حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سألت الحكم وحمادا عن عبد كان بين رجلين ، فكاتب أحدهما نصيبه - فكرهه حماد ، ولم»· 12 نتيجة

الترتيب:
أيُّما عبدٍ كان بينَ رجلينِ ، فأَعتَق أحدُهما نصيبَه ، فإنْ كان مُوسِرًا قُوِّمَ عليه ، وإلا سَعى العبدُ غيرَ مشْقُوقٍ عليه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 6/319
الحُكم
ضعيفذكر السعاية ضعيف
أن عبدًا كانَ بين رجلينِ فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ فحبسهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى باعَ فيهِ غنيمةً لهُ .
الراوي
أبو مجلز لاحق بن حميد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 4/206
الحُكم
ضعيفمنقطع
أنَّ عَبدًا كان بَينَ رَجُلَينٍ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فحَبَسَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى باعَ فيه غُنَيمةً له .
الراوي
أبو مجلز
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20447
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عبدًا كان بينَ رجلين، فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه ،فحبَسَه النبيُّ -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى باعَ غنيمةً له. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 9/218
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه انقطاع وقد روي من طريق أخرى مرفوعا
حديثُ الحَبسِ حتَّى باع غَنيمتَه [يعني حديث: أن عبدًا كانَ بين رجلينِ فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ فحبسهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى باعَ فيهِ غنيمةً لهُ] .
الراوي
[أبو مجلز لاحق بن حميد]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/170
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عبدًا بين رجلينِ أعتَقَ أحدُهما نصيبَه فحبَسَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى باع فيه غنيمتَه له. .
الراوي
أبو مجلز
المحدِّث
محمد ابن يوسف الصالحي
المصدر
سبل الهدى والرشاد · 9/167
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل.
أيُّما عبدٍ كان بينَ اثنينِ فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنْ كان موسرًا قُوِّم عليه وإنْ كان مُعسِرًا استُسْعي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4318
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ : كان غلامٌ بين أخوَيْن من جُهَينةَ فأعتق أحدُهما نصيبَه فضمِنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نصيبَ أخيه وكانت له مائةُ شاةٍ فباعها .
الراوي
القاسم بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 3/113
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة كثير الوهم والخطأ وهو إلى الضعف أقرب
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 13/423
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يختلف في صحة إسناده
أيُّما عبدٍ كانَ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهُما نَصيبَهُ ، فإن كانَ موسرًا فإنَّهُ يقوَّمُ عليهِ بأعلَى القيمةِ أو قيمةِ عَدلٍ ليسَت بوَكْسٍ ولا شَطَطٍ ، ثمَّ يغرَمُ لِهَذا حِصَّتَهُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
اختلاف الحديث · 10/301
الحُكم
صحيحثابت
إذا كان العبدُ بَينَ اثنَينِ فأعتَق أحدُهما نَصيبَه، فإنَّه يُقَوَّمُ عليه. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2829
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على عَمرِو بنِ دينارٍ وأبي الأحوَصِ، ثُمَّ قال]: الصَّحيحُ: حديثُ ابنِ عُيَينةَ، عن سالِمٍ، عن أبيه.[ ابنُ عُيَينةَ، عن عَمرِو بنِ دينارٍ، عن سالِمٍ].
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتق أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا فإنه يقومُ عليه بأعلى القيمةِ ثم يعتقُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 3/106
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج