نتائج البحث عن
«تزوجت وأنا محرم ، فسألت سعيد بن المسيب فقال : يفرق بينهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
سأَلْتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن الرَّجُلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِهِ؟ قال: يُفرَّقُ بينهما. قال أبو الزِّنادِ: فقلتُ: سُنَّةٌ؟ فقال سعيدٌ: سُنَّةٌ. .
مِثلُ: [عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما]. .
عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ رضِي اللهُ عنه في الرَّجلِ لا يجِدُ ما ينفقُ على أهلِه قال يفرَّقُ بينهما قال قلتُ لسعيدِ بنِ المسيِّبِ سنةً قال سنةً .
حَديثُ سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ لمَّا سُئِلَ عَن: (الرَّجُل لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على أهلِه، قال: يُفَرَّقُ بَينَهما) يَعني: عِندَ طَلَبِها، فسُئِلَ عَن هذا: (أسُنَّةٌ؟ فقال: سُنَّةٌ). .
أنَّ سَعيدَ بنَ المُسيِّبِ سُئِلَ عن رجُلٍ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على أهْلهِ، قال: يُفرَّقُ بيْنهما، فقيلَ له: سُنَّةٌ؟ قال: نعمْ سُنَّةٌ. .
عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ في الرَّجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على أَهلِهِ قال: يفرَّقُ بينَهما " قالَ أبو الزِّنادِ: قلتُ لسعيدٍ: سنَّةٌ؟ قال: سنَّةٌ .
حَديثٌ رواه إسحاقُ بنُ منصورٍ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عاصِمٍ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ مِثْلَ حَديثِ يحيى بنِ سَعيدٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: في الرَّجُلِ لا يَقدِرُ أن يُنفِقَ على امرأتِه، قال: يُفَرَّقُ بينهما؟ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن عَضباءِ الأذُنِ والقَرنِ قالَ : فسَألتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ فقالَ : النِّصفُ فما فَوقَ ذلِكَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن عَضْباءِ الأُذُنِ والقَرنِ، قال: فسأَلْتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ فقال: النِّصفُ فما فوقَ ذلك. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن عَضَبِ الأُذنِ والقَرْنِ قال : فسألتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ : ما العَضَبُ فقال : النِّصفُ فما فوقَ ذلكَ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَضَبِ القَرْنِ والأُذُنِ قال قَتادَةُ: فسأَلتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ قال: قلتُ: ما عَضَبُ الأُذُنِ فقال: إذا كان النِّصفَُ أو أكثَرَُ مِن ذلك .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن عَضَبِ القَرْنِ والأُذُنِ، قال قَتادةُ: فسأَلْتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ، قال: قُلتُ: ما عَضَبُ الأُذُنِ؟ فقال: إذا كان النِّصفَ أو أَكثرَ من ذلك. .
عنْ سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ، عنِ ابنِ أبي بَصْرةَ الغِفاريِّ، قالَ: تَزوَّجْتُ امْرأةً بِكرًا، فوَجَدْتُها حُبْلى، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَّا الولَدُ فعبدٌ لكَ، فإذا ولَدَتْ فاجْلِدوها مائةً، ولها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فَرْجِها. .
رِوايةٌ عن سَعيدِ بنِ المسيِّبِ: أنَّ رجُلًا يُقالُ له: بُصْرَةُ بنُ أكْثَمَ نكَحَ امرأةً، وفيها: وفرَّقَ بيْنَهما. .
عَن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: أنَّه سُئِلَ عَن الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على زَوجَتِه أيُفَرَّقُ بَينَهما؟ قال: نَعَم، هَكَذا السُّنَّةُ. .
لا مزيد من النتائج