نتائج البحث عن
«سألت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك ؟ قال : عليه الحج أيضا ، وعن»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال ابنُ عَبَّاسٍ: أيُّما صَبيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنثَ فعليه حِجَّةٌ أُخرى، وأيُّما أعرابيٍّ حَجَّ ثُمَّ هاجَرَ فعليه حِجَّةٌ أُخرى، وأيُّما عَبدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فعليه حِجَّةٌ أُخرى. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . إذا بلغ إنِ استطاع إليه سبيلًا ولو حجَّ المملوك عشرًا لكانت عليه حَجةٌ إذا عتق إنِ استطاع إليها سبيلًا ولو حجَّ الأعرابيُّ عشرًا لكانت عليه حَجةُّ إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلًا وإذا هاجرَ .
لو حجَّ صغيرٌ حجةً لكانت عليه حجةً إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلًا ، ولو حجَّ المملوكُ عشرًا لكانت عليه حجةٌ إذا عتق إن استطاع إليه سبيلًا ، ولو حجَّ الأعرابيُّ عشرًا لكانت عليه حجةً إذا بلغ إن استطاع إليها سبيلًا وإذا هاجر .
عن ابنِ عباسٍ أيما صبيٍّ حجَّ ثم أدرك فعليه الحجُّ .
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في مُكاتبٍ قتلَ بديةِ الحرِّ، بقدرِ ما عُتقَ منه قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ويقامُ علَى المُكاتبِ، حدُّ المملوكِ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: إذا طافَ بالبَيتِ فقد حَلَّ، فقُلتُ: مِن أينَ قال هذا ابنُ عَبَّاسٍ؟ قال: مِن قَولِ اللهِ تَعالى: {ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيتِ العَتيقِ} [الحج: 33]، ومِن أمرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصحابَه أن يَحِلُّوا في حَجَّةِ الوداعِ، قُلتُ: إنَّما كان ذلك بَعدَ المُعَرَّفِ، قال: كان ابنُ عَبَّاسٍ يَراه قَبلُ وبَعدُ. .
عن ابنِ عباسٍ : أيُّما صبيّ حجَّ ثم بلغَ الحنثَ فعليهِ الحجُ حجةً أخرى ، وأيُّما أعرابيّ حجّ ثم هاجرَ فعليهِ حجةٌ أخرى ، وأيّما عبدٍ حجَّ ثم أُعتقَ فعليه حجةٌ أخرى .
أيما صبي حجّ به أهلهُ ثم ماتَ أجزأَ عنهُ وإن أدركَ فعليهِ الحجُّ ، وأيُّما مملوكٍ حجَّ به أهلُه ثم ماتَ أجزأ عنه وإن عُتق فعليهِ الحجُّ .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ استعملَ عتَّابَ بنَ أَسيدٍ على الحجِّ فأفْرَدَ ثمَّ استعمل أبا بَكرٍ سَنةَ تِسعٍ فأفردَ الحَجَّ ثمَّ حَجَّ النبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سنةَ عشْرٍ فأفرَدَ الحَجَّ ثمَّ تُوُفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ واستُخلِفَ أبو بَكْرٍ فَبعثَ عُمرَ فأفْرَدَ الحجَّ ثمَّ حجَّ أبو بكرٍ فأفرَدَ الحجَّ وتُوُفِّيَ أبو بَكرٍ واستُخلِفَ عُمرُ فبعَثَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ فأفردَ الحجَّ ثمَّ حَجَّ فأفْردَ الحجَّ ثمَّ حُصِرَ عُثمانُ فأقام عبدُ اللَّهِ بنُ عبَّاسٍ للنَّاسِ فأفرَدَ الحَجَّ .
كتبَ نجْدةُ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن كذا وكذا، وذكر أشياءَ، وعن المملوكِ أله في الفَيءِ شَيءٌ؟ وعن النِّساءِ هل كُنَّ يَخرُجنَ مع النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهل لهنَّ نَصيبٌ؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ: لولا أن يأتيَ أُحموقةً ما كتبْتُ إليه، أمَّا المملوكُ فكان يُحْذى، وأمَّا النِّساءُ فقد كُنَّ يداوِينَ الجَرْحى ويَسقِينَ الماءَ .
كتبَ نَجدةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُهُ عن كذا وَكَذا وذكرَ أشياءَ وعنِ المملوكِ ألَهُ في الفَيءِ شيءٌ وعنِ النِّساءِ هل كنَّ يَخرُجنَ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهَل لَهُنَّ نصيبٌ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لَولا أن يأتيَ أُحموقةً ما كتبتُ إليهِ أمَّا المملوكُ فَكانَ يُحذَى وأمَّا النِّساءُ فقد كُنَّ يداوينَ الجَرحى ويَسقينَ الماءَ .
«مَن كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حَلَّ، وعليه الحَجُّ مِن قابِلٍ»، قالَ عِكْرِمةُ: سَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيْرةَ عن ذلك فقالا: صَدَقَ. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال لا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ ولا عتقَ إلا بعد مِلكٍ .
حديثُ التي سألتْ عن حَجِّ الصبيِّ، فقال: ولكِ أجرٌ. [يعني حديث: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، أَلِهذا حَجٌّ؟ قالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.] .
لا مزيد من النتائج