نتائج البحث عن
«سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل . فقال : إذا غابت المدورة»· 13 نتيجة
الترتيب:
سألتُ أبا هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ ما يوجِبُ الغسلَ؟ فقالَ: إذا غابتِ المُدوَّرةُ
سألتُ أبا هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ ما يوجِبُ الغسلَ؟ فقالَ: إذا غابتِ المُدوَّرةُ .
أنَّ رجلًا سأَل مُعاذَ بنَ جبَلٍ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ منَ الجِماعِ ، وعنِ الصلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ، وعمَّا يَحِلُّ للحائِضِ من زَوجِها ، فقال مُعاذٌ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إذا جاوَزتَ الخِتانَ فقد وجَب الغُسلُ ، وأما الصلاةُ في ثَوبٍ واحِدٍ فتَوَشَّحْ به ، وأمَّا ما يَحِلُّ منَ الحائِضِ فيَحِلُّ منها ما فَوقَ الإزارِ ، واستِعفافٌ عن ذلك أفضَلُ .
سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ .
أن رجلًا سأل معاذًا عما يوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعمَّا يحلُّ للحائضِ من زوجِها، فقال معاذٌ: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك، فقال: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فيوشحُ به وأما ما يحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوق الإزارِ واستعفافٌ عن ذلك أفضلُ. .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سئل: ما يوجبُ الغسلَ؟ فقال: إذا التقى الختانان وغابتِ الحشفةُ وجب الغسلُ أنزل أو لم ينزل. .
عَن أبي موسى الأشعَريِّ، أنَّهُم ذَكَروا ما يوجِبُ الغُسلَ، فقامَ أبو موسى إلى عائِشةَ، فسَلَّمَ ثُمَّ قال: ما يوجِبُ الغُسلَ؟ فقالت: على الخَبيرِ سَقَطتَ، قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا جَلَسَ بَينَ شُعَبِها الأربَعِ، ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسلُ. .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يوجبُ الغسلَ وعن الماءِ يكونُ بعد الماءِ فقال: ذاك المذيُ وكلُّ فحلٍ يمذي فتغسلُ من ذلك فرجَكَ وأنثييكَ وتوضأْ وضوءَك للصلاةِ. .
قال: سَألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، فقال: «ذلك المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذلك فرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوضَّأْ وُضوءَكَ للصَّلاةِ». .
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، فقال: ذاكَ المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذاكَ فرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوضَّأْ وُضوءَكَ للصَّلاةِ. .
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ وعنِ الماءِ يَكونَ بعدَ الماءِ فقالَ ذاكَ المذيُ وَكُلُّ فحلٍ يُمذي فَتغسِلُ من ذلِكَ فرجَكَ وأُنثَييكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ .
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ، وعنِ الماءِ يكونُ بعدَ الماءِ، فقال: "ذاك المَذْيُ، وكلُّ فَحلٍ يَمْذِي، فتَغسِلُ من ذلك فَرجَكَ وأُنثيَيْكَ، وتَوضَّأُ وُضوءَكَ للصلاةِ". .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعن الماءِ يكون بعد الماءِ، فقال: ذاك المَذْيُ، وكُلُّ فَحلٍ يُمذِي، فتَغسِلُ من ذلك فَرْجَك وأُنثَيَيك، وتَوضَّأ وُضوءَك للصَّلاةِ على إِصبَعٍ .
لا مزيد من النتائج