نتائج البحث عن
«خمسة دراهم»· 50 نتيجة
الترتيب:
أنه قطع في قيمةِ خمسةِ دراهمَ
لا مهرَ دون خمسةِ دراهمٍ
إنَّ أبا بكرٍ رضي اللهُ عنهُ قَطَعَ في مِجَنٍّ ثمنُهُ خمسةُ دراهمَ أو أربعةُ دراهمَ
عليٌّ قال : لا مهرَ أقلَّ من خمسةِ دراهمَ
عنِ ابنِ عمرَ فقال قيمتُهُ خمسةُ دراهمَ
قَطَعَ أبو بكرٍ في مَجِنٍّ قيمتُه خمسةُ دراهمَ.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قطعَ سارقًا في خَمسةِ دراهمَ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قطَع في خمسةِ دراهِمَ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قطع في قيمةِ خمسةِ دراهمَ
يُقوِّمُها – يعني عُروضَ التِّجارةِ – فتؤدَّى من كل مائتي درهَمٍ خمسةُ دراهمَ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قطعَ سارِقًا في خَمسةِ دَراهمَ
يقوِّمُها يعني عُروضَ التِّجارةِ فيؤدِّي من كلِّ مائةِ درْهمٍ خمسةَ دراهمَ
هاتوا رُبُعَ العُشورِ إذا بلَغَتْ مِئتَيْ دِرهَمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قطَع في مِجَنٍّ قيمتُه خَمسةُ دراهمَ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قطع في مِجَنٍّ ثمنُه خمسةُ دراهمَ
إذَا بلغَتْ خمسَ أواقي ففيها خمسةُ دراهمٍ و في كلِّ أربعِينَ درهمًا درهمٌ
قطَع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مِجَنٍّ قيمتُه خمسةُ دَراهِمَ
إذا بلغ مالُ أحدِكم خمسَ أواقٍ مئتيْ درهمٍ ففيه خمسةُ دراهمَ
ليس في أقلَّ من مئتي دِرهمٍ فإذا بلغت مئتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
ثمنُ المِجَنِّ الَّذي قَطعَ فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان خمسةُ دراهمَ
إذا بلغ الوَرِقُ مائتَيْن ففيه خمسةُ دراهمَ ثمَّ لا شيءَ فيه حتَّى يبلُغَ أربعين درهمًا
سرَقَ رجلٌ مَجِنًّا على عهدِ أبى بكرٍ فقُوَّمَ خمسةَ دراهمَ، فقُطِعَ.
ليس فيما دون مئتيْ درهمٍ شيءٌ فإذا بلغتْ مئتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ
وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ ، فإذا بلغ مائتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ
أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ تزوَّجَ امرأةً من الأنصارِ على وزنِ نواةٍ من ذهبٍ قُوِّمَتْ خمسةَ دراهمَ
وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقيٍّ منَ الورِقِ صدقةٌ فإذا بلغ مائتي درْهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مُعاذًا إلى اليمَنِ ، فأمرهُ أن يأخُذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ، ومن كلِّ مِئتَي دِرهمٍ خمسةَ دراهِمَ ، وليسَ فيما دونَ خمسَةِ أوسُقٍ صدَقَةٌ
قطع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبو بكرٍ في مِجَنٍّ فقلتُ كم كان يساوي قال خمسةُ دراهمَ
إذا كان لك مائتا درهمٍ حالَ عليها الحوْلُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليس عليك شيءٌ في الذهبِ حتَّى يكونَ لك عشرونَ دينارًا . . . الحديثِ
إن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَطَعَ في مِجَنٍّ، قُلْت : يا أبا حمزة كم ثمنه ؟ قال :خَمسَةُ دَراهِمَ