نتائج البحث عن
«تجاوز الله عز وجل لابن آدم عما أخطأ وعما نسي ، وعما أكره ، وعما غلب عليه»· 14 نتيجة
الترتيب:
تجاوزَ اللَّهُ لي في أمَّتي عن ثلاثِ خصالٍ عمَّا أخطأَت وعمَّا نَسِيَت وعمَّا استُكرِهَت عليْهِ .
لو أدرَكْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَسأَلْتُه، قال: وعمَّا كُنْتَ تَسأَلُه؟ قال: سأَلْتُه: هل رَأى رَبَّه عزَّ وجلَّ؟ قال أبو ذَرٍّ: قد سأَلْتُه، فقال: نورٌ أنَّى أَراهُ. .
أنَّ رجلًا سأَل مُعاذَ بنَ جبَلٍ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ منَ الجِماعِ ، وعنِ الصلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ، وعمَّا يَحِلُّ للحائِضِ من زَوجِها ، فقال مُعاذٌ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إذا جاوَزتَ الخِتانَ فقد وجَب الغُسلُ ، وأما الصلاةُ في ثَوبٍ واحِدٍ فتَوَشَّحْ به ، وأمَّا ما يَحِلُّ منَ الحائِضِ فيَحِلُّ منها ما فَوقَ الإزارِ ، واستِعفافٌ عن ذلك أفضَلُ .
أن رجلًا سأل معاذًا عما يوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعمَّا يحلُّ للحائضِ من زوجِها، فقال معاذٌ: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك، فقال: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فيوشحُ به وأما ما يحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوق الإزارِ واستعفافٌ عن ذلك أفضلُ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ , وعن بيعِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبضَ , وعن بيعِ الآبِقِ , وعن بيعِ ما في بُطونِ الأنعامِ , حتَّى تضعَ , وعمَّا في ضروعِها إلَّا بكيلٍ , وعن ضربةِ الغائصِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الغَنائِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن بَيْعِ العَبْدِ الآبِقِ، وعن بَيْعِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتَّى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن ضَرْبةِ الغائِصِ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ وعن بيعِ الصَّدقاتِ [حتَّى تُقبَضَ، وعن بَيْعِ العَبْدِ الآبِقِ، وعن بَيْعِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتَّى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن ضَرْبةِ الغائِصِ .] .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ما في بطونِ الأنعامِ ، حتى تَضَعَ ، وعمَّا في ضُروعِها إلا بكيلٍ وعن شراءِ الغنائمِ حتى تُقْسَمَ ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبضَ ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ ، وعن ضَرْبَةِ الغائصِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن شراءِ ما في بطون الأنعامِ حتى تضعَ، وعما في ضروعِها، إلا بكيلٍ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ، وعن شراء المغانمِ حتى تقسمَ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تقبضَ، وعن ضربةِ الغائصِ .
"نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حتى تضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن شِراءِ العبدِ وهو آبِقٌ، وعن شِراءِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصَّدقاتِ حتى تُقبَضَ، وعن ضَربةِ الغائِصِ". .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ أو وَزْنٍ، وعن شِراءِ العبدِ وهو آبِقٌ، وعن شِراءِ المَغانِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن ضَربةِ الغائصِ. .
إنَّ أعرابِيًّا جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ إنَّ لي أبًا وأُمًّا وأخًا وأُختًا وعَمًّا وعَمَّةً وخالًا وخالَةً وجَدًّا وجَدَّةً فأيُّهم أحَقُّ أنْ أبَرَّ ، فقال: بِرَّ أُمَّكَ ثم أباكَ ثم أُختَكَ ثم أخاكَ ، فبدَأ بأُمِّه قبلَ الرِّجالِ .
جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ إن لي أبًا وأمًّا وأخًا وأختًا وعمًّا وعمةً وخالًا وخالةً وجدًّا وجدةً فأيُّهم أحقُّ أن أبرَّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِرَّ أمَّك ثم أباك ثم أختَك ثم أخاك فبدأ بأمِّه قبلَ الرجالِ .
نهى عن بيعِ العبدِ الآبقِ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن شراءِ ما في بطون الأنعامِ حتى تضعَ، وعما في ضروعِها، إلا بكيلٍ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ، وعن شراء المغانمِ حتى تقسمَ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تقبضَ، وعن ضربةِ الغائصِ] .
لا مزيد من النتائج