حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سألت الثوري عن الشيباني في الرجل يكون عليه الدين لامرأته ، أو لغيرها ، ثم يقضي»· 14 نتيجة

الترتيب:
ثلاثٌ مَن تديَّن فيهنَّ ، ثم مات قبل أن يقضيَهنَّ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ : الرجلُ يكونُ في سبيلِ اللهِ ، فتضعُفُ قوتُه ، فيتقوَّى لعدوِّه بدينٍ ، ثم يموتُ قبل أن يقضيَ ورجلٌ خاف الفتنةَ في الغربةِ ، فيستعففُ بامرأةٍ ، فيتزوجُها بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ورجلٌ مات عندَه مسلمٌ ، فلا يجِدُ ما يكفنُه إلا بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/368
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحمن الأفريقي وهو ضعيف، وله شاهد
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرَّجلُ فقالَ إذا كانَ منها ما يكونُ منَ الرَّجُلِ فلتغتَسِلْ .
الراوي
أنس
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 14/49
الحُكم
ضعيفلا نعلم روى أبو مالك، عن أنس إلا هذا الحديث، ولا رواه عنه إلا صالح بن عمر وهو واسطي
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
صحيحالصحيح من قول مسروق
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
الراوي
مسروق
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4403
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيقال: إن هذا من قول مسروق وليس بقول عَبْد اللهِ.
سَألَتِ امرَأةٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المَرأةِ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرَّجُلُ في مَنامِه، فقال: إذا كانَ منها ما يَكونُ مِنَ الرَّجُلِ فلتَغتَسِلْ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 312
الحُكم
صحيح[صحيح]
سُبحان اللهِ ! سُبحان اللهِ ما أُنْزِلَ من التَّشديدِ ! . قال : ففرَقْنا وسكَتْنا ، حتَّى إذا كان الغَدُ ؛ سأَلتُ رسولَ اللهِ فقُلنا : ما التَّشديدُ الَّذي نُزِّلَ ؟ قال : في الدَّيْنِ ، والَّذي نفسي بيدِه لَو قُتِلَ رجلٌ في سبيلِ اللهِ ثمَّ عاشَ ، ثمَّ قُتِلَ ثمَّ عاشَ ، ثمَّ قُتِلَ وعليهِ دَيْنٌ ما دخل الجنَّةَ حتَّى يَقضيَ دَيْنَه . .
الراوي
محمد بن عبدالله بن جحش
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترغيب · 1804
الحُكم
صحيححسن
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/347
الحُكم
صحيح[قول البيهقي]: الصحيح أنه من قول مسروق. قلت: الصحيح أنه من قول عبد الله بن مسعود
أنَّها سَألَت نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المَرأةِ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرَّجُلُ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا رَأت ذلك المَرأةُ فلتَغتَسِلْ، فقالت أُمُّ سُلَيمٍ: واستَحيَيتُ مِن ذلك، قالت: وهل يَكونُ هذا؟ فقال نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَم، فمِن أينَ يَكونُ الشَّبَهُ؟ إنَّ ماءَ الرَّجُلِ غَليظٌ أبيَضُ، وماءَ المَرأةِ رَقيقٌ أصفَرُ، فمِن أيِّهما عَلا أو سَبَقَ، يَكونُ منه الشَّبَهُ. .
الراوي
أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 311
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ أُمَّ سُلَيمٍ سأَلَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ امرأةٍ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرجُلُ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن رأَتْ ذلك منكُنَّ فأَنزَلَتْ فلْتَغتسِلْ، قالت أُمُّ سَلَمةَ: أوَ يكونُ ذلك يا رسولَ اللهِ؟ قال: نَعمْ، ماءُ الرجُلِ غَليظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ أصفَرُ رقيقٌ، فأيُّهما سبَقَ -أو عَلا- أشبَهَه الولَدُ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 12222
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَضحَك الرَّجُلُ ممَّا يَخرُجُ مِنَ الأنفُسِ، وقال: بمَ يَضرِبُ أحَدُكُمُ امرَأتَه ضَربَ الفَحلِ، أوِ العَبدِ، ثُمَّ لَعَلَّه يُعانِقُها. وقال الثَّوريُّ، ووُهَيبٌ، وأبو مُعاويةَ، عن هِشامٍ: جَلدَ العَبدِ. .
الراوي
عبدالله بن زمعة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6042
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عليٍّ فيَ قولِ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ هي ثلاثٌ .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الكافي الشاف · 299
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالتْ: تَرى المرأةُ ما يَرى الرَّجُلُ في منامِها؟ فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا رَأتْ ما يَرى الرَّجُلُ يَعني -الماءَ- فلْتَغتَسِلْ، قالتْ أُمُّ سَلَمةَ: أوَ يكونُ؟ فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ، ماءُ الرَّجُلِ غَليظٌ أبيَضُ، وماءُ المرأةِ رَقيقٌ أصفَرُ، فمِن أيِّهِما سَبَقَ أو عَلا -قال سَعيدٌ: نَحن نَشُكُّ- يكونُ الشَّبَهُ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 13055
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينزلُ عنِ المنبرِ فيعرِضُ لَه الرَّجلُ في الحاجةِ فيقومُ معَه حتَّى يقضيَ حاجتَه ثمَّ يقومَ فيصلِّي .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الكبرى · 2/473
الحُكم
صحيحتفرد به جرير عن ثابت
عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ في التحريمِ [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/980
الحُكم
ضعيفلا يصح

لا مزيد من النتائج