نتائج البحث عن
«ذكروا أنه يستثقب بشحوم الميتة ، ويدهن بها السفن ، ولا يمس قال : يؤخذ بعود قلت :»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ. فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ شُحومَ المَيْتةِ، فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: لا، هي حَرامٌ. .
إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ فقيل يا رسولَ اللهِ أرأَيتَ شُحومَ المَيتَةِ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ ويُدهَنُ بها الجُلودُ ويَستَصبِحُ بها الناسَ فقال لا هي حَرامٌ ثم قال: قاتَل اللهُ اليَهودَ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّم عليهِمُ الشُّحومَ جمَلوها ثم باعوها وأكَلوا أثمانَها .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ، والمَيْتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ، فقيل له: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيْتةِ فإنَّه يُدَّهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويَستَنفِعُ بها النَّاسُ؟ قال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ لَمَّا حرَّم اللهُ عليهم الشُّحومَ جَمَلوه ثُمَّ باعوه وأكَلوا ثمَنَه. .
أنَّهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ وَهوَ بمَكَّةَ يقولُ إنَّ اللَّهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ . فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ فإنَّهُ يُطلى بِها السُّفنُ ويُدهَنُ بِها الجلودُ ويستصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ هوَ حرامٌ ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عندَ ذلِكَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليهمُ الشُّحومَ فأجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأكَلوا ثمنَهُ .
إنَّ اللَّهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ والخنزيرِ والأصنامِ فقيلَ لَه عندَ ذلِكَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ فإنَّهُ يُدهَنُ بِها السُّفنُ ويُدهَنُ بِها الجلودُ ويستَصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ لا هنَّ حرامٌ ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ حرَّمَ علَيهِمُ الشُّحومَ فأجمَلوهُ ثمَّ باعوهُ فأكلوا ثمنَهُ .
إنَّ اللهَ حرَّم ؛ بيعَ الخمرِ ، والمَيتةِ ، والخنزيرِ ، والأصنامِ . فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ ، فإنه يُطلَى بها السُّفُنُ ، ويُدهنُ بها الجلودُ ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا ، حرامٌ . ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، عند ذلك : قاتَلَ اللهُ اليهودَ ، إنَّ اللهَ لما حرَّم عليهم شحومَها ، أجمَلُوه ثم باعُوه فأكلوا ثمنَه .
إنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ. فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ ويُدهَنُ بها الجُلودُ ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ. ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ تلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ، إنَّ اللهَ لمَّا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلوهُ ثُمَّ باعوهُ وأكَلوا ثَمَنَه. .
إنَّ اللَّهَ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةَ ، والخنزيرَ ، والأصنامَ فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شحومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفنُ ، ويُدهَنُ بِها الجلودُ ، ويَستصبِحُ بِها النَّاسُ ، فقالَ : لا حرامٌ ، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عندَ ذلِكَ : قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ ، إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّمَ علَيهِم شُحومَها أجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأَكَلوا ثمنَهُ .
عن جابرٍ قال : أنه سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفتحِ وهو بمكةَ : إن اللهَ ورسولهُ حرمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ، فقيلَ ، يا رسولَ اللهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ ، فإنهُ يُطلَى بها السفنُ ، ويدهنَ بها الجلودُ ، ويستصبحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا هو حرامٌ ثم قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عند ذلكَ : قاتلَ اللهُ اليهودَ إن اللهَّ لما حرَّمَ شحومهَا ، جملوهُ ، ثم باعوهُ ، فأكلوا ثمنهُ .
قال: سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عامَ الفَتحِ، وهو بمكَّةَ يقولُ: إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ، فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ شُحومَ المَيتةِ؟ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّمَ عليهم الشُّحومَ جَمَلوها، ثُمَّ باعوها، وأكَلُوا أَثمانَها. .
أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ ورَسوله حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحومَها أجمَلوه، ثُمَّ باعوه فأكَلوا ثَمَنَه. .
نحو [ إنَّ اللهَ حرَّم؛ بيعَ الخمرِ، والمَيتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ. فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ، فإنه يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال : لا، حرامٌ. ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، عند ذلك : قاتَلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ لما حرَّم عليهم شحومَها، أجمَلُوه ثم باعُوه فأكلوا ثمنَه] لم يقل هو حرام .
قال عامَ الفَتحِ: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ»، فقيلَ له عِندَ ذلك: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ قال: «لا، هو حَرامٌ»، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: «قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عليها الشُّحومَ جَمَلوها، ثُمَّ باعوها، وأكَلوا أثمانَها» .
إنَّ اللهَ ورسولَه حرم بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شحومَ الميتةِ ؟ فإنه يُطلى بها السفنُ، ويدَّهنُ بها الجلودُ، ويستصبِح بها الناسُ، فقال : لا هو حرامٌ وقال رسولُ اللهِ عند ذلك : قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّم عليهم شحومَها، جملوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنَه .
أنهُ سمع رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفتحِ وهو بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ عز وجل ورسولَهُ، حرمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ، فإنهُ يُطلى بها السفنُ ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا ! هو حرامٌ فقال رسولُ اللهِ عندَ ذلكَ : قاتَلَ اللهُ اليهودَ ! إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّمَ عليهمُ الشحومَ، جمَلوهُ ثم باعوهُ، فأكلوا ثمنَهُ .
لا مزيد من النتائج