حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ترث المرأة من الولاء»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ إنَّ المرأةَ لا ترثُ من دِيةِ زوجِها .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/384
الحُكم
ضعيفباطل بل الصحيح عنه خلاف ذلك
ترثُ المرأةُ عتيقَها ، ولقيطَها ، وابنَها الذي لاعنَت عليه .
الراوي
واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 6/166
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بالقوي
المَرأةُ تَرِثُ مِن مالِ زَوجِها وعَقلِه، ويَرِثُ هو مِن مالِها وعَقلِها ما لم يَقتُلْ واحِدٌ منهما صاحِبَه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 9/185
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده رجل مجهول
كان عمرُ بنُ الخطابِ يقولُ الدِّيَةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا حتى قال لهُ الضحَّاكُ بنُ سفيانَ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/270
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 12/117
الحُكم
صحيحصحيح متصل
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2154
الحُكم
صحيحصحيح
«أنَّ عُمَرَ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها شَيئًا، حتَّى كَتَبَ إليه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَرَّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها». .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 8 / 86
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
قال عمرُ : الدِّيَةُ على العاقلةِ , ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا , فأخبره الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 2/409
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
كان عمر بن الخطَّابِ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا، حتى قال له الضَّحَّاكُ بن سفيانَ: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَورِثِ امرأةَ أشيَمَ الضبابيِّ من دِيةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2927
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا ، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2927
الحُكم
صحيحصحيح
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16448
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 4674
الحُكم
ضعيفموضوع
«أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه كانَ يَقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها شَيئًا، حتَّى كَتَبَ إليه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَرَّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها». .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 8 / 85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2927
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ. .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج العواصم والقواصم · 1/ 293
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافًا، وله شاهد يتقوى به

لا مزيد من النتائج