حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ذكروا أنه يستثقب بشحوم الميتة ، ويدهن بها السفن ، ولا يمس قال : يؤخذ بعود قلت :»· 15 نتيجة

الترتيب:
إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ. فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ شُحومَ المَيْتةِ، فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: لا، هي حَرامٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/80
الحُكم
صحيحإسناده حسن
إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ فقيل يا رسولَ اللهِ أرأَيتَ شُحومَ المَيتَةِ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ ويُدهَنُ بها الجُلودُ ويَستَصبِحُ بها الناسَ فقال لا هي حَرامٌ ثم قال: قاتَل اللهُ اليَهودَ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّم عليهِمُ الشُّحومَ جمَلوها ثم باعوها وأكَلوا أثمانَها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 11/179
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ، والمَيْتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ، فقيل له: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيْتةِ فإنَّه يُدَّهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويَستَنفِعُ بها النَّاسُ؟ قال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ لَمَّا حرَّم اللهُ عليهم الشُّحومَ جَمَلوه ثُمَّ باعوه وأكَلوا ثمَنَه. .
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 2/413
الحُكم
صحيحثابت
أنَّهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ وَهوَ بمَكَّةَ يقولُ إنَّ اللَّهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ . فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ فإنَّهُ يُطلى بِها السُّفنُ ويُدهَنُ بِها الجلودُ ويستصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ هوَ حرامٌ ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عندَ ذلِكَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليهمُ الشُّحومَ فأجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأكَلوا ثمنَهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1297
الحُكم
صحيحصحيح
إنَّ اللَّهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ والخنزيرِ والأصنامِ فقيلَ لَه عندَ ذلِكَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ فإنَّهُ يُدهَنُ بِها السُّفنُ ويُدهَنُ بِها الجلودُ ويستَصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ لا هنَّ حرامٌ ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ حرَّمَ علَيهِمُ الشُّحومَ فأجمَلوهُ ثمَّ باعوهُ فأكلوا ثمنَهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1774
الحُكم
صحيحصحيح
إنَّ اللهَ حرَّم ؛ بيعَ الخمرِ ، والمَيتةِ ، والخنزيرِ ، والأصنامِ . فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ ، فإنه يُطلَى بها السُّفُنُ ، ويُدهنُ بها الجلودُ ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا ، حرامٌ . ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، عند ذلك : قاتَلَ اللهُ اليهودَ ، إنَّ اللهَ لما حرَّم عليهم شحومَها ، أجمَلُوه ثم باعُوه فأكلوا ثمنَه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3486
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ. فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ ويُدهَنُ بها الجُلودُ ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ. ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ تلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ، إنَّ اللهَ لمَّا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلوهُ ثُمَّ باعوهُ وأكَلوا ثَمَنَه. .
الراوي
جابر
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 10/9
الحُكم
صحيحصحيح
إنَّ اللَّهَ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةَ ، والخنزيرَ ، والأصنامَ فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شحومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفنُ ، ويُدهَنُ بِها الجلودُ ، ويَستصبِحُ بِها النَّاسُ ، فقالَ : لا حرامٌ ، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عندَ ذلِكَ : قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ ، إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّمَ علَيهِم شُحومَها أجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأَكَلوا ثمنَهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3486
الحُكم
صحيحصحيح
عن جابرٍ قال : أنه سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفتحِ وهو بمكةَ : إن اللهَ ورسولهُ حرمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ، فقيلَ ، يا رسولَ اللهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ ، فإنهُ يُطلَى بها السفنُ ، ويدهنَ بها الجلودُ ، ويستصبحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا هو حرامٌ ثم قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عند ذلكَ : قاتلَ اللهُ اليهودَ إن اللهَّ لما حرَّمَ شحومهَا ، جملوهُ ، ثم باعوهُ ، فأكلوا ثمنهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 4/218
الحُكم
صحيحصحيح
قال: سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عامَ الفَتحِ، وهو بمكَّةَ يقولُ: إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ، فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ شُحومَ المَيتةِ؟ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّمَ عليهم الشُّحومَ جَمَلوها، ثُمَّ باعوها، وأكَلُوا أَثمانَها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6997
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ ورَسوله حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحومَها أجمَلوه، ثُمَّ باعوه فأكَلوا ثَمَنَه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1581
الحُكم
صحيح[صحيح]
نحو [ إنَّ اللهَ حرَّم؛ بيعَ الخمرِ، والمَيتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ. فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ، فإنه يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال : لا، حرامٌ. ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، عند ذلك : قاتَلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ لما حرَّم عليهم شحومَها، أجمَلُوه ثم باعُوه فأكلوا ثمنَه] لم يقل هو حرام .
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3487
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
قال عامَ الفَتحِ: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ»، فقيلَ له عِندَ ذلك: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ قال: «لا، هو حَرامٌ»، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: «قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عليها الشُّحومَ جَمَلوها، ثُمَّ باعوها، وأكَلوا أثمانَها» .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14472
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إنَّ اللهَ ورسولَه حرم بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شحومَ الميتةِ ؟ فإنه يُطلى بها السفنُ، ويدَّهنُ بها الجلودُ، ويستصبِح بها الناسُ، فقال : لا هو حرامٌ وقال رسولُ اللهِ عند ذلك : قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّم عليهم شحومَها، جملوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنَه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4683
الحُكم
صحيحصحيح
أنهُ سمع رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفتحِ وهو بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ عز وجل ورسولَهُ، حرمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ، فإنهُ يُطلى بها السفنُ ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا ! هو حرامٌ فقال رسولُ اللهِ عندَ ذلكَ : قاتَلَ اللهُ اليهودَ ! إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّمَ عليهمُ الشحومَ، جمَلوهُ ثم باعوهُ، فأكلوا ثمنَهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4267
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج