حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن " فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة»· 16 نتيجة

الترتيب:
أنه بعثَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمَنِ فأمرَهُ أن يأخذَ من كل ثلاثينَ بقرةً تبيعًا أو تبيعةً ومن كلِّ أربعينَ مُسنَّةً ومن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدلَهُ معافرَ
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطه · 2/275
الحُكم
صحيحإسناده صحيح ثابت
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعثهُ إلى اليمنِ، فأمره أن يأخذَ من كلِّ ثلاثين بقرةً تَبيعًا أو تَبيعَةً، ومن كلِّ أربعين مُسِنَّةً، ومن كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عدلَه مَعافِرِيًّا.
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام · 3/35
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[اختلف في وصله وأحكامه متفق عليها]
وعن مصدقِ أبي بكرٍ الذي بعَثه إلى اليمَنِ أنه أخَذ مِن كلِّ عشرِ بقراتٍ شاةً ، وزعَم أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أمَر أن يؤخَذَ مِن كلِّ ثلاثينَ بقرةً تَبيعٌ جذعٌ ، أو قال جذعةٌ ، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/9
الحُكم
ضعيفسنده ضعيف، وله شاهد
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أمَرَ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَه إلى اليَمَنِ أن يأخُذَ مِن كُلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا، ومِن كُلِّ مائتي دِرهَمٍ. .
الراوي
[محمد بن عبدالله بن جحش]
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 2/216
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول بعبد الله بن شبيب
لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا ، أو تبيعةً ، ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ، ومن كلِّ حالمٍ –يعني : محتلمٍ - دينارًا أو عدلَهُ من المُعَافِرِيِّ ثيابٌ تكونُ باليمنِ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
أبو داود
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/193
الحُكم
ضعيفمنكر
أمرَني رسولُ اللَّهِ حينَ بعثَني إلى اليمَنِ أن لا آخُذَ منَ البقرِ شيئًا حتَّى تبلُغَ ثلاثينَ ، فإذا بلغت ثلاثينَ ففيها عِجلٌ تابعٌ جذَعٌ أو جذَعةٌ ، حتَّى تبلُغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مسنَّةٌ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2452
الحُكم
صحيححسن صحيح
أنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍ قَدِمَ اليَمنَ، فأخَذَ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا جَذَعًا -أو قال: جَذَعةً- ومِن الأربعينَ بَقرةً مُسِنَّةً، فقالوا له: ألَا تَأخُذُ مِن الأَوقاصِ؟ قال: لم أُومَرْ فيها بشيءٍ. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 36/ 337
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أن معاذَ بنَ جبلٍ أخذ من ثلاثين بقرةً تَبيعًا ومن أربعين بقرةً مُسنةً وأُتي بما دون ذلك فأبى أنْ يأخذَ منه شيئًا وقال: لم أسمعْ من رسولِ اللهِ فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 3/41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إنَّ في كلِّ ثلاثينَ بقرةً تَبيعًا وفي كلِّ أربعينَ مُسنَّةً .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 3/379
الحُكم
ضعيفمنقطع
أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصحيفةٍ زعموا أنَّ رسولَ اللهِ بعث بها إلى معاذٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال نُعيمٌ فقُرِئت وأنا حاضرٌ فإذا فيها من كلِّ ثلاثينَ تبيعُ جَذَعٌ أو جذعةٌ ومن كلِّ أربعينَ بقرةٌ مُسِنَّةٌ .
الراوي
نعيم بن سلامة
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 2/352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
ولمَّا وجَّه مُعاذًا إلى اليمَنِ، أمَره أن يأخُذَ مِن كلِّ محتلِمٍ دينارًا أو قيمتَهُ مِن المَعافِريِّ؛ وهي ثيابٌ تكونُ باليمَنِ. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 3/141
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أمر النبيُّ معاذًا حين بعثَه إلى اليمنِ أعْلِمْهم أن اللهَ افترض عليهم صدقةً تؤخذُ من أغنيائِهم فتردُّ على فقرائِهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم واتقِّ دعوةَ المظلومِ فإنه ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
تخريج مشكلة الفقر · 69
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
ضعيف[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
كتب إلى معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ من أسلمَ من المسلمينَ فلهُ ما للمسلمينَ وعليهِ ما عليهم ، ومن أقام على يهوديةٍ أو نصرانيةٍ فعلى كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدلُهُ من المعافرَ ذكرًا أو أنثى ، حرًّا أو مملوكًا ، وفي كلِّ ثلاثين من البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ ، وفي كلِّ أربعين بقرةٌ مُسِنَّةٌ ، وفي كلِّ أربعين من الإبلِ ابنةُ لبونٍ ، وفيما سقتِ السماءُ أو سُقِيَ فَيْحًا العشرُ ، وفيما سُقِيَ بالغربِ نصفُ العشرِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/194
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده لا يثبت
أنَّه قال لمعاذٍ لمَّا بعَثَه إلى اليمَنِ: إنَّكَ سترِدُ على قومٍ أكثَرُهم أهلُ الكتابِ، فاعرِضْ عليهم الإسلامَ، فإنِ امتنعوا فاعرِضْ عليهم الجِزْيةَ، وخُذْ مِن كلِّ حالِمٍ دينارًا، فإنِ امتَنَعوا فقاتِلْهم. .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 9/183
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعرفه مرويا على الوجه المذكور

لا مزيد من النتائج