نتائج البحث عن
«رضي الله بالعفو ، وأمر به ، فإن عفت عفت ، وإن أبت وعفا وليها جاز وإن أبت»· 13 نتيجة
الترتيب:
كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: إنْ عَفا وَلِيُّها الذي بيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ، جاز وإن أَبَت. .
عن ابنِ عباسٍ أنه إن عفا وليُّها الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ وضنَّت جاز وإن أبت .
فإنْ بَكَتْ أو سكتتْ ، فهو رِضاها وإن أَبَتْ فلا جَوازَ عليها .
تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها فإنْ سكَتتْ فقد أذِنتْ وإنْ أبَتْ لم تُكرَهْ .
تُسْتَأْمَرُ اليتيمةُ في نفْسِها فإِنْ سَكَتَتْ فقَدْ أَذِنَتْ, وَإِنْ أَبَتْ فَلَا تُزَوَّجُ . .
تُسْتأمَرُ اليَتيمةُ في نفْسِها، فإن سَكَتَتْ فقد أَذِنَتْ، وإن أَبَتْ لم تُكرَهْ. .
تُستأمَرُ اليَتيمةُ في نَفْسِها، فإنْ سَكَتَتْ فقد أذِنَتْ، وإنْ أبَتْ فلا تُزوَّجْ. .
تُستأمَرُ اليتيمةُ في نَفْسِها، فإن سكَتَتْ فهو إِذْنُها، وإنْ أبَتْ فلا جَوازَ عليها. .
اليتيمةُ تُستأمرُ في نفسها ، فإن صمتتْ فهو إذنُها ، وإن أبتْ فلا جواز عليها .
تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها فإنْ سكَتتْ فهو رضاها وإنْ أبَتْ فلا جوازَ عليها .
تُستَأْمرُ اليَتيمةُ في نَفسِها، فإنْ سَكَتَتْ؛ فهو رِضاها، وإنْ أَبَتْ فلا جَوازَ عليها. .
اليَتيمةُ تُستَأمَرُ في نَفسِها، فإن سَكَتَت فهو إذنُها، وإن أبَت فلا جَوازَ عليها .
تُسْتَأمَرُ اليَتِيمَةُ في نفسِهَا فإنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا وإنْ أَبَتْ فَلا جَوَازَ عليهَا .
لا مزيد من النتائج