نتائج البحث عن
«باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم»· 12 نتيجة
الترتيب:
إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ثمرَ النخلِ لمن أَبَّرَها ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، وإنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ إلا أن يشترطَ المبتاعُ
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بثمرِ النَّخلِ لمن أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ، وأنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ
في قصةِ الفرسِ الذي باعَهُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذلك الأعرابيُّ ثم أنكرَهُ ، وأراد أن يبيعَهُ لغيرِهِ بأزيدَ ممَّا باعَهُ لهُ وقال : هَلُمَّ شهيدًا يشهدُ أني بايعتُكَ ؟ فقال خزيمةُ : أشهدُ أنك قد بايعتَهُ ، فأقبل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على خزيمةَ وقال : بم تشهدُ ؟ قال بتصديقكَ يا رسولَ اللهِ ، فجعل عليهِ السلامُ شهادةَ خزيمةَ بشهادةِ رجلينِ
باع النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُدَبَّرَ . حدَّثَنا قُتَيبَةُ : حدَّثَنا سُفيانُ ، عن عمرٍو : سمِع جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضي اللهُ عنهما يقولُ : باعه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
بايعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على السمعِ والطاعةِ ، والنُّصحِ لكلِّ مسلمٍ . فكان إذا اشترى شيئًا أو باعَه ؛ يقول لصاحبِه : اعلم أنَّ ما أخذنا منك أحبُّ إلينا مما أعطيناكَه ؛ فاختَرْ
بايَعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على السَّمعِ والطَّاعةِ والنُّصحِ لكلِّ مسلمٍ فكان إذا اشترى شيئًا أو باعه يقولُ لصاحبِه: اعلَمْ أنَّ ما أخَذْنا منك أحَبُّ إلينا ممَّا أعطيناكه، فاختَرْ
سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤْبَرَ فثَمرتُها للبائعِ إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ ، ومَن ابتاعَ عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ . وعن مالكٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن عمرَ : في العبدِ .
عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : أيُّما رجلٍ باع متاعًا ، فأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضْ الذي باعَهُ من ثمنِهِ فوجد متاعَهُ بعينِهِ ، فهوَ أحقُّ بهِ . وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغرماءِ
عن عبدِ الملِكِ بنِ يَعلى أنَّ أباه باعه دارَه بمئةِ ألفٍ ، فمرَّ به عِمرانُ بنُ حُصَينٍ ، فقال : بِعتَ دارَكَ ؟ قال : نعَم قال : فلا تَبِعْها ، فإني سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، يقولُ : مَن باع عقدةَ مالٍ ، سلَّط اللهُ عليه تالفًا يُتلِفُه قال : فاستَقاله، فأقاله
كنتُ من أَهْلِ أصبَهانَ، واجتَهَدت في المجوسيَّةِ... ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ، وأنَّهُ عاملَ رَكْبًا من كلبٍ على أن يحملوهُ إلى أرضِهِم، قالَ: فظلَموني فباعوني عبدًا من رجلٍ يَهوديٍّ، ثمَّ باعَهُ ذلِكَ اليَهوديُّ من يَهوديٍّ من بَني قُرَيْظةَ، ثمَّ ذَكَرَ قدومَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ قالَ: فلمَّا أمسيتُ جمعتُ ما كانَ عندي، ثمَّ خرجتُ حتَّى جئتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ بقِبا ومعَهُ نفرٌ من أصحابِهِ، فقلتُ: كانَ عندي شيءٌ وضعتُهُ للصَّدقةِ، رأيتُكُم أحقَّ النَّاسِ بِهِ فَجِئْتُكم بِهِ، فقالَ عليهِ السَّلامُ: كُلوا وأمسَكَ هوَ - ثمَّ تحوَّلَ عليهِ السَّلامُ إلى المدينةِ، فجمعتُ شيئًا ثمَّ جئتُ فسلَّمتُ عليهِ فقلتُ: رأيتُكَ لا تأكلُ الصَّدقةَ، وَكانَ عندي شيءٌ أحبُّ أن أُكْرِمَكَ بِهِ هديَّةً فأَكَلَ هوَ وأصحابُهُ، ثمَّ أسلَمتُ، ثمَّ شغلَني الرِّقُّ حتَّى فاتَني بدرٌ ثمَّ قالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كاتِب.... وذَكَرَ الحديثَ
كنتُ من أَهْلِ أصبَهانَ، واجتَهَدت في المجوسيَّةِ... ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ، وأنَّهُ عاملَ رَكْبًا من كلبٍ على أن يحملوهُ إلى أرضِهِم، قالَ: فظلَموني فباعوني عبدًا من رجلٍ يَهوديٍّ، ثمَّ باعَهُ ذلِكَ اليَهوديُّ من يَهوديٍّ من بَني قُرَيْظةَ، ثمَّ ذَكَرَ قدومَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ قالَ: فلمَّا أمسيتُ جمعتُ ما كانَ عندي، ثمَّ خرجتُ حتَّى جئتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ بقِبا ومعَهُ نفرٌ من أصحابِهِ، فقلتُ: كانَ عندي شيءٌ وضعتُهُ للصَّدقةِ، رأيتُكُم أحقَّ النَّاسِ بِهِ فَجِئْتُكم بِهِ ، فقالَ عليهِ السَّلامُ: كُلوا وأمسَكَ هوَ - ثمَّ تحوَّلَ عليهِ السَّلامُ إلى المدينةِ، فجمعتُ شيئًا ثمَّ جئتُ فسلَّمتُ عليهِ فقلتُ: رأيتُكَ لا تأكلُ الصَّدقةَ، وَكانَ عندي شيءٌ أحبُّ أن أُكْرِمَكَ بِهِ هديَّةً فأَكَلَ هوَ وأصحابُهُ، ثمَّ أسلَمتُ، ثمَّ شغلَني الرِّقُّ حتَّى فاتَني بدرٌ ثمَّ قالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كاتِب.... وذَكَرَ الحديثَ
إن من قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم . وقضى في الركاز الخمس وقضى أن تمر النخيل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة في الأرضين والدور وقضى لحمل ابن مالك بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها وكان له من امرأتيه كليهما ولد قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا يشرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان من أجل سجعه الذي سجع له قال وقضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يزيد أهلها فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبع أذرع قال وكانت تلك الطريق تسمى المقيا وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل يترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين حقة وقضى في الدية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور ثم غلت إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم فيه العدل من أموالهم
لا مزيد من النتائج