نتائج البحث عن
«سألت الثوري عن الشيباني في الرجل يكون عليه الدين لامرأته ، أو لغيرها ، ثم يقضي»· 14 نتيجة
الترتيب:
ثلاثٌ مَن تديَّن فيهنَّ ، ثم مات قبل أن يقضيَهنَّ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ : الرجلُ يكونُ في سبيلِ اللهِ ، فتضعُفُ قوتُه ، فيتقوَّى لعدوِّه بدينٍ ، ثم يموتُ قبل أن يقضيَ ورجلٌ خاف الفتنةَ في الغربةِ ، فيستعففُ بامرأةٍ ، فيتزوجُها بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ورجلٌ مات عندَه مسلمٌ ، فلا يجِدُ ما يكفنُه إلا بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ .
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرَّجلُ فقالَ إذا كانَ منها ما يكونُ منَ الرَّجُلِ فلتغتَسِلْ .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
سَألَتِ امرَأةٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المَرأةِ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرَّجُلُ في مَنامِه، فقال: إذا كانَ منها ما يَكونُ مِنَ الرَّجُلِ فلتَغتَسِلْ. .
سُبحان اللهِ ! سُبحان اللهِ ما أُنْزِلَ من التَّشديدِ ! . قال : ففرَقْنا وسكَتْنا ، حتَّى إذا كان الغَدُ ؛ سأَلتُ رسولَ اللهِ فقُلنا : ما التَّشديدُ الَّذي نُزِّلَ ؟ قال : في الدَّيْنِ ، والَّذي نفسي بيدِه لَو قُتِلَ رجلٌ في سبيلِ اللهِ ثمَّ عاشَ ، ثمَّ قُتِلَ ثمَّ عاشَ ، ثمَّ قُتِلَ وعليهِ دَيْنٌ ما دخل الجنَّةَ حتَّى يَقضيَ دَيْنَه . .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
أنَّها سَألَت نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المَرأةِ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرَّجُلُ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا رَأت ذلك المَرأةُ فلتَغتَسِلْ، فقالت أُمُّ سُلَيمٍ: واستَحيَيتُ مِن ذلك، قالت: وهل يَكونُ هذا؟ فقال نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَم، فمِن أينَ يَكونُ الشَّبَهُ؟ إنَّ ماءَ الرَّجُلِ غَليظٌ أبيَضُ، وماءَ المَرأةِ رَقيقٌ أصفَرُ، فمِن أيِّهما عَلا أو سَبَقَ، يَكونُ منه الشَّبَهُ. .
أنَّ أُمَّ سُلَيمٍ سأَلَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ امرأةٍ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرجُلُ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن رأَتْ ذلك منكُنَّ فأَنزَلَتْ فلْتَغتسِلْ، قالت أُمُّ سَلَمةَ: أوَ يكونُ ذلك يا رسولَ اللهِ؟ قال: نَعمْ، ماءُ الرجُلِ غَليظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ أصفَرُ رقيقٌ، فأيُّهما سبَقَ -أو عَلا- أشبَهَه الولَدُ. .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَضحَك الرَّجُلُ ممَّا يَخرُجُ مِنَ الأنفُسِ، وقال: بمَ يَضرِبُ أحَدُكُمُ امرَأتَه ضَربَ الفَحلِ، أوِ العَبدِ، ثُمَّ لَعَلَّه يُعانِقُها. وقال الثَّوريُّ، ووُهَيبٌ، وأبو مُعاويةَ، عن هِشامٍ: جَلدَ العَبدِ. .
عن عليٍّ فيَ قولِ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ هي ثلاثٌ .
أنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالتْ: تَرى المرأةُ ما يَرى الرَّجُلُ في منامِها؟ فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا رَأتْ ما يَرى الرَّجُلُ يَعني -الماءَ- فلْتَغتَسِلْ، قالتْ أُمُّ سَلَمةَ: أوَ يكونُ؟ فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ، ماءُ الرَّجُلِ غَليظٌ أبيَضُ، وماءُ المرأةِ رَقيقٌ أصفَرُ، فمِن أيِّهِما سَبَقَ أو عَلا -قال سَعيدٌ: نَحن نَشُكُّ- يكونُ الشَّبَهُ. .
رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينزلُ عنِ المنبرِ فيعرِضُ لَه الرَّجلُ في الحاجةِ فيقومُ معَه حتَّى يقضيَ حاجتَه ثمَّ يقومَ فيصلِّي .
عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ في التحريمِ [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] .
لا مزيد من النتائج