نتائج البحث عن
«خطب الناس في حجة الوداع ، فذكر الحديث وفيه : لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطب الناسَ في حجَّةِ الوداعِ فذكر الحديثَ وفيه لا يحلُّ لامرئٍ من مالِ أخيه إلا ما أعطاهُ من طِيبِ نفسٍ ولا تظلِموا . . .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطب الناسَ في حجَّةِ الوداعِ فذكر الحديثَ وفيه لا يحلُّ لامرئٍ من مالِ أخيه إلا ما أعطاهُ من طِيبِ نفسٍ ولا تظلِموا . . . .
أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطب في حَجةِ الوداعِ فذكر الحديثَ وفيه ولا يحلُّ لامرئٍ من مالِ أخيهِ إلا ما أعطاهُ عن طِيبِ نفسٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطب الناسَ في حجَّةِ الوداعِ فقال : لا يَحِلُّ لامرئٍ من مالِ أخيهِ إلا ما أعطاهُ عن طِيبِ نفسٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ في حَجَّةِ الوَداعِ، فقالَ: «إنَّ الشَّيْطانَ قد يَئِسَ بأنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ، ولكنَّهُ رَضيَ أنْ يُطاعَ فيما سِوى ذلك مِمَّا تُحاقِرونَ مِنْ أَعْمالِكُمْ، فاحْذَروا يا أَيُّها النَّاسُ، إنِّي قدْ تَرَكْتُ فيكُمْ ما إنِ اعْتَصَمْتُمْ به فلن تَضِلُّوا أَبدًا؛ كتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبِيِّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إنَّ كُلَّ مُسْلمٍ أَخو مُسْلمٍ، المُسْلِمونَ إخْوَةٌ، ولا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مالِ أَخيهِ إلَّا ما أَعْطاهُ عَنْ طيبِ نَفْسٍ، ولا تَظْلِموا، ولا تَرْجِعوا بَعْدي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ». .
عن عمرو بنِ يثربي قال شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حجةِ الوداعِ بمنىً فسمعتُه يقول لا يحلُّ لامرئٍ من مالِ أخيهِ شيٌء إلا ما طابت بهِ نفسُه فقلتُ لهُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إن لقيتُ غنمَ ابنَ عمٍ لي فأخذتُ منها شاةً فاجتزرتُها أعليَّ في ذلك شيٌء قال إن لقيتَها تحملُ شفرةً وأزنادًا فلا تمسَّها .
شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَداعِ بمنًى فسمِعتُه صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يقول : لا يحلُّ لامرِئٍ مِن مالِ أخيه شيءٌ إلَّا ما طابَت بهِ نفسُه ، فقلتُ : إن لقيتُ غنَمَ ابنَ عمٍّ لي ، فأخَذتُ مِنها شاةً ، فاجتززتُها أعليَّ في ذلكَ شيءٌ ؟ قال صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إن لقيتَها تحمِلُ شفرةً وأزنادًا فلا تَمَسَّها .
لا يحلّ لامرئ من مالِ أخيهِ إلا ما أعطاهُ من طيبِ نفسٍ .
لا يَحِلُّ لِامرِئٍ مِن مالِ أخيه إلَّا ما أعطاه عن طِيبِ نَفْسٍ. .
من كانت عندَه وديعةٌ فلْيَرُدَّها إلى منِ ائتمَنه عليها ، أيها الناسُ إنه لا يَحِلُّ لامرئٍ من مالِ أخيه شيءٌ إلا ما طابتْ به نفسُه . .
شَهِدْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَداعِ بمِنًى، فسَمِعْتُه يَقولُ: "لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِن مالِ أخيه شيءٌ، إلا ما طابَتْ به نفْسُه"، فقُلْتُ حينَئذٍ: يا رَسولَ اللهِ، أَرَأيْتَ إن لَقيْتُ غَنَمَ ابنِ عَمٍّ لي، فأخَذْتُ مِنها شاةً فاجْتَزَرْتُها، أَعلَيَّ في ذلك شيءٌ؟ فقالَ: "إن لَقيْتَها تَحمِلُ شَفْرةً وأزْنادًا فلا تَمَسَّها"، وفي رِوايةٍ: "تَحمِلُ شَفْرةً وأزْنادًا بخَبْتِ الجَمِيشِ". .
عن ابنِ عباسٍ لا يَحِلُّ لامرئٍ من مالِ أخيهِ إلا ما أعطاهُ بطِيبِ نفسٍ منهُ .
لا يحِلُّ لامرئٍ أنْ يأخُذَ عصا أخيه بغيرِ طِيبِ نفسٍ منه ) قال ذلك لشدَّةِ ما حرَّم اللهُ مِن مالِ المسلِمِ على المسلِمِ .
لا يحلُّ لامرئٍ أن يأخذَ عَصا أخيهِ بغيرِ طيبِ نفسٍ منهُ قالَ وذلِكَ لشدَّةِ ما حرَّمَ اللَّهُ على المسلِمينَ مِن مالِ المسلمِ .
شَهِدتُ خُطبةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى، وكان فيما خَطَب أن قال: ولا يحِلُّ لامرئٍ مِن مالِ أخيه إلَّا ما طابت به نَفْسُه. قال: فلمَّا سَمِعتُ ذلك قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ! أرأيتَ لو لَقِيتُ في موضِعٍ غَنَمَ ابنِ عَمِّي فأخَذْتُ منها شاةً فاجتَرَرْتُها، هل علَيَّ في ذلك شيءٌ؟ قال: إنْ لَقِيتَها نَعجةً تحمِلُ شَفرةً وأزنادًا فلا تَمَسَّها. .
لا مزيد من النتائج