نتائج البحث عن
«بيع الوصي جائز»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا يَشتري الوصيُّ من مالِ اليتيمِ .
لا يشترِ الوصيُّ من مالِ اليتيمِ .
[عن] عبدِ الوارثِ بنِ سعيدٍ قال قدِمْتُ مكَّةَ فوجَدْتُ بها أبا حَنيفةَ وابنَ أبي ليلى وابنَ شُبْرُمةَ فسأَلْتُ أبا حَنيفةَ قُلْتُ ما تقولُ في رجُلٍ باع بَيْعًا وشرَط شرطًا قال البَيْعُ باطلٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ أبي ليلى فسأَلْتُه فقال البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ شُبْرُمةَ فسأَلْتُه فقال البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ جائزٌ فقُلْتُ يا سبحانَ اللهِ ثلاثةٌ مِن فُقَهاءِ العِراقِ اختلَفْتُم علَيَّ في مسألةٍ واحدةٍ فأتَيْتُ أبا حَنيفةَ فأخبَرْتُه فقال لا أدري ما قالا حدَّثني عمرُو بنُ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيْعٍ وشَرْطٍ، البَيْعُ باطلٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ أبي ليلى فأخبَرْتُه فقال لا أدري ما قالا حدَّثني هِشامُ بنُ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ قالت أمَرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أشتريَ بَريرةَ فأُعتِقَها، البيعُ جائزٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ شُبْرُمةَ فأخبَرْتُه فقال ما أدري ما قالا حدَّثني مِسعَرُ بنُ كِدَامٍ عن مُحارِبِ بنِ دِثارٍ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال بِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ناقةً وشرَط لي حُملانَه إلى المدينةِ البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ جائزٌ .
من طلّقَ وهو لاعبٌ فطلاقهُ جائزٌ ، ومن أعتَقَ وهو لاعبٌ فعتاقهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحهُ جائزٌ .
مَن طلَّقَ وَهوَ لاعبٌ فطلاقُهُ جائزٌ، ومَن أعتقَ وَهوَ لاعبٌ فَعِتْقُهُ جائزٌ، ومن نَكَحَ وَهوَ لاعبٌ فنِكاحُهُ جائزٌ .
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ , ومن أعتق وهو لاعبٌ فعِتقُه جائزٌ , ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
"مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ" .
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ ومن أعتقَ وهو لاعبٌ فعتقُه جائزٌ ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
من طلَّقَ وهوَ لاعِبٌ فطلاقهُ جائِزٌ ، ومن أعتَقَ وهوَ لاعِبٌ فعتقُهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهوَ لاعِبٌ فنكاحُهُ جائزٌ .
نَحو [مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ] .
عن عليٍّ مَوقوفًا نَحو [مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ] .
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ ، ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
الصلحُ جائزٌ بينَ الناسِ [يعني حديث: الصُّلحُ جائزٌ بيْنَ المسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا] .
الصُّلحُ بيْنَ المسلمينَ جائزٌ. .
لا مزيد من النتائج