نتائج البحث عن
«حرمت لبستان وبيعتان ، احتباء الرجل بالثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء ، وأن»· 15 نتيجة
الترتيب:
حُرِّمَتْ لِبْستانِ وبَيْعتانِ احتباءُ الرَّجُلِ بالثَّوبِ الواحدِ يُفضي بفَرْجِه إلى السَّماءِ وأنْ يشتمِلَ على شِقِّه الأيسرِ ثمَّ يرفَعُه وعن اللِّماسِ والإلقاءِ
حُرِّمَتْ لِبْستانِ وبَيْعتانِ احتباءُ الرَّجُلِ بالثَّوبِ الواحدِ يُفضي بفَرْجِه إلى السَّماءِ وأنْ يشتمِلَ على شِقِّه الأيسرِ ثمَّ يرفَعُه وعن اللِّماسِ والإلقاءِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبسِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ يُفضي بفَرْجِهِ إلى السَّماءِ. .
نَهى عن لُبستين: عنِ اشتمالِ الصَّمَّاء، وعنِ الاحتباءِ في الثَّوبِ الواحدِ، يُفضي بفرجِهِ إلى السَّماءِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتيْنِ، وعن لِبسَتيْنِ، فأمَّا اللِّبْستانِ، فأنْ يَشتَمِلَ الرَّجلُ بثوبِه من شِقٍّ واحدٍ، وأنْ يَحتَبيَ بثوبٍ فَرْجُه إلى السماءِ، كأنَّه يَعْني مُفْضيًا بفَرْجِه إلى السماءِ، وأمَّا البَيْعتانِ، فأَلْقِ إليَّ، وأُلْقي إليكَ، وأَلْقِ الحَجَرَ. .
لا ينظُرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، ولا المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ . .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على أحَدِ شِقَّيه، وعَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ .
لا ينظرُ الرَّجلُ إلى عُرْيَةِ الرَّجلِ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ، ولا يفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، ولا تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ .
لاَ ينظرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ ولاَ تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ولاَ يفضى الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ ولاَ تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبستَيْنِ: اشتمالِ الصَّمَّاءِ وهو أنْ يشتمِلَ في ثوبٍ واحدٍ يضَعُ طرَفيِ الثَّوبِ على عاتقِه ويبدو شِقُّه، والآخَرِ أنْ يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيرُه يُفضي بفَرْجِه إلى السَّماءِ .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، وعَن صَلاتَينِ: بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَرتَفِعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغيبَ، وأن يَحتَبيَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ بينَه وبينَ السَّماءِ، وأن يَشتَمِلَ الصَّمَّاءَ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعَتَينِ، وعَن لِبسَتَينِ، وعَن صَلاتَينِ: نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ يُفضي بفَرجِه إلى السَّماءِ، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبستَينِ: أن يحتبيَ الرجُلُ مُفضِيًا بفَرْجِه إلى السَّماءِ، ويَلبَسَ ثَوبَه وأحَدُ جانِبَيه خارجٌ، ويُلقي ثوبَه على عاتِقِه .
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوبٍ واحِدٍ، ولا تُفضي المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ. وفي روايةٍ: مَكانَ «عَورةِ»: عُريةِ الرَّجُلِ، وعُريةِ المَرأةِ. .
عَن أبي هُرَيْرةَ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن لُبستينِ، أن يَحتبيَ الرَّجلُ مُفضيًا بفرجِهِ إلى السَّماءِ، ويلبسُ ثوبَهُ، وأحدُ جانبيهِ خارِجٌ، ويلقي ثوبَهُ على عاتقِهِ .
لا مزيد من النتائج