيتِ قَولَ اللهِ تَبارَكَ وتَعالى {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} [البقرة: 158]، فلا أُرى على أحَدٍ شيئًا أن لا يَطَّوَّفَ بهِما، فقالت عائِشةُ: كَلَّا، لو كانَت كما تَقولُ كانَت فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهِما، إنَّما أُنزِلَت هذه الآيةُ في الأنصارِ، كانوا يُهِلُّونَ لمَناةَ، وكانَت مَناةُ حَذو قُدَيدٍ، وكانوا يَتَحَرَّجونَ أن يَطوفوا بينَ الصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا جاءَ الإسلامُ سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} [البقرة: 158]، زادَ سُفيانُ، وأبو مُعاويةَ، عن هِشامٍ: ما أتَمَّ اللهُ حَجَّ امرِئٍ ولا عُمرَتَه لَم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
أنَّها كانت تُصلِّي في السَّفَرِ أربعًا، فقُلْتُ لها: لو صلَّيْتِ رَكعَتَينِ، فقالت: يا ابنَ أُخْتي، إنَّه لا يَشُقُّ علَيَّ. .
عن عائشةَ أنها كانت تصلي في السفر أربعًا، فقلتُ لها : لو صليتِ ركعتين، فقالت : يا ابن أُختي إنه لا يشقُّ علي .
قُلْتُ لعائشةَ وأنا يومَئذٍ حديثُ السِّنِّ: أرأَيْتِ قولَ اللهِ جلَّ وعلا: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] فما أرى على أحدٍ شيئًا ألَّا يطَّوَّفَ بهما قالت عائشةُ: كلَّا لو كانت كما تقولُ كانت: فلا جناحَ عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما إنَّما نزَلت هذه الآيةُ في الأنصارِ كانوا يُهِلُّون لمناةَ [ وكانت مناةُ حذوَ قُديدٍ ] وكانوا يتحرَّجونَ أنْ يطَّوَّفوا بينَ الصَّفا والمروةِ فلمَّا جاء الإسلامُ سأَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فأنزَل اللهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158] .
لا مزيد من النتائج