نتائج البحث عن
«بيعها طلاقها ، فإن بيع العبد لم تطلق هي حينئذ .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابنِ مسعودٍ قال بَيْعُها طلاقُها .
عن ابنِ مسعودٍ في الأَمَةِ تُباعُ ولها زوجٌ قال بيعُها طلاقُها .
عَن عَبدِ اللهِ قال: «بَيعُ الأَمَةِ طَلاقُها» .
[عن أبي بن كعب أنا قال:] بَيعُ الأَمَةِ طَلاقُها. .
عن عبدالله بن عباس: أنَّهُ كان يَقولُ في بَيعِ الأَمَةِ: هو طَلاقُها. .
[عن أنس بن مالك وجابر بن عبدالله أنهما قالا:] بَيعُ الأَمَةِ طَلاقُها. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ، وعَن بَيعِها السِّنينَ، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطيبَ. .
لَمَّا كان يومُ الفتحِ أهراق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الخَمرَ وكسَر جِرارَها ونهى عن بيعِها وعن بيعِ الأصنامِ .
أنَّه قال لمَروانَ: أحلَلتَ بَيعَ الرِّبا! فقال مَروانُ: ما فعَلتُ؟ فقال أبو هُرَيرةَ: أحلَلتَ بَيعَ الصِّكاكِ، وقد نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يُستَوفى، قال: فخَطَبَ مَروانُ النَّاسَ، فنَهى عن بَيعِها. قال سُلَيمانُ: فنَظَرتُ إلى حَرَسٍ يَأخُذونَها مِن أيدي النَّاسِ. .
أن عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ قال : هي عندَه على ما بقِيَ من طلاقِها .
عَن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال لمَروانَ: أحلَلتَ بَيعَ الرِّبا، فقال مَروانُ: ما فعَلتُ، فقال أبو هُرَيرةَ: أحلَلتَ بَيعَ الصُّكوكِ، وقد نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ الطَّعامِ حَتَّى يُستَوفى، قال: فخَطَبَ النَّاسَ مَروانُ، فنَهى عَن بَيعِها، قال سُلَيمانُ: فنَظَرتُ إلى حَرَسِ مَروانَ يَأخُذونَها مِن أيدي النَّاسِ .
لا تستقيمُ لَكَ المرأةُ على خَليقَةٍ واحدةٍ إنما هِيَ كالضلعِ إنْ تُقِيمُهَا تَكْسِرُهَا وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتَعْ بها وفيها عِوَجٌ ، وفي روايةٍ وكسرُها طلاقُها .
عليكُم بأولِ السُّوقِ فإنَّ السَّمَاحَ من الرَّبَاحِ ، قال: وكذلك معه سلعةٌ يريدُ بيعَهَا .
إذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحت العبدِ، فأَمْرُها بيدِها، فإن هي أَقَرَّتْ حتى يَطَأَها، فهى امْرَأَتُه، لا تستطيعُ فِرَاقَه .
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه. .
لا مزيد من النتائج