حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«تعتد من يوم طلقها ، أو مات عنها»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ أنها تعتدُّ من يومِ مات أو طلّق .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/311
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عمرَ قال عِدَّتُها من يومِ طلَّقها ومن يومِ يموتُ عنها .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/259
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عمرَ : إذا طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
يحيى بن معين
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/418
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
عن عليٍّ قال : إن طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
تاريخ بغداد · 4/183
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
[عن ابن عمر: إذا طلَّقَها وهي حائضٌ، لم تعتَدَّ بتلك الحيضةِ]. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
البهوتي
المصدر
كشاف القناع · 5/417
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات
أنَّهُ أمر فاطمةَ بنتَ قيسٍ لمَّا طلَّقَها زوجُها آخرَ ثلاثَ تطليقاتٍ أن تعتَدَّ ، و أمرها أن تعتَدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ ، ثُمَّ أمرها بالانتقالِ إلى بيتِ أمِّ شَريكٍ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
مجموع الفتاوى · 32/341
الحُكم
صحيحثابت
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3394
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
الراوي
عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/263
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ زوجَها طَلَّقَها ثلاثًا، فأَمَرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تعْتَدَّ في بيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ. .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 27323
الحُكم
صحيحصحيح
أرسَلَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه إلى شَيخٍ مِن بَني زُهرةَ مِن أهلِ دارِنا، فذَهَبتُ مع الشَّيخِ إلى عُمَرَ وهو في الحِجرِ، فسأَلَه عن وِلادٍ مِن وِلادِ الجاهليَّةِ، قال: وكانتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ إذا طَلَّقَها زَوجُها أو مات عنها، نَكَحَتْ بغيرِ عِدَّةٍ، فقال الرَّجُلُ: أمَّا النُّطفةُ فمِن فُلانٍ، وأمَّا الوَلدُ فعلى فِراشِ فُلانٍ، فقال عُمَرُ: صدَقَ، ولكنَّ قَضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوَلدِ للفِراشِ. .
الراوي
أبو يزيد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4783
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[رجاله ثقات]
أن عمرَ أمر امرأةَ المفقودِ أن تتربصَ أربعَ سنين من حين ترفعُ أمرها إليه فإذا أتمتها طلقها وليُّه عنه ثم تعتدُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثم تتزوجُ فإن جاء زوجُها وقد تزوجت خيرّه عمرُ بينها وبين صداقِها .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
ضعيفلا يصح
تَعتَدُّ المُتَوَفَّى عنها حيث شاءَتْ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/605
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 234
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/256
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أمر المُتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءَت .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الذهبي
المصدر
تلخيص العلل المتناهية · 220
الحُكم
ضعيف[فيه] محبوب بن محرز ضعيف و[فيه] أبو مالك النخعي ضعيف

لا مزيد من النتائج