نتائج البحث عن
«جرت السنة في ابن الملاعنة أنه يرثها ، وترث أمه منه ما فرض الله لها»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن سهلٍ قال : وكانت حاملًا فأنكر حملَها فكان ابنُها يُدعَى إليها ثم جرتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أن يرثَها وترثَ منه ما فرض اللهُ عزَّ وجلَّ لها .
أنَّ رَجُلًا أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا رَأى مع امرَأتِه رَجُلًا أيَقتُلُه، فتَقتُلونَه أم كيفَ يَفعَلُ؟ فأنزَلَ اللهُ فيهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِنَ التَّلاعُنِ، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قُضيَ فيك وفي امرَأتِك، قال: فتَلاعَنا وأنا شاهِدٌ عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ففارَقَها فكانَت سُنَّةً أن يُفَرَّقَ بينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأنكَرَ حَملَها، وكان ابنُها يُدعى إليها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ منه ما فرَضَ اللهُ لَها. .
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ رجلًا رأى مع امرأتِه رجلًا يقتُلُه فتقتُلونَه أم كيف يفعَلُ به ؟ فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا ما ذُكِر في القرآنِ مِن المتلاعنينِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قُضي فيكَ وفي امرأتِكَ ) قال: فتلاعَنا وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ إنْ أُمسِكْها فقد كذَبْتُ عليها ففارَقها فكانت سُنَّةً بعدُ أنْ يُفرَّقَ بينَ المتلاعنَينِ فكانت حاملًا فأنكَر حملَها، وكان ابنُها يُدعى إليها، ثمَّ جرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أنْ يرثَها وترِثَ منه ما فرَض اللهُ لها .
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ رجلًا رأى مع امرأتِه رجلًا يقتُلُه فتقتُلونَه أم كيف يفعَلُ به ؟ فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا ما ذُكِر في القرآنِ مِن المتلاعنينِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( قد قُضي فيكَ وفي امرأتِكَ ) قال: فتلاعَنا وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ إنْ أُمسِكْها فقد كذَبْتُ عليها ففارَقها فكانت سُنَّةً بعدُ أنْ يُفرَّقَ بينَ المتلاعنَينِ فكانت حاملًا فأنكَر حملَها وكان ابنُها يُدعى إليها ثمَّ جرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أنْ يرثَها وترِثَ منه ما فرَض اللهُ لها .
أرَأيتَ يا عاصِمُ لو أنَّ رَجُلًا وجَدَ مع امرَأتِه رَجُلًا أيَقتُلُه، فتَقتُلونَه، أم كيفَ يَفعَلُ؟ فسَلْ لي عن ذلك يا عاصِمُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَ عاصِمٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكَرِهَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَسائِلَ وعابَها، حتَّى كَبُرَ على عاصِمٍ ما سَمِعَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَمَّا رَجَعَ عاصِمٌ إلى أهلِه جاءَه عويمِرٌ، فقال: يا عاصِمُ، ماذا قال لكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال عاصِمٌ لعويمِرٍ: لَم تَأتِني بخَيرٍ، قد كَرِهَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَسألةَ التي سَألتُه عَنها! قال عويمِرٌ: واللَّهِ، لا أنتَهي حتَّى أسألَه عَنها، فأقبَلَ عويمِرٌ حتَّى أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وسَطَ النَّاسِ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرَأتِه رَجُلًا أيَقتُلُه فتَقتُلونَه، أم كيفَ يَفعَلُ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد نَزَلَ فيكَ وفي صاحِبَتِكَ، فاذهَبْ فأْتِ بها. قال سَهلٌ: فتَلاعَنا، وأنا مع النَّاسِ عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَمَّا فرَغا قال عويمِرٌ: كَذَبتُ عليها يا رَسولَ اللهِ إن أمسَكتُها، فطَلَّقَها ثَلاثًا قَبلَ أن يَأمُرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال ابنُ شِهابٍ: فكانَت سُنَّةَ المُتَلاعِنَينِ. [وفي روايةٍ]: وكان فِراقُه إيَّاها بَعدُ سُنَّةً في المُتَلاعِنَينِ. وزادَ فيه، قال سَهلٌ: فكانَت حامِلًا، فكان ابنُها يُدعى إلى أُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أنَّه يَرِثُها وتَرِثُ منه ما فرَضَ اللهُ لَها. .
أنَّ رَجُلًا منَ الأنصارِ جاء إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرأتِه رَجُلًا، أيقتُلُها فتَقتُلونَه أم كيف يَصنَعُ بها؟ فأنزَلَ اللهُ في شَأْنِهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ من أمْرِ المُتلاعِنَينِ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد قَضى اللهُ فيكَ وفي امرأتِكَ، فتَلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكانتِ السُّنَّةُ بعدُ فيهما أنْ يُفرَّقَ بيْنَ المُتلاعِنَينِ، وكانتْ حاملًا فأنكَرَه، وكان ابنُها يُدعى إلى أُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ ما فرَضَ اللهُ له منها. .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اختَصَموا إلى علِيٍّ رَضيَ اللهُ عنه في ولَدِ الملاعَنةِ، فجاء عَصَبةُ أبيهِ يَطلُبون مِيراثَه، فقال: إنَّ أباهُ قدْ كان تَبرَّأَ منه، فأعطى أُمَّه الميراثَ وجعَلَها عصَبةً ولم يُعطِهْم شَيئًا. .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال عَصَبَةُ ابنِ الملاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ .
عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها الصداقُ ولم تُمَسُّ ، فحَسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها .
عن علِيٍّ وابنِ مسعودٍ عصبةُ ابنِ الملاعنةِ عصبةُ أُمِّهِ .
جَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَداقِ النِّساءِ اثْنا عَشَرَ أُوقيَّةً، والوَقيَّةُ أربَعونَ دِرهَمًا، فذلك ثَمانونَ وأربَعُ مِئَةٍ، وجَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الغُسلِ من الجَنابَةِ صاعٌ، والوضوءُ رَطْلينِ، والصَّاعُ ثَمانيةُ أرْطالٍ، وجَرَتِ السُّنَّةُ فيما أخَرَجتِ الأرضُ من الحِنطَةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوْسُقٍ، والوَسْق سِتَّونَ صاعًا؛ فذلك ثَلاثُ مِئَةِ صاعٍ بهذا الصَّاعِ الذي جَرَتْ به السُّنَّةُ، وجَرَتِ السُّنَّةُ منه يعني النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ليس فيما دونَ خَمسَةِ أوْسُقٍ زَكاةٌ، والوَسْق سِتَّونَ صاعًا بهذا الصَّاعِ؛ فذلك ثَلاثُ مِئَةِ صاعٍ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في ولَدِ المُلاعَنةِ: عصَبَتُه أُمُّه. .
لا مزيد من النتائج