نتائج البحث عن
«تجزئه الأولى منهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
[كلُّ واحِدةٍ مِنهما بإقامةٍ، ولم يُسبِّحْ بَيْنَهما، ولا على أثْرِ كلِّ واحِدةٍ مِنهما]. وقالَ أبو داوُدَ: لم يُنادِ في واحِدةٍ مِنهما. وفي رِوايةٍ: لم يُنادِ في الأُولى. .
بإقامةٍ واحدةٍ لكلِّ صلاةٍ ولم يُنادِ في الأُولى، ولم يُسبِّحْ على إِثْرِ واحدةٍ منهما، وفي روايةٍ: لم يُنادِ في واحدةٍ منهما. .
بإقامةٍ واحدةٍ لكلِّ صلاةٍ ولم ينادِ في الأولى ولم يسبِّحْ علَى إثرِ واحدةٍ منهما وفي روايةٍ : لم ينادِ في واحدةٍ منهما .
إذا ذهَبَ أحَدُكم لحاجتِه، فليَستَطِبْ بثلاثةِ أحجارٍ، فإنَّها تُجزِئُه. .
إذا ذهَبَ أحدُكم لحاجةٍ فليَستطِبْ بثَلاثةِ أحجارٍ؛ فإنَّها تُجزِئُه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَقرَأُ في رَكعَتَيِ الفَجرِ في الأولى منهما: {قولوا آمَنَّا باللَّهِ وما أُنزِلَ إلينا} [البقرة: 136] الآيةَ التي في البَقَرةِ، وفي الآخِرةِ منهما: {آمَنَّا باللَّهِ واشهَد بأنَّا مُسلِمونَ} [آل عمران: 52]. .
في جَمعِ صلاةِ المغربِ والعِشاءِ بالمزدَلِفةِ ، وقالَ : بإقامةٍ واحدةٍ لِكُلِّ صلاةٍ ، ولم يُنادِ في الأولى ولم يسبِّحْ على أثَرِ واحدةٍ منهما .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إذا ذهَبَ أحدُكم لحاجتِه فلْيَستطِبْ بثلاثةِ أحجارٍ؛ فإنَّها تُجزئُه. .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقرأُ في ركعتَي الفجرِ في الأولى منهُما قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الآية وفي الثَّانيةِ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ .
جمع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين المغربِ والعشاءِ بجمعٍ بإقامةٍ واحدةٍ لكلِّ صلاةٍ ، ولم يُنادَ في الأولَى ، وفي روايةٍ : أنَّه لم يُنادَ بينهما ولا على أثرِ واحدةٍ منهما إلَّا بالإقامةِ .
أنَّ رسولَ اللهِ ، كانَ يقرأُ في رَكعتيِ الفجرِ في الأولى منْهما الآيةَ الَّتي في البقرةِ قولوا آمنَّا باللَّهِ ، وما أنزلَ إلينا إلى آخرِ الآيةِ وفي الأخرى آمنَّا باللَّهِ واشْهد بأنَّا مسلمون. .
عن عائشةَ رضي الله عنها: أنها سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ ينفضُ فوه فلا يستطيعُ أنْ يُمِرَّ السواكَ على أسنانِه؟ قال: تجزئُه الأصابعُ. .
إذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ، فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا لرَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
مَنْ أحرَمَ بالحجِّ والعُمْرةِ أجزَأَهُ طوافٌ وسَعْيٌ واحِدٌ مِنْهُما حتَّى يَحِلَّ مِنْهُما جميعًا. .
لا مزيد من النتائج