نتائج البحث عن
«سألت إبراهيم عن رجل ، أعتق مملوكا ومات وترك أباه وابنه ، ثم مات المعتق قال :»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ مات وتَرَك أباه مملوكًا؟ قال: يُشترى من مالِه فيُعتَقُ ثُمَّ يُورَّثُ. .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ شدّادٍ أنَّ ابنةَ حمزةَ بنِ عبدِ المطَّلبِ أعتَقت مَملوكًا لها ، فمات وتَرك ابنتَه ومَولاتَه ، فورِثَته ابنتُه النِّصفَ وابنةُ حمزةَ النِّصفَ .
حديثُ: أنَّ بِنتَ حَمزةَ أعتَقَت مملوكًا لها [فمات وتَرك ابنتَه ومَولاتَه، فورِثَته ابنتُه النِّصفَ وابنةُ حمزةَ النِّصفَ] .
حديثُ سالمِ بنِ أبي الجعدِ، عن مُعاذٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّما رجلٍ أعتق عبدًا، فكُلُّ عضوٍ من المُعتَقِ فداءٌ لكُلِّ عُضوٍ من المُعتِقِ. .
في عَتيقِ ابنةِ حَمزةَ حينَ ماتَ وتَرَكَ ابنَتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنَتَه النِّصفَ، وابنةَ حَمزةَ النِّصفَ .
عن علِيٍّ في رَجُلٍ أَعتَقَ عَبْدَه عندَ المَوْتِ، وتَرَكَ دَيْنًا، وليس له مالٌ، قالَ: يُسْتَسْعى العَبْدُ في قيمتِه. .
مات مولًى لابنةِ حمزةَ وترك ابنتَه وابنةَ حمزةَ ، فجَعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لابنتِه النصفَ ولابنةِ حمزةَ النصفَ .
حَديثُ: قال رجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ أُعتِقُ عَن أبي وقد ماتَ ... الحديث. .
عن أبي قِلابةَ: عن رَجُلٍ مِن بَني عُذْرةَ مِنهم أَعتَقَ مَمْلوكًا له عنْدَ مَوْتِه وليس له مالٌ غَيْرُه، فأَعتَقَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ثُلُثَه، وأمَرَ أن يَسْعى في الثُّلُثَينِ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلُ: ["في رَجُلٍ أَعتَقَ عَبْدَه عندَ المَوْتِ، وتَرَكَ دَيْنًا، وليس له مالٌ، قالَ: يُسْتَسْعى العَبْدُ في قيمتِه"]. .
«إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ ميراثًا أو أصابَ حَدًّا فإنَّه يَرِثُ على قَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه». .
عن رجل من بني عذرة منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره ، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين
عن رَجلٍ من بَني عُذرةَ منهم أعتقَ مَملوكًا لَهُ عندَ موتِهِ وليسَ لَهُ مالٌ غيرُهُ، فأعتقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثُلثَهُ، وأمرَهُ أن يَسعى في الثُّلُثَيْنِ .
أنَّ رجلًا أعتَقَ عبدًا له، فمات المُعتِقُ ولم يترُكْ إلَّا المُعتَقَ، فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِيراثَه للمُعتَقِ. .
عن رجلٍ من بني عذرةَ أنَّ رجلًا منهم أعتق مملوكًا لهُ عند موتِه وليس لهُ مالٌ غيرُه ، فأعتق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلثَه وأمرَه أن يسعى في الثلثينِ .
لا مزيد من النتائج